تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 154 من النظام البحري التجاري

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة · الفصل الثاني: إيجار السفينة غير المجهزة

لا تُسمع الدعوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير المجهزة بعد سنتين من ردها إلى المؤجر، أو من شطبها من سجل السفن إذا هلكت.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير المجهزة بعد مضي سنتين من تاريخ ردها إلى المؤجر، أو من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 154 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 154 من النظام البحري التجاري

ما مدة رفع دعوى ناشئة عن إيجار سفينة غير مجهزة؟

سنتان من تاريخ رد السفينة إلى المؤجر، أو من تاريخ شطبها من سجل السفن إذا هلكت.

متى تبدأ المدة إذا غرقت السفينة المستأجرة؟

من تاريخ شطبها من سجل السفن.

مواد أخرى عن إيجار السفينة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.