تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 223 من النظام البحري التجاري

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة

يُجرى التحكيم في نزاعات نقل البضائع بحرًا في المكان الذي يختاره المدعي من أماكن محددة، ويبطل كل اتفاق سابق على النزاع يسلبه هذا الاختيار أو يقيده.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا اتفق في عقد نقل البضائع بحراً على إحالة الادعاءات الناشئة عنه إلى التحكيم، وجب إجراء التحكيم بحسب اختيار المدعي في نطاق اختصاص المحكمة التي يقع فيه ميناء الشحن, أو ميناء التفريغ، أو في موطن المدعى عليه، أو في مكان إبرام العقد, بشرط أن يكون للمدعى عليه في هذا المكان مركز رئيس أو فرع أو كالة, أو في المكان المعين في اتفاق التحكيم, أو في نطاق المحكمة التي يقع فيه الميناء الذي حجز فيه على السفينة. ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب المدعي الحق في هذا الاختيار, أو تقييده.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 223 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 223 من النظام البحري التجاري

أين يُجرى التحكيم في نزاعات الشحن البحري؟

بحسب اختيار المدعي: في نطاق ميناء الشحن أو التفريغ، أو موطن المدعى عليه، أو مكان إبرام العقد بشرطه، أو المكان المعين في اتفاق التحكيم، أو ميناء الحجز على السفينة.

هل يصح شرط يحصر التحكيم في مكان واحد؟

يقع باطلًا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يسلب المدعي حق الاختيار أو يقيده.

مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.