تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 290 من النظام البحري التجاري

المادة التسعون بعد المائتين · الفصل الرابع: التحقيق في الحوادث البحرية

تكلف المادة الجهة المختصة بالتحقيق في الحوادث البحرية في مناطق المملكة البحرية وفي أعالي البحار للسفن السعودية عند وقوع خسائر بشرية أو إصابات خطيرة أو أضرار، وبالتعاون مع الدول الأخرى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تتولى الجهة المختصة التحقيق في الحوادث البحرية التي تقع في مناطق المملكة البحرية والتي تقع في أعالي البحار إذا كانت السفينة ترفع علم المملكة ونتج عن الحادث خسارة في الأرواح أو إصابات خطيرة للأشخاص، أو أضرار مادية تلحق بالسفينة، أو أي منشأة عائمة أخرى أو بالبيئة البحرية.

2- تتعاون الجهة المختصة مع الجهات المعنية في الدول الأخرى في أي تحقيق تجريه تلك الدول في أي حادث بحري من هذا النوع يكون قد ارتكب من سفينة سعودية بالاشتراك مع سفينة تابعة لدولة أخرى أو في مناطقها البحرية.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 290 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 290 من النظام البحري التجاري

من يحقق في الحوادث البحرية في السعودية؟

تتولى الجهة المختصة التحقيق في الحوادث البحرية التي تقع في مناطق المملكة البحرية، وفي أعالي البحار إذا كانت السفينة ترفع علم المملكة، متى نتجت عنها خسائر أو إصابات أو أضرار محددة.

هل تتعاون المملكة مع دول أخرى في التحقيق؟

نعم، تتعاون الجهة المختصة مع الدول الأخرى في تحقيقاتها في الحوادث التي ترتكبها سفينة سعودية بالاشتراك مع سفينة تابعة لدولة أخرى أو في مناطقها البحرية.

مواد أخرى عن التصادم والإنقاذ البحري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.