المادة 54 من النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والخمسون · الفصل الثاني: حقوق الامتياز على السفينة
تحدد المادة حالات انقضاء حقوق الامتياز على السفينة: البيع القضائي بالمزاد، والبيع الطوعي بالمزاد بشروط نشر واعتراض، ومضي سنة أو ستة أشهر لديون التوريد، مع بيان بداية كل مدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنقضي حقوق الامتياز على السفينة في الحالات الآتية:
1- بيع السفينة بالمزاد العلني قضائيًّا.
2- بيع السفينة بالمزاد العلني طوعيًّا. ويشترط لانقضاء حق الامتياز في هذه الحالة ما يأتي:
أ- قيد عقد البيع في السجل المعد لهذا الغرض.
ب- النشر في لوحة الإعلانات في مكتب تسجيل السفينة وموقع الهيئة الإلكتروني، ويجب أن يشتمل النشر على بيان بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه.
ج- نشر ملخص العقد في صحيفة يومية أو غيرها وفي موقع الهيئة الإلكتروني، ويذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه. ويجب أن ينشر هذا الملخص مرتين تفصل بينهما سبعة أيام، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
د- ألاّ يقوم صاحب حق الامتياز -خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر نشر- بتقديم اعتراض على البيع إلى المحكمة المختصة.
3- مضي سنة، عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (السادسة والأربعين) فإنها تنقضي بعد مضي ستة أشهر. ويبدأ سريان هذه المدد وفقاً للآتي:
أ- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة عمليات الإنقاذ، من تاريخ انتهاء هذه العمليات.
ب- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن التصادم والحوادث الأخرى أو الإصابات البدنية، من تاريخ حصول الضرر أو الوفاة.
ج- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن هلاك البضائع والأمتعة، أو تلفها، من تاريخ تسليم البضائع أو الأمتعة، أو من التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه.
د- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لديون الإصلاحات والتوريدات وسائر الحالات المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (السادسة والأربعين)، من تاريخ استحقاق الديون.
هـ- في جميع الأحوال الأخرى تسري المدد المحتسبة لانقضاء الامتياز من تاريخ استحقاق الدين.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
1. البيع القضائي بالمزاد العلني: ينقضي به الامتياز.
2. البيع الطوعي بالمزاد العلني: ينقضي به بشروط مجتمعة:
- قيد عقد البيع في السجل المعد لذلك.
- النشر في لوحة إعلانات مكتب التسجيل وموقع الهيئة، ببيان البيع والثمن واسم المشتري وموطنه.
- نشر ملخص العقد في صحيفة يومية أو غيرها وفي موقع الهيئة، مرتين تفصل بينهما سبعة أيام، وفق ما تحدده اللوائح.
- ألا يقدم صاحب الامتياز اعتراضًا على البيع إلى المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من آخر نشر.
3. مضي المدة: سنة، عدا الامتيازات الضامنة لديون التوريد المشار إليها في الفقرة (6) من المادة 46 فتنقضي بعد ستة أشهر. وتبدأ المدة:
- لمكافأة الإنقاذ: من انتهاء عملياته.
- لتعويضات التصادم والحوادث الأخرى أو الإصابات البدنية: من حصول الضرر أو الوفاة.
- لتعويضات هلاك البضائع والأمتعة أو تلفها: من تسليمها أو التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه.
- لديون الإصلاحات والتوريدات وحالات الفقرة (6): من استحقاق الديون.
- في جميع الأحوال الأخرى: من استحقاق الدين.
المعنى العملي أن الدائن الممتاز الذي يعلم ببيع طوعي بالمزاد عليه أن يعترض خلال 30 يومًا من آخر نشر، وإلا انقضى امتيازه، وأن الامتياز ينقضي بمضي المدة المحددة من تاريخ بدايتها. ومن له دين ممتاز على سفينة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية قبل انقضاء المدد.
مثال عملي
بحار له أجر متأخر استحق في أول رمضان، ولم يتخذ أي إجراء. بحسب الفقرة 3 ينقضي حق امتيازه على السفينة بمضي سنة من تاريخ استحقاق الدين، وتمتد المدة إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة في المناطق البحرية في المملكة، بالشروط الواردة في المادة 55.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 54 من النظام البحري التجاري
متى ينقضي حق الامتياز على السفينة؟
ببيعها بالمزاد العلني قضائيًا، أو طوعيًا بالشروط المحددة، أو بمضي سنة، وستة أشهر لديون التوريد المشار إليها في الفقرة 6 من المادة 46.
كم مدة الاعتراض على البيع الطوعي للسفينة؟
ثلاثون يومًا من تاريخ آخر نشر، يقدم خلالها صاحب حق الامتياز اعتراضه إلى المحكمة المختصة.
من متى تبدأ مدة انقضاء امتياز تعويض التصادم؟
من تاريخ حصول الضرر أو الوفاة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري
- المادة 46
تعدد المادة الديون التي لها حق امتياز على السفينة، من المصروفات القضائية وديون عقود عمل الطاقم، إلى الرسوم ومكافآت الإنقاذ والتعويضات وديون عقود الربان.
تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي: 1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم م
- المادة 47
تقرر المادة أن حقوق الامتياز على السفينة لا تخضع لأي إجراء شكلي ولا لأي شرط خاص بالإثبات.
لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي، أو لأي شرط خاص بالإثبات.
- المادة 48
تحدد المادة الأموال التي تترتب عليها حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة 46: السفينة، وأجرة نقل الرحلة التي نشأ عنها الدين، وملحقاتهما، مع حكم خاص لامتياز الفقرة (3).
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) على السفينة، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة
- المادة 49
تحدد المادة ما يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التي يترتب عليها الامتياز، كتعويضات الأضرار غير المصلحة ومكافآت الإنقاذ، وتلحق أجرة الركاب بأجرة النقل، وتستثني تعويضات التأمين والإعانات الحكومية.
1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي: أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحق
- المادة 50
تقرر المادة بقاء حق الامتياز على أجرة النقل ما دامت مستحقة الدفع أو تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع، أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وم
- المادة 51
تحدد المادة ترتيب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفق ترتيب المادة 46، واشتراك حقوق الفقرة الواحدة بالنسبة، والترتيب العكسي لحقوق الفقرتين (4) و(6)، ووحدة تاريخ حقوق الحادث الواحد.
1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام. 2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

