المادة 218 من النظام البحري التجاري
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
يبلغ المستلم الناقل كتابة بالهلاك أو التلف خلال يوم العمل التالي للتسلم، أو 15 يومًا للضرر غير الظاهر، وإلا افتُرضت سلامتها، ولا إبلاغ مع المعاينة المشتركة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- في حالة هلاك البضاعة أو تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها أن يبلغ الناقل كتابةً بالهلاك أو التلف في موعد لا يتجاوز يوم عمل يلي يوم تسلم البضاعة, وإلا افترض أنها سُلمت بحالتها المبينة في سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، وإذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر جاز تقديم الإبلاغ خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتسلم البضاعة.
2- لا يلزم تقديم الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا أجريت معاينة للبضاعة, وأُثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل أو نائبه ومن تسلم البضاعة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 218 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة على مستلم البضاعة واجب الإبلاغ عن الهلاك أو التلف، وتحدد مواعيده.
أولًا: الضرر الظاهر. يجب إبلاغ الناقل كتابة في موعد لا يتجاوز يوم عمل يلي يوم تسلم البضاعة.
ثانيًا: الضرر غير الظاهر. يجوز تقديم الإبلاغ خلال الخمسة عشر يومًا التالية لتسلم البضاعة.
ثالثًا: جزاء عدم الإبلاغ. إذا لم يُبلغ الناقل في الموعد، يُفترض أن البضاعة سُلمت بحالتها المبينة في سند الشحن، حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك. فالحق لا يسقط، لكن عبء الإثبات يصبح أثقل على المستلم.
رابعًا: الإعفاء من الإبلاغ. لا يلزم الإبلاغ إذا أُجريت معاينة للبضاعة وأُثبتت حالتها وقت التسليم بحضور:
- الناقل أو نائبه.
- ومن تسلم البضاعة.
والنتيجة العملية: على المستورد أن يفحص بضاعته فور تسلمها، ويبلغ كتابة دون تأخير، أو يطلب معاينة مشتركة عند التسليم.
وتسبقها المادة 217 بشأن الاتفاق في الظروف الاستثنائية. وتليها المادة 219 التي تمنع الناقل من تحديد مسؤوليته إذا نشأ الضرر عن فعل مقصود أو عدم اكتراث مع إدراك احتمال الضرر. ولمن فاته الموعد يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
تسلم مستورد في جدة حاويات يوم الأحد، ولاحظ تلفًا ظاهرًا في بعضها. عليه أن يبلغ الناقل كتابة في موعد لا يتجاوز يوم العمل التالي. أما التلف الذي لم يظهر إلا عند فتح الطرود بعد أسبوع، فيجوز الإبلاغ عنه خلال خمسة عشر يومًا من التسلم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 218 من النظام البحري التجاري
ما مدة إبلاغ الناقل بتلف البضاعة؟
في موعد لا يتجاوز يوم عمل يلي يوم التسلم، ويجوز خلال خمسة عشر يومًا إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر.
ماذا يحدث إذا لم أبلغ الناقل في الموعد؟
يُفترض أن البضاعة سُلمت بحالتها المبينة في سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك.
متى لا يلزم الإبلاغ؟
إذا أُجريت معاينة للبضاعة وأُثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل أو نائبه ومن تسلمها.
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

