المادة 242 من النظام البحري التجاري
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
تجعل المادة الناقل مسؤولًا عن وفاة الراكب المنقول مجانًا أو إصابته وضرر أمتعته، إذا وقع الحادث خلال مدة النقل في اتفاقية أثينا بسبب غش أو خطأ عمدي أو إهمال شديد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون الناقل مسؤولاً عن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب الذي يُنقَل مجاناً, وعن أي خسارة أو ضرر يلحق بأمتعته, إذا وقع الحادث الذي نشأت عنه الوفاة أو الإصابة خلال مدة النقل الواردة في اتفاقية أثينا, وكان بسبب غش, أو خطأ عمدي, أو إهمال شديد, من الناقل أو تابعيه أو وكلائه أثناء الخدمة.
2- تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الأشخاص الذين يوافق الناقل على نقلهم بصفتهم مرافقين لحيوان حي, أو لشيء آخر ينقله بمقتضى عقد نقل بضائع.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 242 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مسؤولية الناقل تجاه الراكب الذي ينقل مجانًا، أي دون أجرة. والأصل أن عقد النقل البحري بحسب المادة الأولى يكون مقابل أجر، فجاءت هذه المادة لتبيّن حكم من ينقل بلا مقابل.
يكون الناقل مسؤولًا عن:
- وفاة هذا الراكب أو إصابته البدنية.
- أي خسارة أو ضرر يلحق بأمتعته.
وذلك بشرطين مجتمعين:
- أن يقع الحادث الذي نشأت عنه الوفاة أو الإصابة خلال مدة النقل الواردة في اتفاقية أثينا.
- أن يكون الحادث بسبب غش أو خطأ عمدي أو إهمال شديد من الناقل أو تابعيه أو وكلائه أثناء الخدمة.
فالخطأ العادي البسيط لا يكفي وفق صياغة المادة لقيام هذه المسؤولية تجاه الراكب المجاني، بل يلزم أحد الأوصاف الثلاثة المذكورة.
وتمدّ الفقرة 2 الحكم نفسه إلى الأشخاص الذين يوافق الناقل على نقلهم مرافقين لحيوان حي أو لشيء آخر ينقله بموجب عقد نقل بضائع، كمرافق شحنة مواشٍ. وتجيز المادة 241 لوكلاء الناقل وتابعيه التمسك بدفوعه إذا أثبتوا أن الفعل وقع أثناء وظيفتهم أو بسببها. وعند وقوع حادث من هذا النوع يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا البحرية والتعويضات.
مثال عملي
شحن تاجر من جازان مواشي على سفينة، ووافق الناقل على أن يرافقها عامل لرعايتها دون أجرة سفر. أصيب العامل أثناء الرحلة بسبب إهمال شديد من أحد بحارة السفينة، فيكون الناقل مسؤولًا عن إصابته وفق هذه المادة متى وقع الحادث خلال مدة النقل الواردة في اتفاقية أثينا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 242 من النظام البحري التجاري
هل يُعوَّض الراكب الذي سافر على السفينة مجانًا؟
نعم، الناقل مسؤول عن وفاته أو إصابته وعن ضرر أمتعته إذا وقع الحادث خلال مدة النقل الواردة في اتفاقية أثينا وكان بسبب غش أو خطأ عمدي أو إهمال شديد من الناقل أو تابعيه أو وكلائه أثناء الخدمة.
هل يكفي الخطأ البسيط لمسؤولية الناقل عن الراكب المجاني؟
المادة تشترط أن يكون الحادث بسبب غش أو خطأ عمدي أو إهمال شديد.
من يُعامل معاملة الراكب المجاني أيضًا؟
الأشخاص الذين يوافق الناقل على نقلهم مرافقين لحيوان حي أو لشيء آخر ينقله بموجب عقد نقل بضائع.
مواد أخرى عن نقل الركاب والرحلات البحرية السياحية
- المادة 105
يثبت الربان الولادات والوفيات في دفتر الوقائع ويتبع أنظمة الأحوال المدنية، ويجرد مع ضابط أمتعة المتوفى ويسلمها في أول ميناء سعودي، وله إنزال المصاب بمرض معدٍ في أقرب ميناء.
1- إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان إثبات هذه الوقائع في دفتر الوقائع الرسمي للسفينة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة بالأحوال
- المادة 225
يثبت عقد نقل الأشخاص بحرًا بتذكرة سفر تتضمن بيانات الناقل والراكب والسفينة والموانئ والأجرة ودرجة الإقامة، ولا يجوز التنازل عنها للغير إلا بموافقة الناقل.
1- يثبت عقد نقل الأشخاص بحراً بمحرر يسمى تذكرة السفر، يذكر فيها على وجه خاص: أ- اسم الناقل, واسم الراكب, وجنسيته. ب- تاريخ إصدار تذكرة السفر. ج- اسم السفينة, وج
- المادة 226
يجوز استبدال تذكرة السفر بوثيقة تبين اسم الناقل وخدماته إذا كانت حمولة السفينة لا تزيد على عشرين طنًا أو تعمل داخل الميناء أو في مناطق تحددها السلطات البحرية.
يجوز أن تستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات التي يلتزم بتأديتها، وذلك إذا كانت حمولة السفينة الكلية لا تزيد على عشرين طناً، أو كانت الس
- المادة 227
يلتزم ناقل الركاب بإعداد السفينة صالحة للملاحة وللسفر المتفق عليه وإبقائها كذلك طوال السفر، وبتوفير الوجبات اللازمة ومرافق الراحة ودورات المياه بشكل مناسب للرحلة.
يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه. ويلتزم كذلك بإبقاء السفينة على هذه الحال طوال مدة السفر, وأن يوفر ا
- المادة 228
يجب على الراكب الحضور في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السفر، فإن تخلف أو تأخر ظل ملزمًا بدفع الأجرة.
يجب على الراكب الحضور في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السفر, فإن تخلف عن الحضور, أو تأخر عن الميعاد المحدد, ظل ملزماً بدفع الأجرة.
- المادة 229
إذا توفي الراكب أو منعه مانع من السفر فُسخ العقد واستُردت الأجرة كاملة بشرط الإبلاغ المسبق المناسب، وإلا استحق الناقل ربعها، ويسري ذلك على عائلته وتابعيه.
إذا توفي الراكب أو قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد واسترجعت الأجرة كاملة, بشرط أن يبلغ الراكب أو ورثته الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بوقت مناسب وفق ما ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

