عقد العمل البحري وحقوق البحار في النظام البحري التجاري السعودي
سريان أحكام عقد العمل البحري وأداء أجر البحار وعدم الحجز عليه، وعلاج البحار المصاب أو المريض، وحقوقه عند الوفاة أو الفصل أو غرق السفينة أو القوة القاهرة، ومدة سماع الدعوى، واشتراط التأمين على الطاقم ضد أخطار الحرب والقرصنة، ومؤهلات الربان والبحارة، وسريان نظام العمل فيما لم يرد فيه نص.
23 مادة
- المادة 125
تسري أحكام عقد العمل البحري على العاملين في السفن ذات الرحلات الدولية، ولا يعمل السعودي في سفن تبحر خارج المناطق البحرية للمملكة إلا بسجل خدمة بحرية من الهيئة.
1- تسري أحكام عقد العمل البحري الواردة في النظام على الأشخاص الذين يعملون على السفن التي تقوم برحلات دولية. 2- لا يجوز لمن يحملون الجنسية السعودية أن يقوموا بأي عمل في السفن التي تبحر خارج المناطق البحرية للمملكة إلا بعد الحصول من الهيئة على سجل الخدمة البحرية.
- المادة 126
يلتزم صاحب العمل بأداء أجور البحارة في الزمان والمكان المحددين في العقد، أو اللذين يقضي بهما العرف البحري.
يلتزم صاحب العمل بأداء أجور البحارة في الزمان والمكان المحددين في العقد، أو اللذين يقضي بهما العرف البحري.
- المادة 127
أجر البحار المعين بالرحلة لا يُخفض إذا قصّر المجهز أو الربان السفر، ويزداد بنسبة الامتداد إذا أطالاه أو أجّلاه، ولا زيادة للربان إذا كان ذلك بخطئه.
إذا كان الأجر معيناً بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفر بفعل المجهز أو الربان، أما إذا نشأ عن الفعل المذكور إطالة السفر أو تأجيله فيزداد الأجر بنسبة امتداد المدة، ولا يسري هذا الحكم الأخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو إطالته ناشئاً عن خطئه.
- المادة 128
إذا توفي البحار أثناء الرحلة فلورثته أجره حتى يوم الوفاة إن كان شهريًا، وأجر الرحلة كاملة إن كان بالرحلة، وحصته كاملة إن كان أجره حصة في الأرباح.
1- إذا كان أجر البحار يحسب بالشهر وتوفي أثناء الرحلة, فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته. 2- إذا كان أجر البحار يحسب بالرحلة وتوفي أثناءها, فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره عن الرحلة كاملة. 3- إذا كان أجر البحار هو حصة في الأرباح, فيكون لورثته الحق في الحصول عليها كاملة.
- المادة 129
لا يجوز الحجز على أجر البحار أو التنازل عنه إلا في الحدود المبينة في نظام العمل.
لا يجوز الحجز على أجر البحار أو التنازل عنه إلا في الحدود المبينة في نظام العمل.
- المادة 130
يعالج صاحب العمل البحار المصاب أو المريض في خدمة السفينة مجانًا، ويخصم النفقات من أجره إن نشأ ذلك عن سوء سلوك، وينقضي الالتزام إذا ثبت عدم قابلية الشفاء.
يلتزم صاحب العمل بعلاج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو مرض وهو في خدمة السفينة. وإذا كان الجرح أو المرض ناشئاً عن العصيان أو غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على صاحب العمل أداء نفقات العلاج, على أن يكون له خصمها مما يستحقه البحار من أجر. وينقضي التزام صاحب العمل بعلاج البحار إذا تبين أن الجرح أو المرض غير قابل…
- المادة 131
يستحق البحار المصاب أو المريض في خدمة السفينة أجره كاملًا أثناء الرحلة، ويحكم نظام العمل ما بعد الرحلة، ولا أجر ولا منحة إذا نشأ ذلك عن عصيان أو سوء سلوك.
1- يستحق البحار الذي يصاب بجرح أو بمرض وهو في خدمة السفينة, أجره كاملاً أثناء الرحلة. 2- تسري فيما يتعلق باستحقاق الأجر أو المنحة بعد انتهاء الرحلة الأحكام الواردة بنظام العمل. 3- لا يستحق البحار أي أجر أو منحة إذا كان الجرح أو المرض ناشئاً عن العصيان أو غير ذلك من حالات سوء السلوك.
- المادة 132
يتحمل صاحب العمل نفقات دفن البحار المتوفى في خدمة السفينة في بلده أيًا كان السبب، ويودع مستحقاته لدى الجهة المختصة خلال 15 يومًا من الوفاة أو الفقدان أو تعذر التسليم.
1- إذا توفي البحار وهو في خدمة السفينة, وجب على صاحب العمل أداء نفقات دفنه في بلده أيًّا كان سبب الوفاة. 2- على صاحب العمل أن يُودِع لدى الجهة المختصة الأجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة أو الفقدان أو تعذر تسليم البحار.
- المادة 133
إذا انتهت مدة عقد العمل البحري أثناء الرحلة امتد حتى وصول السفينة إلى أول ميناء بالمملكة، إلا إذا مرت قبله بالميناء الذي تجب إعادة البحار إليه فيمتد حتى رسوها فيه.
إذا أبرم عقد العمل البحري لمدة محددة, وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة امتد العقد حتى وصول السفينة إلى أول ميناء بالمملكة، فإذا مرت السفينة -قبل دخولها أحد موانئ المملكة-بالميناء الذي تجب إعادة البحّار إليه؛ فلا يمتد العقد إلا إلى وقت رسو السفينة في هذا الميناء.
- المادة 134
إذا توفي البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنتها أو ركابها، استحق ورثته مكافأة تعادل أجر ثلاثة أشهر أو أجر الرحلة إذا كان معينًا بها، إضافة إلى التعويضات المقررة نظامًا.
إذا توفي البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنتها أو عن ركابها, استحق ورثته مكافأة بمبلغ يعادل أجر ثلاثة أشهر, أو ما يعادل أجر الرحلة إذا كان معيناً بالرحلة, إضافة إلى التعويضات المقررة نظاماً.
- المادة 135
لا يُلزم البحار المفصول بترك السفينة في ميناء خارجي إلا بإذن كتابي من ممثلية المملكة، ويُثبت الفصل وتاريخه وأسبابه في دفتر يومية السفينة وإلا عُد غير مشروع.
إذا فصل البحار فلا يجوز للربان إلزامه بترك السفينة إذا كان في ميناء خارجي إلا بإذن كتابي من ممثلية المملكة، ويجب إثبات قرار الفصل وتاريخه وأسبابه في دفتر يومية السفينة, وإلا عُدّ الفصل غير مشروع.
- المادة 136
إذا حالت قوة قاهرة دون بدء السفر أو مواصلته، استحق البحار المعين بالرحلة أجرًا عن الأيام التي قضاها فعلًا في خدمة السفينة، دون أي مكافأة أو تعويض.
إذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر أو دون مواصلته استحق البحار المعين بالرحلة أجرة عن الأيام التي قضاها فعلاً في خدمة السفينة، ولا يجوز له المطالبة بأي مكافأة أو تعويض.
- المادة 137
عند غرق السفينة أو مصادرتها أو فقدها أو عدم صلاحيتها، للمحكمة إعفاء صاحب العمل من أجور البحارة إذا ثبت تسببهم أو تقصيرهم، وله إنهاء العقد دون إبلاغ أو تعويض.
إذا غرقت السفينة, أو صودرت, أو فقدت, أو أصبحت غير صالحة للملاحة؛ جاز للمحكمة أن تأمر بإعفاء صاحب العمل من دفع أجور البحارة كلها أو بعضها إذا ثبت أن ما لحق السفينة من ضرر نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم في إنقاذ السفينة أو الركاب أو الشحنة. ولصاحب العمل في هذه الحالة إنهاء عقد العمل البحري دون إبلاغ سابق وبغير تعويض, ما لم…
- المادة 138
لا تُسمع الدعوى الناشئة عن عقد العمل البحري بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد العمل البحري بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
- المادة 139
لا يُصرح للسفن السعودية بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب أو القرصنة أو السطو المسلح إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على طاقمها ضد هذه الأخطار.
لا يصرح للسفن التي تحمل جنسية المملكة بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب, أو أعمال القرصنة أو السطو المسلح, إلا بعد تقديم مالكها أو مجهزها أو مستأجرها غير مجهزة ما يفيد التأمين على أفراد طاقمهما ضد هذه الأخطار.
- المادة 140
تحدد اللوائح الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في الربان والضباط والمهندسين البحريين والبحارة، وعددهم على السفينة.
تحدد اللوائح الشروط والمؤهلات التي يجب توافرها في الربان والضباط والمهندسين البحريين والبحارة, وعددهم على السفينة.
- المادة 141
فيما لم يرد فيه نص في النظام البحري التجاري، تسري على عقد العمل البحري الأحكام الواردة في نظام العمل المعمول به في المملكة.
فيما لم يرد في شأنه نص في النظام, تسري على عقد العمل البحري الأحكام الواردة في نظام العمل المعمول به في المملكة.
- المادة 56
تقرر المادة أن تسليم الربان والبحارة مبلغًا مقدمًا أو على الحساب لا يجعل ديونهم المشار إليها في الفقرة (2) من المادة 46 مستحقة الدفع قبل أجلها.
لا يترتب على تسليم الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل في السفينة مبلغاً مقدماً أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والأربعين) مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها.
- المادة 91
إذا بيعت السفينة جبرًا نتيجة الحجز عليها، فلا يلتزم من رسا عليه المزاد بعقود عمل الربان أو البحارة الذين يعملون عليها.
إذا بيعت السفينة جبراً نتيجة الحجز عليها فلا يلتزم من رسا عليه المزاد بعقود عمل ربان السفينة أو البحارة الذين يعملون عليها.
- المادة 114
يُمنع الربان والبحارة من شحن بضاعة لحسابهم إلا بإذن المجهز، ويدفع المخالف ضعف أجرة نقلها، وللربان إلقاؤها في البحر إذا هددت السلامة أو استلزمت غرامات أو نفقات.
لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من المجهز، ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف بأن يدفع للمجهز ضعف أجرة نقل البضائع التي شحنت. وللربان أن يأمر بإلقاء هذه البضاعة في البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الأشخاص الذين عليها أو الشحنة، أو تستلزم أداء غرامات أو نفقات بعد أن…
- المادة 151
في إيجار السفينة غير المجهزة يعين المستأجر البحارة ويبرم عقودهم ويؤدي أجورهم والتزامات صاحب العمل، ويتحمل مصروفات استغلال السفينة ونفقات التأمين عليها.
يعين المستأجر البحارة, ويبرم معهم عقود عمل، ويلتزم بأداء أجورهم وغيرها من الالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل، ويتحمل مصروفات استغلال السفينة ونفقات التأمين عليها.
- المادة 342
تلزم المادة المؤمِّن، إذا كان محل التأمين أجور البحارة ونفقاتهم وإعادتهم والأرباح المتوقعة، بتعويض الضرر الناشئ عن خطر بحري مؤمن منه إذا أثبت المدعي تعلق الضرر بمحل التأمين.
إذا كان محل التأمين أجور البحارة ونفقاتهم وإعادتهم إلى أوطانهم والأرباح المتوقعة, التزم المؤمِّن بتعويض الضرر الناشئ عن أي خطر بحري يدخل في التأمين إذا أثبت المدعي أن الضرر يتعلق بمحل التأمين.
- المادة 382
تعاقب المادة بغرامة من ألف إلى عشرين ألف ريال فرد الطاقم الذي يتسبب في إيقاف السفينة أو منع سفرها بأقوال غير صحيحة، وبما لا يتجاوز خمسين ألفًا عند سوء النية.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال, ولا تزيد على عشرين ألف ريال, كل فرد من طاقم السفينة أو الوحدة البحرية يتسبب في إيقافها أو منع سفرها بأقوال يثبت عدم صحتها، وإذا قدمها بسوء نية يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال.