المادة 233 من النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
يُسأل الناقل عن وفاة الراكب أو إصابته إذا وقع الحادث خلال تنفيذ العقد، بما يشمل السفر والصعود والنزول وفترة حراسته، ويعوض كاملًا عند خطئه، ويُعفى بإثبات السبب الخارجي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يسأل الناقل عما يحدث من ضرر يتسبب في وفاة الراكب, أو ما يلحقه من إصابات بدنية, إذا وقع الحادث الذي نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل.
2- يعد الحادث واقعاً خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود الراكب إلى السفينة في ميناء المغادرة, أو نزوله منها في ميناء الوصول أو في ميناء وسيط، أو أثناء المدة التي يكون فيها الراكب في حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة أو نزوله منها.
3- إذا ثبت أن الحادث راجع إلى خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو تابعيه فإنه يكون مسؤولاً عن تعويض الضرر كاملاً، ويعفى من المسؤولية إذا أثبت أن وفاة الراكب أو إصابته ترجع إلى سبب خارجي لا يد له فيه.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 233 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مسؤولية الناقل عن سلامة الركاب.
أولًا: المسؤولية. يُسأل الناقل عن الضرر الذي يتسبب في وفاة الراكب أو إصابته البدنية، إذا وقع الحادث خلال تنفيذ عقد النقل.
ثانيًا: ما يُعد خلال تنفيذ العقد. يُعد الحادث واقعًا خلال التنفيذ إذا وقع:
- أثناء السفر.
- أثناء صعود الراكب إلى السفينة في ميناء المغادرة.
- أثناء نزوله منها في ميناء الوصول أو في ميناء وسيط.
- أثناء المدة التي يكون فيها في حراسة الناقل قبل صعوده أو نزوله.
ثالثًا: مقدار التعويض والإعفاء.
- إذا ثبت أن الحادث راجع إلى خطأ أو إهمال من الناقل أو تابعيه، يكون مسؤولًا عن تعويض الضرر كاملًا.
- ويُعفى من المسؤولية إذا أثبت أن الوفاة أو الإصابة ترجع إلى سبب خارجي لا يد له فيه.
وتكمل المادة 234 هذا الحكم، إذ تحدد مسؤولية الناقل بـ400.000 وحدة حسابية إذا لم تكن الوفاة أو الإصابة بسبب خطئه أو إهماله، دون المساس بحقوق الراكب المقررة في الشريعة الإسلامية والأنظمة. وتسبقها المادة 232 بشأن التعديل الجوهري للرحلة. ولمن أصيب على سفينة أو فقد قريبًا يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتعويضات.
مثال عملي
انزلق راكب على سلم عبّارة أثناء صعوده في ميناء جدة بسبب عدم تثبيت السلم من قبل الطاقم. يُسأل الناقل عن الإصابة لأنها وقعت أثناء الصعود، ويلتزم بتعويض الضرر كاملًا لأن الحادث راجع إلى إهمال تابعيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 233 من النظام البحري التجاري
هل الناقل مسؤول عن إصابتي أثناء صعود السفينة؟
نعم، يُعد الحادث واقعًا خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء صعود الراكب إلى السفينة في ميناء المغادرة.
متى يدفع الناقل التعويض كاملًا؟
إذا ثبت أن الحادث راجع إلى خطأ أو إهمال منه أو من تابعيه.
متى يُعفى الناقل من المسؤولية عن إصابة الراكب؟
إذا أثبت أن الوفاة أو الإصابة ترجع إلى سبب خارجي لا يد له فيه.
مواد أخرى عن نقل الركاب والرحلات البحرية السياحية
- المادة 105
يثبت الربان الولادات والوفيات في دفتر الوقائع ويتبع أنظمة الأحوال المدنية، ويجرد مع ضابط أمتعة المتوفى ويسلمها في أول ميناء سعودي، وله إنزال المصاب بمرض معدٍ في أقرب ميناء.
1- إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان إثبات هذه الوقائع في دفتر الوقائع الرسمي للسفينة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة بالأحوال
- المادة 225
يثبت عقد نقل الأشخاص بحرًا بتذكرة سفر تتضمن بيانات الناقل والراكب والسفينة والموانئ والأجرة ودرجة الإقامة، ولا يجوز التنازل عنها للغير إلا بموافقة الناقل.
1- يثبت عقد نقل الأشخاص بحراً بمحرر يسمى تذكرة السفر، يذكر فيها على وجه خاص: أ- اسم الناقل, واسم الراكب, وجنسيته. ب- تاريخ إصدار تذكرة السفر. ج- اسم السفينة, وج
- المادة 226
يجوز استبدال تذكرة السفر بوثيقة تبين اسم الناقل وخدماته إذا كانت حمولة السفينة لا تزيد على عشرين طنًا أو تعمل داخل الميناء أو في مناطق تحددها السلطات البحرية.
يجوز أن تستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات التي يلتزم بتأديتها، وذلك إذا كانت حمولة السفينة الكلية لا تزيد على عشرين طناً، أو كانت الس
- المادة 227
يلتزم ناقل الركاب بإعداد السفينة صالحة للملاحة وللسفر المتفق عليه وإبقائها كذلك طوال السفر، وبتوفير الوجبات اللازمة ومرافق الراحة ودورات المياه بشكل مناسب للرحلة.
يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه. ويلتزم كذلك بإبقاء السفينة على هذه الحال طوال مدة السفر, وأن يوفر ا
- المادة 228
يجب على الراكب الحضور في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السفر، فإن تخلف أو تأخر ظل ملزمًا بدفع الأجرة.
يجب على الراكب الحضور في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السفر, فإن تخلف عن الحضور, أو تأخر عن الميعاد المحدد, ظل ملزماً بدفع الأجرة.
- المادة 229
إذا توفي الراكب أو منعه مانع من السفر فُسخ العقد واستُردت الأجرة كاملة بشرط الإبلاغ المسبق المناسب، وإلا استحق الناقل ربعها، ويسري ذلك على عائلته وتابعيه.
إذا توفي الراكب أو قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد واسترجعت الأجرة كاملة, بشرط أن يبلغ الراكب أو ورثته الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بوقت مناسب وفق ما ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

