المادة 388 من النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة · الباب العاشر: العقوبات
تقرر المادة أن عقوبات النظام لا تحول دون تطبيق عقوبة أشد في نظام آخر، ولا تمنع الرجوع على المخالف بالتعويضات، وأن كل جهة مختصة تطبقها وفق اختصاصاتها النظامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب دون تطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
2- لا يمنع توقيع العقوبات الواردة في هذا الباب من الرجوع على المخالف بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات, وفقاً للأنظمة المعمول بها.
3- تتولى كل جهة مختصة تطبيق العقوبات الواردة في هذا الباب وفقاً للاختصاصات النظامية الممنوحة لها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 388 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ثلاث قواعد تحكم تطبيق عقوبات النظام البحري التجاري:
1. العقوبة الأشد (الفقرة 1): تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب لا يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. فإذا كان الفعل نفسه معاقبًا عليه بعقوبة أشد في نظام آخر، فلا يمنع ذلك تطبيقها.
2. التعويض (الفقرة 2): توقيع العقوبات لا يمنع من الرجوع على المخالف بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات، وفقًا للأنظمة المعمول بها. فالعقوبة لا تُسقط حق المتضرر في المطالبة بتعويضه.
3. جهة التطبيق (الفقرة 3): تتولى كل جهة مختصة تطبيق العقوبات الواردة في هذا الباب وفقًا للاختصاصات النظامية الممنوحة لها. ولم تسمِّ المادة هذه الجهات.
والفائدة العملية لمن تضرر من مخالفة بحرية أن معاقبة المخالف لا تُسقط حقه في التعويض، وأن له المطالبة به وفق الأنظمة المعمول بها.
وتضع المادة 387 العقوبة العامة لأي مخالفة لم يُنص على عقوبة لها، بينما تقرر المادة 389 أن تطبيق النظام لا يخل بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية ولا بنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون. ولتقدير الحق في التعويض يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا البحرية والتعويضات.
مثال عملي
عوقب ربان بغرامة لمخالفته أحكام النظام البحري التجاري، وكانت المخالفة قد ألحقت ضررًا بقارب صياد في ميناء ينبع. لا تمنع الغرامة الصياد من مطالبة المخالف بتعويض الضرر الذي لحق بقاربه وفق الأنظمة المعمول بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 388 من النظام البحري التجاري
هل تمنع الغرامة في النظام البحري المطالبة بالتعويض؟
لا، فتوقيع العقوبات لا يمنع من الرجوع على المخالف بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات وفقًا للأنظمة المعمول بها.
ماذا لو نص نظام آخر على عقوبة أشد؟
لا يحول تطبيق عقوبات هذا الباب دون تطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
من يطبق عقوبات النظام البحري؟
كل جهة مختصة وفقًا للاختصاصات النظامية الممنوحة لها.
مواد أخرى عن عقوبات النظام البحري التجاري
- المادة 373
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى مليون ريال من يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة مع جواز المصادرة، أو يخفي بيانات السفينة أو يشوهها، إلا لتجنب الأسر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على مليون ريال: 1- كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها، مع جواز الحكم بمصادرة السفي
- المادة 374
تعاقب المادة مجهز المنصة البحرية بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال إذا شغّلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال, مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئ
- المادة 375
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال نقل السفن الجانحة أو الحطام إلى المياه الإقليمية للتحايل، ومنع إنقاذ السفن الجانحة أو إعاقته، وإخفاء الحطام أو علاماته.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال: 1- كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة أو متروكة أو جزء من شحنتها أو ملحق
- المادة 376
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال الربان الذي لا يستجيب لطلب الاستغاثة دون مسوغ مقبول، والمجهز إذا كانت المخالفة بتعليمات صريحة منه.
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان لم يستجب لطلب الاستغاثة لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو لإنقاذ شخص يعثر عليه في الب
- المادة 377
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال ربان أو مجهز السفينة السعودية الذي يسيّرها دون شهادة سارية، أو يسيّر سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان أو مجهز لسفينة ترفع علم المملكة يسيِّرها دون أن تحمل شهادة سارية من الشهادات المشار إ
- المادة 378
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال كل من يعطل أو يعوق مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

