تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 357 من النظام البحري التجاري

المادة السابعة والخمسون بعد الثلاثمائة · الفصل الخامس: التأمين من المسؤولية

تجيز المادة لمن يتولى بناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأمينًا لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بها أو بالغير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لمن يتولى بناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأميناً لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بها أو بالغير.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 357 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 357 من النظام البحري التجاري

هل يمكن لشركة إصلاح السفن التأمين على مسؤوليتها؟

نعم، يجوز لمن يتولى بناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأمينًا لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بها أو بالغير.

هل هذا التأمين إلزامي؟

النص يعبّر بالجواز، فهو لا يفرض هذا التأمين.

مواد أخرى عن التأمين البحري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.