المادة 221 من النظام البحري التجاري
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
لا تُسمع دعاوى نقل البضائع بحرًا بعد سنتين من التسلم أو موعده، وتنقطع المدة بخطاب بعلم وصول أو المستندات أو ندب خبير، والرجوع على الملتزمين خلال 90 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا تسمع دعوى المنازعات الناشئة عن عقد نقل البضائع بحراً بعد مضي سنتين من تاريخ تسلم البضائع، أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسلم.
2- ينقطع سريان المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بالمطالبة بخطاب مصحوب بعلم الوصول، أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة، أو بندب خبير لتقدير الأضرار، وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة نظاماً.
3- ينقضي حق من وجهت إليه المطالبة في الرجوع على غيره من الملتزمين بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ إقامة الدعوى عليه، أو من تاريخ وفائه, ولو انقضت المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 221 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مواعيد الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بحرًا.
أولًا: المدة الأساسية. لا تُسمع الدعوى بعد مضي سنتين من:
- تاريخ تسلم البضائع، أو
- التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسلم إذا لم تُسلم.
ثانيًا: قطع المدة. ينقطع سريانها بأي من:
- المطالبة بخطاب مصحوب بعلم الوصول.
- تسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة.
- ندب خبير لتقدير الأضرار.
- إضافة إلى الأسباب المقررة نظامًا، ولم تعددها المادة.
ثالثًا: دعوى الرجوع. من وُجهت إليه المطالبة وأراد الرجوع على غيره من الملتزمين، ينقضي حقه بعد تسعين يومًا من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ وفائه، ولو انقضت مدة السنتين. فهذه مهلة خاصة تتيح الرجوع حتى بعد فوات المدة الأصلية.
ويرتبط الحكم الأخير بالمادة 220 التي تجعل الناقل المتعاقد والناقل الفعلي مسؤولين بالتضامن عن الأضرار في الجزء الذي نفذه الناقل الفعلي؛ فمن دفع منهما قد يرجع على الآخر. وتليها المادة 222 التي تحدد المحاكم التي يجوز رفع الدعوى أمامها. ولمن له مطالبة يُنصح بإرسال خطاب مصحوب بعلم الوصول لقطع المدة، ومراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
تسلم تاجر في جدة بضاعة تالفة في 1 مارس 2025. أرسل للناقل خطاب مطالبة مصحوبًا بعلم الوصول في سبتمبر 2025، فانقطعت بذلك مدة السنتين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 221 من النظام البحري التجاري
ما مدة رفع دعوى ناشئة عن عقد نقل البضائع بحرًا؟
سنتان من تاريخ تسلم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسلم.
كيف أقطع مدة الدعوى؟
بالمطالبة بخطاب مصحوب بعلم الوصول، أو تسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة، أو ندب خبير لتقدير الأضرار، إضافة إلى الأسباب المقررة نظامًا.
ما مدة رجوع المدعى عليه على غيره من الملتزمين؟
تسعون يومًا من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ وفائه، ولو انقضت مدة السنتين.
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

