المادة 172 من النظام البحري التجاري
المادة الثانية والسبعون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة
للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة في أي وقت قبل البدء في الشحن، ويعوض المؤجر عن ضرره بما لا يتجاوز الأجرة المتفق عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة في أي وقت قبل البدء في شحن البضائع, ويعوِّض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر, على ألاّ يتجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 172 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المستأجر حق إنهاء عقد إيجار السفينة بإرادته المنفردة، ولكن بشروط:
- التوقيت: في أي وقت قبل البدء في شحن البضائع. فإذا بدأ الشحن لم يعد هذا الحق متاحًا بمقتضى هذه المادة.
- التعويض: يعوض المستأجر المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر.
- سقف التعويض: لا يتجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها.
فالمستأجر يستطيع أن يتراجع عن الصفقة إذا تغيرت ظروفه، لكنه يتحمل الضرر الفعلي الذي يلحق المؤجر، في حدود الأجرة كحد أقصى. والمؤجر لا يستحق تعويضًا تلقائيًا بمقدار الأجرة، بل بقدر ضرره الفعلي الذي لا يتجاوزها.
ويختلف ذلك عن المادة 171 التي تقضي بانفساخ العقد دون تعويض إذا قامت قوة قاهرة تجعل الرحلة مستحيلة أو مُنعت التجارة مع دولة أحد الميناءين؛ فهناك لا يد للمستأجر في الانفساخ، أما هنا فالإنهاء بإرادته.
وتليها المادة 173 التي تجيز للمستأجر أثناء السفر طلب تفريغ البضائع قبل الميناء المتفق عليه بشرط دفع الأجرة كاملة ونفقات التفريغ. ولمن يفكر في إنهاء عقد إيجار سفينة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
استأجرت شركة سفينة بأجرة 800.000 ريال، ثم ألغت الصفقة قبل بدء الشحن. يحق لها الإنهاء، لكنها تعوض المؤجر عن ضرره الفعلي بحد أقصى 800.000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 172 من النظام البحري التجاري
هل يجوز إلغاء عقد إيجار السفينة؟
يجوز للمستأجر إنهاؤه في أي وقت قبل البدء في شحن البضائع.
ما مقدار التعويض الذي يدفعه المستأجر عند الإنهاء؟
يعوض المؤجر عما لحقه من ضرر، على ألا يتجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

