المادة 80 من النظام البحري التجاري
المادة الثمانون · الفصل الأول: الحجز التحفظي
يجوز للمدين الطعن في الحكم الصادر بصحة الحجز على السفينة، أيًا كان مقدار الدين، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه بالحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمدين الطعن في الحكم الصادر بصحة الحجز أيًّا كان مقدار الدين المدعى به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالحكم.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 80 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المدين حق الطعن في الحكم الصادر بصحة الحجز على السفينة، وتضع لذلك قاعدتين:
- لا عبرة بمقدار الدين: يجوز الطعن أيًا كان مقدار الدين المدعى به، فلا يُمنع الطعن لأن المبلغ صغير.
- المهلة: يكون الطعن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغ المدين بالحكم، لا من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا الحكم بعد المرحلة التي تنظمها المادة 79، إذ يرفع الدائن دعوى الدين وصحة الحجز خلال ثمانية أيام من تسليم محضر الحجز للربان. فإذا صدر الحكم بصحة الحجز، كان للمدين أن يطعن فيه في المهلة المذكورة.
ولم تحدد المادة الجهة التي يُقدم إليها الطعن أو إجراءاته، فيُرجع في ذلك إلى الأنظمة الإجرائية المعمول بها. وتنظم المادة 81 رفع الحجز بتقديم كفالة أو ضمان كافٍ. ولأن المهلة محددة، يُنصح المدين بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري فور تبلغه بالحكم.
مثال عملي
صدر حكم بصحة الحجز على سفينة شركة في الدمام، وتبلغت الشركة بالحكم في أول الشهر. يحق لها الطعن فيه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ، حتى لو كان الدين صغيرًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 80 من النظام البحري التجاري
ما مدة الطعن في حكم صحة الحجز على السفينة؟
خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغ المدين بالحكم.
هل يجوز الطعن إذا كان مبلغ الدين صغيرًا؟
نعم، يجوز الطعن أيًا كان مقدار الدين المدعى به.
مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة
- المادة 44
تقرر المادة أن الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة يجعل بيعها القضائي شاملًا لها كلها، مع جواز قصره على الحصص المحجوزة لأسباب جدية بطلب مالك غير محجوز عليه.
إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع القضائي السفينة بأكملها. ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة -بناءً على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصص
- المادة 67
للدائنين المرتهنين تتبع السفينة المرهونة في أي يد كانت وطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف فيها بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
الدائنون المرتهنون لسفينة، أو لجزء منها، يتتبعونها في أي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزه
- المادة 68
إذا رُهن نصف السفينة أو أقل فللدائن حجز الجزء المرهون وبيعه فقط، وإذا زاد على النصف جاز للمحكمة الأمر ببيعها كلها، مع وجوب إبلاغ الشركاء قبل البيع بخمسة عشر يومًا.
1- إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة -بناء على
- المادة 69
تنفيذ الأمر القضائي ببيع السفينة يطهّرها من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين المرتهنين من السفينة إلى ثمنها.
يترتب على تنفيذ الأمر القضائي بالبيع تطهير السفينة من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
- المادة 70
إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة قبل قيد محضر الحجز، يبلغ الدائن الحائز بالحجز ويطالبه بالثمن، وللحائز تجنب الحجز والبيع بإبلاغ الدائنين المقيدين خلال المهلة واستعداده للدفع.
1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ الحائز للسفينة بمحضر الحجز
- المادة 71
يجوز لكل دائن، عند انتقال ملكية السفينة المرهونة وفق المادة 70، طلب بيعها بحكم المحكمة المختصة مع كفالة بالثمن والمصروفات، وتبليغ الطلب للحائز خلال عشرة أيام.
1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكمٍ من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

