المادة 291 من النظام البحري التجاري
المادة الحادية والتسعون بعد المائتين · الفصل الرابع: التحقيق في الحوادث البحرية
تلزم المادة الجهة المختصة بالتحقيق، بطلب مكتوب من أي دولة، في أي مخالفة لقواعد منع التلوث البحري يُدّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في مناطقها البحرية، وإبلاغها بالنتيجة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تجري الجهة المختصة تحقيقاً بناء على طلب مكتوب من أي دولة, في أي مخالفة للقواعد الدولية المطبقة من أجل منع تلوث البيئة البحرية يدَّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في المناطق البحرية التابعة لتلك الدولة، وتبلغها بالإجراء المتخذ ونتيجته.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 291 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نوعًا خاصًا من التحقيق يتعلق بتلوث البيئة البحرية خارج المملكة:
- من يطلب: أي دولة.
- شكل الطلب: يجب أن يكون طلبًا مكتوبًا.
- موضوع التحقيق: أي مخالفة للقواعد الدولية المطبقة من أجل منع تلوث البيئة البحرية.
- المنسوب إليه: سفينة سعودية يُدّعى أنها ارتكبت المخالفة.
- مكان المخالفة: في المناطق البحرية التابعة للدولة الطالبة.
وتلتزم الجهة المختصة بعد ذلك بأن تُبلغ الدولة الطالبة بالإجراء المتخذ ونتيجته.
والفرق بين هذه المادة والمادة 290 أن الأخيرة تتناول التحقيق الذي تجريه المملكة في حوادث مناطقها البحرية وحوادث سفنها في أعالي البحار، وتعاونها في تحقيقات الدول الأخرى، أما هذه المادة فتلزمها بإجراء تحقيق بنفسها بناءً على طلب دولة أخرى في مخالفات التلوث. ولم تحدد المادة القواعد الدولية المقصودة ولا إجراءات التحقيق. وتقرر المادة 292 أن الجهة المختصة تشكل لجانًا خاصة للتحقيق في الحوادث البحرية.
مثال عملي
ادّعت دولة مجاورة أن ناقلة سعودية ألقت مخلفات زيتية في مياهها الإقليمية بالمخالفة لقواعد منع التلوث، وأرسلت طلبًا مكتوبًا إلى المملكة. تجري الجهة المختصة تحقيقًا في ذلك، ثم تبلغ تلك الدولة بالإجراء المتخذ ونتيجته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 291 من النظام البحري التجاري
هل تحقق المملكة في تلوث تسببت فيه سفينة سعودية خارجها؟
نعم، تجري الجهة المختصة تحقيقًا بناءً على طلب مكتوب من أي دولة في أي مخالفة لقواعد منع التلوث يدعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في مناطقها البحرية.
هل تُبلَغ الدولة الطالبة بالنتيجة؟
نعم، تبلغها الجهة المختصة بالإجراء المتخذ ونتيجته.
مواد أخرى عن التلوث البحري والقطر والإرشاد
- المادة 103
يجب على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخول الموانئ والخروج منها واجتياز الممرات البحرية وكلما اعترضت الملاحة عقبات خاصة، ولو كان ملزمًا بالاستعانة بمرشد.
على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ، أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة،
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 261
تقرر المادة استحقاق مكافأة الإنقاذ البحري عند تحقق نتيجة مفيدة بما لا يتجاوز قيمة ما أُنقذ، والمصروفات المعقولة عند عدمها، وتعويضًا خاصًا لمن أنقذ سفينة تهدد البيئة البحرية.
1- كل عمل من أعمال الإنقاذ البحري يعطي الحق في مكافأة بشرط أن يؤدي إلى نتيجة مفيدة، ولا يجوز أن تتجاوز المكافأة قيمة ما أُنقذ. 2- إذا لم تؤدِّ أعمال الإنقاذ إلى
- المادة 264
تحدد المادة ثلاث حالات لا تُستحق فيها مكافأة الإنقاذ البحري أو نفقاته: رفض السفينة صراحة لسبب معقول، وإنقاذ رسائل البريد، ومساعدة القاطرة للمقطورة إلا في الخدمات الاستثنائية.
لا تستحق أي مكافأة للإنقاذ البحري أو النفقات التابعة له في الحالات الآتية: 1- إذا كانت السفينة التي قدمت لها أعمال الإنقاذ البحري قد رفضت تدخل السفينة المقدمة ل
- المادة 346
تلزم المادة السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
تلتزم السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية؛ لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
- المادة 358
تلزم المادة الربان بإبلاغ سلطات الموانئ فورًا بأي تسرب للزيت من سفينته في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية، وتلزم السفن بحمل خطة طوارئ للتلوث ينفذها الربان فورًا.
1- يتعين على ربان السفينة أن يبلغ سلطات الموانئ بأي حادث تسرب للزيت من سفينته أثناء وجودها في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية فور حدوثه، مع بيان ظروف الحادث وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

