المادة 146 من النظام البحري التجاري
المادة السادسة والأربعون بعد المائة · الفصل الأول: عقد إيجار السفينة
للمؤجر طلب حبس بضائع المستأجر على السفينة في ميناء الوصول لاستيفاء الأجرة وملحقاتها ما لم تُقدم كفالة، وتأمر المحكمة بإيداعها لدى أمين ولها بيعها أو بيع جزء منها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لمؤجر السفينة حق طلب حبس البضائع المملوكة للمستأجر الموجودة على السفينة لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها في ميناء الوصول المحدد في عقد الإيجار، ما لم تقدم له كفالة تقدرها المحكمة المختصة.
2- مع مراعاة أحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية, تأمر المحكمة في حالة استعمال الحق في الحبس بإخراج البضائع من السفينة وإيداعها عند أمينٍ تعينه، ولها أن تأمر ببيعها أو ببيع جزءٍ منها وفاءً للأجرة وملحقاتها، وتعين ميعاداً للبيع وتبيّن كيفية إجرائه.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 146 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة مؤجر السفينة وسيلة لضمان استيفاء الأجرة.
أولًا: حق طلب الحبس. للمؤجر أن يطلب حبس البضائع المملوكة للمستأجر الموجودة على السفينة، وذلك:
- لاستيفاء الأجرة المستحقة وملحقاتها.
- في ميناء الوصول المحدد في عقد الإيجار.
- ما لم تُقدم له كفالة تقدرها المحكمة المختصة.
والمادة تقصر الحبس على البضائع المملوكة للمستأجر، فلا تذكر بضائع الغير.
ثانيًا: دور المحكمة. مع مراعاة أحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، تأمر المحكمة عند استعمال حق الحبس:
- بإخراج البضائع من السفينة وإيداعها عند أمين تعينه.
- ولها أن تأمر ببيعها أو بيع جزء منها وفاءً للأجرة وملحقاتها، وتعين ميعاد البيع وكيفية إجرائه.
وتكمل المادة 147 هذه الحماية بمنح المؤجر حق امتياز على هذه البضائع ضمانًا لدين الأجرة وملحقاتها. ولمؤجري السفن ومستأجريها عند الخلاف على الأجرة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
لم يدفع مستأجر سفينة الأجرة المستحقة، ووصلت السفينة إلى ميناء جدة المحدد في العقد وعليها بضائع للمستأجر. يطلب المؤجر حبس البضائع، فتأمر المحكمة بإيداعها لدى أمين، ولها أن تأمر ببيع جزء منها لسداد الأجرة، ما لم يقدم المستأجر كفالة تقدرها المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 146 من النظام البحري التجاري
هل يحق لمالك السفينة حبس بضائع المستأجر؟
نعم، له طلب حبس البضائع المملوكة للمستأجر الموجودة على السفينة في ميناء الوصول لاستيفاء الأجرة وملحقاتها.
كيف يمنع المستأجر حبس بضائعه؟
بتقديم كفالة تقدرها المحكمة المختصة.
هل يجوز بيع البضائع المحبوسة؟
للمحكمة أن تأمر ببيعها أو ببيع جزء منها وفاءً للأجرة وملحقاتها، وتعين ميعاد البيع وكيفيته.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

