المادة 150 من النظام البحري التجاري
المادة الخمسون بعد المائة · الفصل الثاني: إيجار السفينة غير المجهزة
يلتزم مستأجر السفينة غير المجهزة بالمحافظة عليها واستعمالها في الغرض المتفق عليه وفقًا لخصائصها الفنية الثابتة في شهاداتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المستأجر بالمحافظة على السفينة واستعمالها في الغرض المتفق عليه وفقاً لخصائصها الفنية الثابتة في شهاداتها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 150 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الالتزامات الأساسية لمستأجر السفينة غير المجهزة، وهي:
- المحافظة على السفينة.
- استعمالها في الغرض المتفق عليه.
- أن يكون الاستعمال وفقًا لخصائصها الفنية الثابتة في شهاداتها.
فلا يجوز للمستأجر مثلًا أن يحمّل السفينة فوق طاقتها الثابتة في شهاداتها، أو أن يستعملها في نشاط يختلف عن الغرض المتفق عليه.
وتعرّف المادة 1 إيجار السفينة غير المجهزة بأنه العقد الذي يضع فيه المؤجر سفينة معينة تحت تصرف المستأجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن أو بحارة أو وقود. ولأن المستأجر هنا يتولى تشغيل السفينة بنفسه، كان من الطبيعي أن يلتزم بالمحافظة عليها.
ويقابل هذه الالتزامات التزام المؤجر في المادة 149 بتسليم السفينة صالحة للملاحة وإصلاح التلف الناشئ عن القوة القاهرة أو العيب الذاتي أو الاستعمال العادي. وتضيف المادة 151 أن المستأجر يعين البحارة ويبرم معهم عقود العمل ويؤدي أجورهم، ويتحمل مصروفات استغلال السفينة ونفقات التأمين عليها. وعند نزاع حول سوء استعمال السفينة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
استأجرت شركة سفينة شحن غير مجهزة لنقل حاويات، وتنص شهاداتها على حمولة قصوى معينة. يلتزم المستأجر بعدم تجاوز هذه الحمولة، وبالمحافظة على السفينة واستعمالها في نقل الحاويات كما اتُّفق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 150 من النظام البحري التجاري
ما التزامات مستأجر السفينة غير المجهزة؟
المحافظة على السفينة واستعمالها في الغرض المتفق عليه وفقًا لخصائصها الفنية الثابتة في شهاداتها.
هل يجوز للمستأجر استعمال السفينة لغرض آخر؟
يلتزم باستعمالها في الغرض المتفق عليه.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

