المادة 111 من النظام البحري التجاري
المادة الحادية عشرة بعد المائة · الفصل الثاني: الربان
يقدم الربان إلى الهيئة تقريرًا عن الحوادث غير العادية خلال 24 ساعة من الوصول، فتتحقق منه وتحرر محضرًا، ولا يفرغ الشحنة المتأثرة قبل التقرير إلا للضرورة القصوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالركاب أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدمه إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء.
2- تتحقق الهيئة من صحة التقرير بسماع أقوال البحارة والركاب إذا اقتضى الأمر ذلك، وبجمع المعلومات التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة، ويحرر محضراً بذلك تسلم صورة منه إلى الربان.
3- إذا تعلق الحادث بالشحنة فلا يجوز للربان أن يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة إلا في حالة الضرورة القصوى.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 111 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة واجب الربان في الإبلاغ عن الحوادث غير العادية التي تقع أثناء الرحلة وتتعلق بالسفينة أو الركاب أو الشحنة.
أولًا: التقرير. يعد الربان تقريرًا بالحادث ويقدمه إلى الهيئة، وهي بحسب المادة 1 هيئة النقل العام، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء.
ثانيًا: تحقق الهيئة. تتحقق الهيئة من صحة التقرير:
- بسماع أقوال البحارة والركاب إذا اقتضى الأمر.
- بجمع المعلومات التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة.
ثم يُحرر محضر بذلك وتُسلم صورة منه إلى الربان.
ثالثًا: حظر التفريغ قبل التقرير. إذا تعلق الحادث بالشحنة، فلا يجوز للربان أن يبدأ تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير، إلا في حالة الضرورة القصوى. والغرض حفظ حالة البضائع كما هي حتى يُوثق الحادث.
ويُفهم هذا مع المادة 110 التي توجب تقديم دفتر الوقائع الرسمي للتأشير خلال أربع وعشرين ساعة من الوصول. ولأصحاب البضائع المتضررة، يُعد هذا المحضر وثيقة مهمة، ويُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
واجهت سفينة عاصفة قوية في الخليج العربي أدت إلى تلف جزء من حاويات الشحنة. عند وصولها إلى ميناء الدمام يقدم الربان تقريرًا إلى هيئة النقل العام خلال أربع وعشرين ساعة، ولا يبدأ تفريغ الحاويات قبل تقديمه إلا لضرورة قصوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 111 من النظام البحري التجاري
متى يقدم الربان تقرير الحادث البحري؟
خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء.
هل يجوز تفريغ البضائع المتضررة قبل تقديم التقرير؟
لا يجوز إذا تعلق الحادث بالشحنة، إلا في حالة الضرورة القصوى.
كيف تتحقق الهيئة من تقرير الربان؟
بسماع أقوال البحارة والركاب إذا اقتضى الأمر، وجمع المعلومات المساعدة، ثم تحرير محضر تُسلم صورة منه للربان.
مواد أخرى عن الربان وسلطاته وواجباته
- المادة 100
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان عند عزله الحق في التعويض إن كان له مقتضى وفقًا للقواعد العامة.
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان في حالة عزله الحق في التعويض إن كان له مقتضى وفقاً للقواعد العامة.
- المادة 101
للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة، ويحل محله الضابط التالي له عند وفاته أو غيابه، وعليه مراعاة الأصول الفنية والاتفاقيات والعرف البحري والمحافظة على صلاحية السفينة وكفاية المؤن.
1- للربان وحده قيادة السفينة، وإدارة الرحلة البحرية، ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر. 2- يجب على الربان أن
- المادة 102
لا يتخلى الربان عن قيادة السفينة حتى وصولها إلى الميناء، ولا يتركها أو يأمر بتركها إلا لخطر محقق بعد رأي ضباطها، مع إنقاذ النقود والأوراق وأثمن البضائع ما أمكن.
1- لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة حتى وصول السفينة إلى الميناء. 2- لا يجوز للربان أن يغادر السفينة، أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطرٍ محقق وبعد أخذ رأي
- المادة 103
يجب على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخول الموانئ والخروج منها واجتياز الممرات البحرية وكلما اعترضت الملاحة عقبات خاصة، ولو كان ملزمًا بالاستعانة بمرشد.
على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ، أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة،
- المادة 104
للربان سلطة التوثيق على السفينة، وله على من فيها السلطات اللازمة لحفظ النظام وأمن السفينة والركاب والبضائع وسلامة الرحلة، وإيقاع العقوبات التأديبية وفقًا للأنظمة.
تكون للربان سلطة التوثيق على السفينة، كما تكون له على الأشخاص الذين على السفينة السلطات التي يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة والركاب والبضائع المشحونة بها وسلام
- المادة 105
يثبت الربان الولادات والوفيات في دفتر الوقائع ويتبع أنظمة الأحوال المدنية، ويجرد مع ضابط أمتعة المتوفى ويسلمها في أول ميناء سعودي، وله إنزال المصاب بمرض معدٍ في أقرب ميناء.
1- إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان إثبات هذه الوقائع في دفتر الوقائع الرسمي للسفينة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة بالأحوال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

