الحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة في النظام البحري التجاري السعودي
الحجز التحفظي على السفينة بأمر المحكمة والديون البحرية التي تجيزه والحجز على سفينة أخرى للمدين، ورفع دعوى صحة الحجز، والحجز التنفيذي ومحضره، وبيع السفينة جبرًا بالمزاد وترسيته والطعن فيه ودعاوى الاستحقاق وبطلان الحجز وتوزيع الثمن.
24 مادة
- المادة 74
لا يُوقع الحجز التحفظي على السفينة إلا بأمر قضائي من المحكمة المختصة، ويُحرر محضر بذلك، ولا يكون إلا وفاءً لدين بحري.
يكون الحجز التحفظي على السفينة بأمر قضائي من المحكمة المختصة، ويحرر محضر بذلك، ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاءً لدين بحري.
- المادة 75
تحدد المادة الأسباب التسعة عشر التي يُعد الدين بسببها دينًا بحريًا، مثل أضرار التصادم والتلوث وعقود الاستئجار والنقل والإنقاذ وأجور البحارة ورسوم الموانئ والتأمين.
يعد الدين بحريًّا إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية: 1- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم، أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة. 2- الخسارة في الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلالها. 3- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها. 4- العقود الخاصة بنقل البضائع…
- المادة 76
لصاحب الدين البحري الحجز على السفينة المتعلقة بالدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين وقت طلب الحجز، إلا في ديون الفقرات 14 و15 و16 من المادة 75.
لكل من يتمسك بأحد الديون الناشئة عن الأسباب المذكورة في المادة (الخامسة والسبعين) أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت تقديم طلب الحجز على السفينة. ومع ذلك لا يجوز الحجز على غير السفينة التي يتعلق بها الدين إذا كان هذا الدين من الديون المنصوص عليها في…
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة للمستأجر، ولا يجوز توقيع الحجز على أي سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري. 2- تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على جميع الحالات التي يكون…
- المادة 78
تُسلم صور محضر حجز السفينة للربان أو من يقوم مقامه، وللسلطة المختصة في الميناء لمنع سفرها، ولمكتب التسجيل في الميناء الذي يبلغ مكتب تسجيل السفينة للتأشير في السجل.
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة، أو لمن يقوم مقامه، وصورة ثانية للسلطة المختصة في الميناء الذي وقع فيه الحجز؛ لمنع السفينة من السفر، وثالثة لمكتب التسجيل في الميناء المذكور، على أن يبلغ هذا المكتب مكتب تسجيل السفينة للتأشير به في السجل.
- المادة 79
على الدائن رفع دعوى الدين وصحة الحجز أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تسليم محضر الحجز للربان، وإلا عُد الحجز كأن لم يكن وجاز للمجهز طلب إلغائه.
على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة المختصة التي وقع الحجز في نطاقها خلال الثمانية أيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه، وإلا عُدّ الحجز كأن لم يكن، ويحق لمجهز السفينة أو من ينيبه استصدار أمر قضائي بإلغاء الحجز.
- المادة 80
يجوز للمدين الطعن في الحكم الصادر بصحة الحجز على السفينة، أيًا كان مقدار الدين، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه بالحكم.
يجوز للمدين الطعن في الحكم الصادر بصحة الحجز أيًّا كان مقدار الدين المدعى به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالحكم.
- المادة 81
تأمر المحكمة المختصة برفع الحجز عن السفينة إذا قُدمت كفالة أو ضمان كافٍ للدين، إلا في نزاعات الملكية والشيوع فيجوز لها فقط الإذن باستغلالها بضمان أو تنظيم إدارتها.
1- تصدر المحكمة المختصة أمراً قضائيًّا برفع الحجز، إذا قدمت كفالة أو أي ضمان يكفي للوفاء بالدين المدعى به. 2- لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في الفقرتين (14) و(15) من المادة (الخامسة والسبعين) من النظام. وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة الإذن لحائز السفينة باستغلالها، إذا قدم ضماناً كافياً،…
- المادة 82
لا يُوقع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد إبلاغ المدين رسميًا بدفع الدين، ويجوز الجمع بين التبليغ والحجز، ويُسلم الإشعار للمالك أو للربان إذا كان الدين على السفينة.
1- لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد إبلاغ المدين رسميًّا بدفع الدين، ويجوز أن يكون التبليغ وتوقيع الحجز بإبلاغ واحد. 2- يجب تسليم إشعار التبليغ للمالك، وإذا كان الأمر متعلقاً بدين على السفينة جاز تسليمه للربان، أو من يقوم مقامه.
- المادة 83
يجب أن يتضمن محضر الحجز التنفيذي على السفينة تكليفًا بالحضور أمام قاضي التنفيذ في المحكمة التي وقع الحجز في نطاقها لسماع الأمر بالبيع.
يجب أن يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام قاضي التنفيذ في المحكمة التي وقع الحجز في نطاق اختصاصها لسماع الأمر بالبيع وفقاً للإجراءات المتبعة.
- المادة 84
تُسلم صور محضر الحجز التنفيذي للربان، ولسلطة الميناء لمنع السفر، ولمكتب التسجيل في الميناء ليبلغ مكتب تسجيل السفينة، ولقنصل الدولة التي ترفع السفينة علمها.
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه، وصورة ثانية للسلطة المختصة في الميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر، وصورة ثالثة لمكتب التسجيل في الميناء المذكور، على أن يبلّغ هذا المكتب مكتب تسجيل السفينة للتأشير به في السجل، وصورة رابعة لقنصل الدولة التي ترفع السفينة علمها.
- المادة 85
إذا أمر القاضي ببيع السفينة جبرًا وجب أن يحدد في أمره الثمن الأساسي وشروط البيع والأيام التي تُجرى فيها مزايدة البيع الجبري.
إذا أمر القاضي بالبيع وجب أن يحدد الثمن الأساسي، وشروط البيع، والأيام التي تُجرى فيها مزايدة البيع الجبري.
- المادة 86
يتم البيع الجبري للسفينة في جلستين بينهما سبعة أيام؛ يُقبل أكبر عطاء في الأولى مؤقتًا ويصبح ثمنًا أساسيًا للثانية، ويرسو البيع نهائيًا على صاحب العطاء الأعلى.
يحصل البيع بعد جلستين تفصل بينهما سبعة أيام، ويُقبل أكبر عطاء في الجلسة (الأولى) بصفة مؤقتة، ويتخذ ثمناً أساسيًّا للمزايدة في الجلسة (الثانية) التي يقع البيع الجبري فيها نهائيًّا للمزايد الذي قدم عطاءً أعلى في الجلستين.
- المادة 87
إذا لم يُقدم أي عطاء في يوم بيع السفينة، تحدد المحكمة المختصة ثمنًا أساسيًا جديدًا أقل من الأول وتعين يوم المزايدة، وتُتبع إجراءات الإعلان التي تحددها اللوائح.
إذا لم يُقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة المختصة ثمناً أساسيًّا جديداً أقل من الأول، ويعين اليوم الذي تحصل فيه المزايدة، وتتبع إجراءات الإعلان التي تحددها اللوائح.
- المادة 88
يدفع من رسا عليه مزاد السفينة 20% من الثمن فورًا، ويودع الباقي والمصروفات في خزانة المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر، وإلا أعيد بيعها على مسؤوليته.
يجب على من يرسو عليه المزاد أن يدفع (20%) من الثمن فور رسو المزاد عليه، على أن يودع الباقي والمصروفات في خزانة المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ رسو المزاد، وإلا أعيد بيع السفينة على مسؤوليته.
- المادة 89
لا يجوز الطعن في حكم ترسية مزاد السفينة إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم، ويكون الطعن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
لا يجوز الطعن في حكم ترسية المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم، ويكون الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم.
- المادة 90
تُقدم دعاوى الاستحقاق وبطلان الحجز إلى المحكمة التي تجري البيع قبل المزايدة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ولا توقف البيع إلا بأمر المحكمة، ويُطعن في حكمها خلال خمسة عشر يومًا.
دعاوى الاستحقاق وبطلان الحجز يجب تقديمها إلى المحكمة التي تُجري البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المزايدة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ولا يترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف إجراءات البيع ما لم تأمر المحكمة بوقفه، ويجوز الطعن في الحكم الصادر في هذه الدعاوى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
- المادة 91
إذا بيعت السفينة جبرًا نتيجة الحجز عليها، فلا يلتزم من رسا عليه المزاد بعقود عمل الربان أو البحارة الذين يعملون عليها.
إذا بيعت السفينة جبراً نتيجة الحجز عليها فلا يلتزم من رسا عليه المزاد بعقود عمل ربان السفينة أو البحارة الذين يعملون عليها.
- المادة 44
تقرر المادة أن الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة يجعل بيعها القضائي شاملًا لها كلها، مع جواز قصره على الحصص المحجوزة لأسباب جدية بطلب مالك غير محجوز عليه.
إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع القضائي السفينة بأكملها. ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة -بناءً على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصصهم- بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها إذا وُجدت أسباب جدية تسوغ هذا الطلب.
- المادة 67
للدائنين المرتهنين تتبع السفينة المرهونة في أي يد كانت وطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف فيها بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
الدائنون المرتهنون لسفينة، أو لجزء منها، يتتبعونها في أي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
- المادة 68
إذا رُهن نصف السفينة أو أقل فللدائن حجز الجزء المرهون وبيعه فقط، وإذا زاد على النصف جاز للمحكمة الأمر ببيعها كلها، مع وجوب إبلاغ الشركاء قبل البيع بخمسة عشر يومًا.
1- إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة -بناء على طلب الدائن وبعد إجراء الحجز- أن تأمر ببيع السفينة بأكملها. 2- في حالة الشيوع يجب على الدائن أن يبلغ رسميًّا باقي الملاك -قبل بدء إجراءات البيع بخمسة عشر…
- المادة 69
تنفيذ الأمر القضائي ببيع السفينة يطهّرها من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين المرتهنين من السفينة إلى ثمنها.
يترتب على تنفيذ الأمر القضائي بالبيع تطهير السفينة من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
- المادة 70
إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة قبل قيد محضر الحجز، يبلغ الدائن الحائز بالحجز ويطالبه بالثمن، وللحائز تجنب الحجز والبيع بإبلاغ الدائنين المقيدين خلال المهلة واستعداده للدفع.
1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ الحائز للسفينة بمحضر الحجز ومطالبته رسميًّا بدفع الثمن. 2- إذا أراد الحائز تجنب إجراءات الحجز والبيع وجب عليه -قبل البدء في الإجراءات أو خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإبلاغه- أن يبلغ…
- المادة 71
يجوز لكل دائن، عند انتقال ملكية السفينة المرهونة وفق المادة 70، طلب بيعها بحكم المحكمة المختصة مع كفالة بالثمن والمصروفات، وتبليغ الطلب للحائز خلال عشرة أيام.
1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكمٍ من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التي تكون السفينة في نطاقها أو المحكمة التي يقع في نطاقها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة في أحد موانئ المملكة، وذلك لسماع الحكم…