تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 45 من النظام البحري التجاري

المادة الخامسة والأربعون · الفصل الأول: بناء السفينة وملكيتها

تقرر المادة أن الشيوع في السفينة لا ينقضي بوفاة أحد المالكين أو الحجر عليه أو شهر إفلاسه أو إعساره، إلا إذا اتفق على غير ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا ينقضي الشيوع بوفاة أحد المالكين، أو الحجر عليه، أو شهر إفلاسه، أو إعساره، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 45 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 45 من النظام البحري التجاري

هل تنتهي ملكية السفينة المشتركة بوفاة أحد الشركاء؟

لا، لا ينقضي الشيوع بوفاة أحد المالكين إلا إذا اتفق على غير ذلك.

وماذا عن إفلاس أحد الشركاء؟

لا ينقضي الشيوع بشهر إفلاس أحد المالكين أو إعساره أو الحجر عليه، ما لم يتفق على غير ذلك.

مواد أخرى عن بناء السفينة وملكيتها على الشيوع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.