المادة 37 من النظام البحري التجاري
المادة السابعة والثلاثون · الفصل الأول: بناء السفينة وملكيتها
تقرر المادة اتباع رأي الأغلبية، وهي مالكو أكثر من نصف الحصص، في قرارات استغلال السفينة المملوكة على الشيوع، وتجيز للأقلية المعارضة طلب إلغاء القرار قضائيًا خلال 15 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُتَّبع رأي الأغلبية في كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع، ما لم ينص النظام أو يتفق المالكون على غير ذلك.
2- تتوافر الأغلبية لمالكي أكثر من نصف الحصص في السفينة، ما لم يتفق المالكون على أغلبية أخرى.
3- يجوز لكل مالك من الأقلية التي لم توافق على القرار إقامة دعوى بطلب إلغاء القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أمام المحكمة المختصة التي يقع في نطاقها مكتب تسجيل السفينة. وللمحكمة الإبقاء على القرار أو إلغاؤه، ولا يترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ القرار إلاَّ إذا أمرت المحكمة بذلك.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اتخاذ القرار في السفينة المملوكة لعدة أشخاص على الشيوع.
1. قاعدة الأغلبية: يُتبع رأي الأغلبية في كل قرار يتعلق باستغلال السفينة، ما لم ينص النظام أو يتفق المالكون على غير ذلك.
2. معنى الأغلبية: تتوافر لمالكي أكثر من نصف الحصص، لا لأكثر من نصف عدد المالكين، ما لم يتفق المالكون على أغلبية أخرى.
3. حق الأقلية:
- لكل مالك من الأقلية التي لم توافق على القرار رفع دعوى بطلب إلغائه.
- المهلة: 15 يومًا من تاريخ صدور القرار.
- المحكمة: المحكمة المختصة التي يقع في نطاقها مكتب تسجيل السفينة.
- للمحكمة الإبقاء على القرار أو إلغاؤه.
- رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
المعنى العملي أن الشريك الذي يملك حصة صغيرة لا يستطيع تعطيل قرارات الاستغلال، لكن له وسيلة قضائية للاعتراض بشرط أن يتحرك خلال 15 يومًا. وتبدأ المهلة من تاريخ صدور القرار. ولا تحدد المادة الأسباب التي تُلغى بها القرارات.
ومن كان شريكًا في سفينة واعترض على قرار يمسه يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية قبل انقضاء المهلة.
مثال عملي
يملك أربعة شركاء سفينة: أحدهم 55% والباقون 15% لكل منهم. قرر صاحب الـ55% تأجير السفينة لرحلات معينة، فهو يملك الأغلبية بأكثر من نصف الحصص. ولكل من الثلاثة غير الموافقين رفع دعوى إلغاء القرار خلال 15 يومًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من النظام البحري التجاري
كيف تتخذ القرارات في السفينة المملوكة لعدة شركاء؟
يتبع رأي الأغلبية في القرارات المتعلقة باستغلالها، والأغلبية لمالكي أكثر من نصف الحصص ما لم يتفق على غير ذلك.
هل يمكن الطعن في قرار أغلبية الشركاء؟
نعم، لكل مالك من الأقلية غير الموافقة رفع دعوى بطلب إلغاء القرار خلال خمسة عشر يومًا من صدوره.
هل توقف الدعوى تنفيذ القرار؟
لا، إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
مواد أخرى عن بناء السفينة وملكيتها على الشيوع
- المادة 31
تشترط المادة إثبات عقد بناء السفينة وأي تعديل عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحًا إلا بتوقيع أطرافه.
يثبت عقد بناء السفينة وأي تعديل يطرأ عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحاً إلا بتوقيع أطرافه عليه.
- المادة 32
تقرر المادة بقاء ملكية السفينة لمتعهد البناء، وعدم انتقالها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء، ولا تنتقل ملكيتها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 33
تلزم المادة متعهد بناء السفينة بضمان خلوها من العيوب الخفية، ولو قبل طالب البناء تسلمها بعد تجربتها.
يضمن متعهد بناء السفينة خلوها من العيوب الخفية، وإن قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها.
- المادة 34
تقرر المادة عدم سماع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
لا تسمع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
- المادة 35
تمد المادة حكم ضمان العيوب الخفية ومدة سماع دعواه سنة من العلم بالعيب، الواردين في المادتين 33 و34، إلى عقود إجراء إصلاحات السفينة.
تسري أحكام المادتين (الثالثة والثلاثين) و(الرابعة والثلاثين) على عقود إجراء إصلاحات السفينة.
- المادة 36
توجب المادة إثبات التصرفات المنشئة أو الناقلة أو المنهية لملكية السفينة أو حقوقها العينية بمحرر رسمي وإلا بطلت، ولا تنفذ على الغير إلا بقيدها في السجل.
1- تُثبت التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء حق الملكية أو نقله أو انقضاءه، أو غير ذلك من الحقوق العينية على السفينة؛ بمحرر رسمي، وإلاَّ كانت باطلة. وإذا وقعت هذه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

