المادة 145 من النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة · الفصل الأول: عقد إيجار السفينة
للمستأجر تأجير السفينة من الباطن ما لم يمنعه العقد، ويبقى مسؤولًا أمام المؤجر، ولا علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن إلا رجوعه عليه بما في ذمته للمستأجر الأصلي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمستأجر تأجير السفينة من الباطن, إلا إذا نص في عقد الإيجار على غير ذلك.
2- يظل المستأجر الأصلي في حالة الإيجار من الباطن مسؤولاً تجاه المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.
3- لا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن. ومع ذلك يجوز للمؤجر الأصلي الرجوع على هذا المستأجر بما لا يتجاوز ما هو مستحق عليه للمستأجر الأصلي, وذلك دون الإخلال بقواعد المسؤولية التقصيرية.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 145 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تأجير السفينة من الباطن، أي أن يؤجر المستأجر السفينة لشخص ثالث.
أولًا: الجواز. للمستأجر تأجير السفينة من الباطن، إلا إذا نص عقد الإيجار على غير ذلك.
ثانيًا: بقاء مسؤولية المستأجر الأصلي. يظل المستأجر الأصلي مسؤولًا تجاه المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار، فلا يتحرر منها بالتأجير من الباطن.
ثالثًا: العلاقة بين المؤجر والمستأجر من الباطن.
- الأصل أنه لا تنشأ علاقة مباشرة بينهما.
- لكن يجوز للمؤجر الأصلي الرجوع على المستأجر من الباطن بما لا يتجاوز ما هو مستحق عليه للمستأجر الأصلي.
- وذلك دون الإخلال بقواعد المسؤولية التقصيرية.
فإذا لم يدفع المستأجر الأصلي الأجرة، يستطيع المؤجر مطالبة المستأجر من الباطن، ولكن في حدود ما يدين به هذا الأخير للمستأجر الأصلي فقط.
وتسبقها المادة 144 التي تجيز للمستأجر استغلال السفينة في نقل الأشخاص والبضائع. وتمنح المادة 146 المؤجر حق طلب حبس بضائع المستأجر لاستيفاء الأجرة. ولمن يدخل في سلسلة إيجار يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
استأجرت شركة (أ) سفينة من مالكها بأجرة 500.000 ريال، ثم أجرتها من الباطن لشركة (ب) بأجرة 600.000 ريال. إذا تخلفت (أ) عن الدفع، يجوز للمالك الرجوع على (ب) بما لا يتجاوز ما تبقى عليها لـ(أ)، وتبقى (أ) مسؤولة أمام المالك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 145 من النظام البحري التجاري
هل يجوز تأجير السفينة المستأجرة لشخص آخر؟
نعم، للمستأجر تأجيرها من الباطن إلا إذا نص عقد الإيجار على غير ذلك.
هل يتحرر المستأجر الأصلي من التزاماته بالتأجير من الباطن؟
لا، يظل مسؤولًا تجاه المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.
هل يستطيع المالك مطالبة المستأجر من الباطن؟
يجوز له الرجوع عليه بما لا يتجاوز ما هو مستحق عليه للمستأجر الأصلي، دون الإخلال بقواعد المسؤولية التقصيرية.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

