المادة 223 من النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
يُجرى التحكيم في نزاعات نقل البضائع بحرًا في المكان الذي يختاره المدعي من أماكن محددة، ويبطل كل اتفاق سابق على النزاع يسلبه هذا الاختيار أو يقيده.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اتفق في عقد نقل البضائع بحراً على إحالة الادعاءات الناشئة عنه إلى التحكيم، وجب إجراء التحكيم بحسب اختيار المدعي في نطاق اختصاص المحكمة التي يقع فيه ميناء الشحن, أو ميناء التفريغ، أو في موطن المدعى عليه، أو في مكان إبرام العقد, بشرط أن يكون للمدعى عليه في هذا المكان مركز رئيس أو فرع أو كالة, أو في المكان المعين في اتفاق التحكيم, أو في نطاق المحكمة التي يقع فيه الميناء الذي حجز فيه على السفينة. ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب المدعي الحق في هذا الاختيار, أو تقييده.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 223 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مكان التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقد نقل البضائع بحرًا، إذا اتفق الطرفان على التحكيم.
الاختيار للمدعي. يُجرى التحكيم بحسب اختيار المدعي في أحد الأماكن الآتية:
- نطاق المحكمة التي يقع فيها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ.
- موطن المدعى عليه.
- مكان إبرام العقد، بشرط أن يكون للمدعى عليه فيه مركز رئيس أو فرع أو وكالة.
- المكان المعين في اتفاق التحكيم.
- نطاق المحكمة التي يقع فيها الميناء الذي حُجز فيه على السفينة.
حماية حق الاختيار. يقع باطلًا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يسلب المدعي حقه في هذا الاختيار أو يقيده. فلو تضمن سند الشحن شرطًا يحصر التحكيم في مكان واحد، لا يُحرم المدعي بذلك من الخيارات الأخرى. أما الاتفاق بعد نشوء النزاع فلا يشمله البطلان.
والغرض حماية صاحب البضاعة من الشروط المطبوعة التي تفرض التحكيم في أماكن بعيدة.
وتسبقها المادة 222 التي تحدد المحاكم المختصة بالدعوى. وتليها المادة 224 التي تلزم المحكمين بالفصل في النزاع طبقًا لنظام التحكيم المتفق عليه. وللأطراف التي لديها شرط تحكيم في سند الشحن يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتحكيم التجاري.
مثال عملي
تضمن سند شحن شرطًا مطبوعًا يحصر التحكيم في مدينة أجنبية بعيدة. عند نشوء نزاع، يجوز للمستورد السعودي المدعي أن يختار إجراء التحكيم في نطاق ميناء التفريغ في جدة، لأن الشرط المسبق الذي يقيد اختياره باطل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 223 من النظام البحري التجاري
أين يُجرى التحكيم في نزاعات الشحن البحري؟
بحسب اختيار المدعي: في نطاق ميناء الشحن أو التفريغ، أو موطن المدعى عليه، أو مكان إبرام العقد بشرطه، أو المكان المعين في اتفاق التحكيم، أو ميناء الحجز على السفينة.
هل يصح شرط يحصر التحكيم في مكان واحد؟
يقع باطلًا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يسلب المدعي حق الاختيار أو يقيده.
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

