المادة 371 من النظام البحري التجاري
المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة · الفصل الثاني: الإرشاد البحري
تلزم المادة المرشد بمساعدة السفينة في خطر محدق أولًا ولو لم يُطلب منه مع التنسيق مع السلطة المختصة، وتلزم المجهز بنفقات المرشد إذا اضطر للسفر مع السفينة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على المرشد أن يقدم مساعدته أولاً للسفينة التي تكون في خطر محدق، ولو لم يطلب منه ذلك، على أن يُنسق في هذا الشأن ما أمكن مع السلطة المختصة.
2- إذا اضطر المرشد إلى السفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية، أو بناء على طلب الربان, التزم مجهز السفينة بنفقات غذائه وإقامته وإعادته إلى الميناء الذي قام منه مع التعويض عند الاقتضاء.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 371 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أمرين:
1. أولوية السفينة في خطر (الفقرة 1): على المرشد أن يقدم مساعدته أولًا للسفينة التي تكون في خطر محدق:
- ولو لم يُطلب منه ذلك.
- على أن ينسق ما أمكن مع السلطة المختصة.
فالخطر المحدق يتقدم على غيره من أعمال الإرشاد.
2. سفر المرشد مع السفينة (الفقرة 2): إذا اضطر المرشد إلى السفر مع السفينة:
- بسبب سوء الأحوال الجوية، أو
- بناءً على طلب الربان،
التزم مجهز السفينة بـ:
- نفقات غذائه وإقامته،
- وإعادته إلى الميناء الذي قام منه،
- مع التعويض عند الاقتضاء.
ولم تحدد المادة متى يقتضي الأمر التعويض أو مقداره.
وتقرر المادة 370 بقاء قيادة السفينة للربان أثناء الإرشاد وتوزع المسؤولية عن أضراره، بينما تقرر المادة 372 عدم سماع الدعوى الناشئة عن عملية الإرشاد بعد سنتين من تاريخ انتهائها.
مثال عملي
صعد مرشد إلى سفينة لإخراجها من ميناء ينبع، ثم ساءت الأحوال الجوية فتعذر نزوله واضطر للسفر معها إلى الميناء التالي. يلتزم مجهز السفينة بنفقات غذائه وإقامته وإعادته إلى ينبع، مع التعويض عند الاقتضاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 371 من النظام البحري التجاري
هل يجب على المرشد مساعدة سفينة في خطر دون طلب؟
نعم، على المرشد أن يقدم مساعدته أولًا للسفينة التي تكون في خطر محدق ولو لم يطلب منه ذلك، مع التنسيق ما أمكن مع السلطة المختصة.
من يدفع نفقات المرشد إذا سافر مع السفينة؟
إذا اضطر للسفر بسبب سوء الأحوال الجوية أو بطلب الربان، التزم مجهز السفينة بنفقات غذائه وإقامته وإعادته إلى الميناء الذي قام منه، مع التعويض عند الاقتضاء.
مواد أخرى عن التلوث البحري والقطر والإرشاد
- المادة 103
يجب على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخول الموانئ والخروج منها واجتياز الممرات البحرية وكلما اعترضت الملاحة عقبات خاصة، ولو كان ملزمًا بالاستعانة بمرشد.
على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ، أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة،
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 261
تقرر المادة استحقاق مكافأة الإنقاذ البحري عند تحقق نتيجة مفيدة بما لا يتجاوز قيمة ما أُنقذ، والمصروفات المعقولة عند عدمها، وتعويضًا خاصًا لمن أنقذ سفينة تهدد البيئة البحرية.
1- كل عمل من أعمال الإنقاذ البحري يعطي الحق في مكافأة بشرط أن يؤدي إلى نتيجة مفيدة، ولا يجوز أن تتجاوز المكافأة قيمة ما أُنقذ. 2- إذا لم تؤدِّ أعمال الإنقاذ إلى
- المادة 264
تحدد المادة ثلاث حالات لا تُستحق فيها مكافأة الإنقاذ البحري أو نفقاته: رفض السفينة صراحة لسبب معقول، وإنقاذ رسائل البريد، ومساعدة القاطرة للمقطورة إلا في الخدمات الاستثنائية.
لا تستحق أي مكافأة للإنقاذ البحري أو النفقات التابعة له في الحالات الآتية: 1- إذا كانت السفينة التي قدمت لها أعمال الإنقاذ البحري قد رفضت تدخل السفينة المقدمة ل
- المادة 291
تلزم المادة الجهة المختصة بالتحقيق، بطلب مكتوب من أي دولة، في أي مخالفة لقواعد منع التلوث البحري يُدّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في مناطقها البحرية، وإبلاغها بالنتيجة.
تجري الجهة المختصة تحقيقاً بناء على طلب مكتوب من أي دولة, في أي مخالفة للقواعد الدولية المطبقة من أجل منع تلوث البيئة البحرية يدَّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في
- المادة 346
تلزم المادة السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
تلتزم السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية؛ لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

