المادة 365 من النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة · الفصل الأول: القطر البحري
تقرر المادة أن خدمات القطر تؤدى بموجب عقد بين ربان السفينة القاطرة أو مجهزها، وربان السفينة المقطورة أو مجهزها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تؤدى خدمات القطر بموجب عقد يتم بين ربان السفينة القاطرة أو مجهزها, وربان السفينة المقطورة أو مجهزها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 365 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأساس القانوني لخدمات القطر: فهي تؤدى بموجب عقد.
وتحدد المادة أطراف هذا العقد:
- من جهة السفينة القاطرة: ربانها أو مجهزها.
- من جهة السفينة المقطورة: ربانها أو مجهزها.
فيجوز أن يبرم العقد الربان مباشرة، دون حاجة إلى تدخل المجهز. والمجهز بحسب المادة الأولى هو من يشغّل السفينة لحسابه بوصفه مالكًا أو مستأجرًا أو مديرًا للشيوع، والربان هو الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.
ولم تشترط المادة شكلًا معينًا للعقد. لكن المادة 364 تجعل إدارة القطر خارج حدود الموانئ أصلًا لربان السفينة القاطرة، ولا تجيز ترك العملية لربان السفينة المقطورة إلا باتفاق كتابي.
وتقرر المادة 366 أن السفينة القاطرة مسؤولة عن الضرر الذي يصيب السفينة المقطورة، إلا في حالات محددة. ولمراجعة عقد قطر يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا البحرية.
مثال عملي
احتاجت سفينة إلى قطر لدخول ميناء الدمام، فاتفق ربانها مباشرة مع ربان قاطرة على تقديم الخدمة. يعد هذا عقد قطر صحيحًا بين ربان السفينة القاطرة وربان السفينة المقطورة، دون حاجة لتدخل المجهزين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 365 من النظام البحري التجاري
من هم أطراف عقد القطر البحري؟
ربان السفينة القاطرة أو مجهزها، وربان السفينة المقطورة أو مجهزها.
هل يستطيع الربان إبرام عقد القطر بنفسه؟
نعم، فالمادة تجعل الربان أو المجهز طرفًا في العقد من كل جهة.
مواد أخرى عن التلوث البحري والقطر والإرشاد
- المادة 103
يجب على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخول الموانئ والخروج منها واجتياز الممرات البحرية وكلما اعترضت الملاحة عقبات خاصة، ولو كان ملزمًا بالاستعانة بمرشد.
على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ، أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة،
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 261
تقرر المادة استحقاق مكافأة الإنقاذ البحري عند تحقق نتيجة مفيدة بما لا يتجاوز قيمة ما أُنقذ، والمصروفات المعقولة عند عدمها، وتعويضًا خاصًا لمن أنقذ سفينة تهدد البيئة البحرية.
1- كل عمل من أعمال الإنقاذ البحري يعطي الحق في مكافأة بشرط أن يؤدي إلى نتيجة مفيدة، ولا يجوز أن تتجاوز المكافأة قيمة ما أُنقذ. 2- إذا لم تؤدِّ أعمال الإنقاذ إلى
- المادة 264
تحدد المادة ثلاث حالات لا تُستحق فيها مكافأة الإنقاذ البحري أو نفقاته: رفض السفينة صراحة لسبب معقول، وإنقاذ رسائل البريد، ومساعدة القاطرة للمقطورة إلا في الخدمات الاستثنائية.
لا تستحق أي مكافأة للإنقاذ البحري أو النفقات التابعة له في الحالات الآتية: 1- إذا كانت السفينة التي قدمت لها أعمال الإنقاذ البحري قد رفضت تدخل السفينة المقدمة ل
- المادة 291
تلزم المادة الجهة المختصة بالتحقيق، بطلب مكتوب من أي دولة، في أي مخالفة لقواعد منع التلوث البحري يُدّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في مناطقها البحرية، وإبلاغها بالنتيجة.
تجري الجهة المختصة تحقيقاً بناء على طلب مكتوب من أي دولة, في أي مخالفة للقواعد الدولية المطبقة من أجل منع تلوث البيئة البحرية يدَّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في
- المادة 346
تلزم المادة السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
تلتزم السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية؛ لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

