المادة 378 من النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة · الباب العاشر: العقوبات
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال كل من يعطل أو يعوق مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 378 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة عمل جهات الرقابة البحرية، فتضع عقوبة غرامة لا تقل عن 10.000 ريال ولا تزيد على 100.000 ريال على:
- المخاطَب: كل من يرتكب الفعل، فلا يقتصر على المالك أو الربان.
- الفعل: تعطيل أو إعاقة عمل:
- مندوبي التفتيش البحري، أو
- خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة.
- عن أداء مهمتهم.
والهيئة بحسب المادة الأولى هي هيئة النقل العام. ويلاحظ أن الحماية تشمل خبراء هيئات التصنيف بشرط أن تكون هذه الهيئات مفوضة من الهيئة.
ولم تبيّن المادة صور التعطيل أو الإعاقة على وجه التحديد، فيشمل النص ظاهريًا كل فعل يمنع هؤلاء من أداء مهمتهم أو يعرقلها.
وتعاقب المادة 377 بالغرامة نفسها الربان أو المجهز الذي يسيّر سفينة ترفع علم المملكة دون شهادة سارية أو رغم قرار بإيقافها، بينما تعاقب المادة 379 بغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ريال من يتولى إرشاد سفينة دون تصريح من السلطة المختصة. ومن يواجه اتهامًا من هذا النوع أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والبحرية.
مثال عملي
صعد مندوب التفتيش البحري إلى سفينة في ميناء جدة لفحصها، فمنعه ضابط السفينة من الوصول إلى غرفة المحركات. يعاقب من أعاق المندوب بغرامة لا تقل عن 10.000 ريال ولا تزيد على 100.000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 378 من النظام البحري التجاري
ما عقوبة إعاقة عمل المفتش البحري؟
غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال لكل من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري عن أداء مهمتهم.
هل تشمل الحماية خبراء هيئات التصنيف؟
نعم، إذا كانت هيئات التصنيف مفوضة من الهيئة.
مواد أخرى عن عقوبات النظام البحري التجاري
- المادة 373
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى مليون ريال من يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة مع جواز المصادرة، أو يخفي بيانات السفينة أو يشوهها، إلا لتجنب الأسر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على مليون ريال: 1- كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها، مع جواز الحكم بمصادرة السفي
- المادة 374
تعاقب المادة مجهز المنصة البحرية بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال إذا شغّلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال, مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئ
- المادة 375
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال نقل السفن الجانحة أو الحطام إلى المياه الإقليمية للتحايل، ومنع إنقاذ السفن الجانحة أو إعاقته، وإخفاء الحطام أو علاماته.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال: 1- كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة أو متروكة أو جزء من شحنتها أو ملحق
- المادة 376
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال الربان الذي لا يستجيب لطلب الاستغاثة دون مسوغ مقبول، والمجهز إذا كانت المخالفة بتعليمات صريحة منه.
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان لم يستجب لطلب الاستغاثة لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو لإنقاذ شخص يعثر عليه في الب
- المادة 377
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال ربان أو مجهز السفينة السعودية الذي يسيّرها دون شهادة سارية، أو يسيّر سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان أو مجهز لسفينة ترفع علم المملكة يسيِّرها دون أن تحمل شهادة سارية من الشهادات المشار إ
- المادة 379
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ريال كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يحمل تصريحًا من السلطة المختصة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على خمسين ألف ريال, كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يكون حاملاً لتصريح من السلطة المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

