تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 235 من النظام البحري التجاري

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة

لا يتمسك الناقل بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع منه أو من نائبه بقصد الإضرار أو بإهمال مع إدراك احتمال الضرر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للناقل أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو نائبه بقصد إحداث الضرر، أو بإهمال مصحوب بإدراك أن الضرر يمكن أن يحدث.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 235 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 235 من النظام البحري التجاري

متى لا يستفيد الناقل من حد التعويض؟

إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع منه أو من نائبه بقصد إحداث الضرر أو بإهمال مصحوب بإدراك أن الضرر يمكن أن يحدث.

هل يكفي الخطأ البسيط لحرمان الناقل من التحديد؟

المادة تشترط القصد أو الإهمال المصحوب بإدراك أن الضرر يمكن أن يحدث.

مواد أخرى عن نقل الركاب والرحلات البحرية السياحية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.