تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 324 من النظام البحري التجاري

المادة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمائة · الفصل الأول: الأحكام العامة

تقرر المادة حلول المؤمِّن محل المؤمن له في جميع حقوقه الناشئة بمناسبة الأضرار التي يشملها التأمين، في حدود التعويض الذي دفعه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحل المؤمِّن محل المؤمن له في جميع حقوقه التي نشأت بمناسبة الأضرار التي يشملها التأمين, وذلك في حدود التعويض الذي دفعه.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 324 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 324 من النظام البحري التجاري

هل يحق لشركة التأمين مطالبة المتسبب في الضرر بعد أن تدفع لي؟

نعم، يحل المؤمِّن محل المؤمن له في جميع حقوقه التي نشأت بمناسبة الأضرار التي يشملها التأمين.

هل يمكن للمؤمِّن مطالبة الغير بأكثر مما دفع؟

لا، فالحلول يكون في حدود التعويض الذي دفعه.

مواد أخرى عن التأمين البحري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.