المادة 390 من النظام البحري التجاري
المادة التسعون بعد الثلاثمائة · الباب العاشر: العقوبات
تقرر المادة أن الرئيس يصدر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، اللوائح اللازمة للنظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الرئيس -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اللوائح اللازمة للنظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 390 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار اللوائح اللازمة للنظام البحري التجاري:
- من يصدرها؟ الرئيس، كما ورد في النص.
- بأي طريقة؟ بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- متى؟ خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
واللوائح بحسب المادة الأولى هي اللوائح التنفيذية للنظام. ولم يرد في المادة الأولى تعريف مستقل لكلمة «الرئيس»، بينما عرّفت الوزير بأنه وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، وعرّفت الهيئة بأنها هيئة النقل العام.
ويلاحظ أن الإصدار مشروط بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولم تسمِّ المادة هذه الجهات.
ويلاحظ أن مدة إصدار اللوائح (مائة وثمانون يومًا من النشر) تساوي المدة التي يبدأ بعدها العمل بالنظام وفق المادة 391، التي تقرر العمل بالنظام بعد مائة وثمانين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
وتقرر المادة 389 أن تطبيق النظام لا يخل بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية ولا بقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 390 من النظام البحري التجاري
من يصدر اللوائح التنفيذية للنظام البحري التجاري؟
يصدرها الرئيس بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ما المدة المحددة لإصدار اللوائح؟
خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن نطاق النظام البحري وجنسية السفينة
- المادة 1
تعرّف المادة 39 مصطلحًا يقوم عليها النظام البحري التجاري، كالسفينة والمجهز والناقل والشاحن وسند الشحن والربان والبحار والتأمين البحري والحطام والوحدة الحسابية.
لأغراض هذا النظام, يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كل منها, ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: النظام البحري التجاري. 2- الوزير: وزير النقل، رئيس
- المادة 2
تحدد المادة نطاق تطبيق النظام البحري التجاري على السفن السعودية والأجنبية الراسية في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية، وتستثني السفن الحربية وسفن الخدمة العامة إلا في التصادم والإنقاذ والخسائر المشتركة.
تطبق أحكام هذا النظام على السفن السعودية, والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية, وتستثنى من ذلك السفن الحربية, وسفن الخدمة العامة المخصص
- المادة 3
تقرر المادة سريان أحكام المال المنقول على السفينة، مع مراعاة أحكام النظام، عدا حكم تملك المنقول بالحيازة وما ورد بشأنه نص خاص.
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في النظام, تسري على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة, وما ورد في شأنه نص خاص.
- المادة 4
تشترط المادة لاكتساب السفينة الجنسية السعودية تسجيلها في أحد موانئ المملكة وملكيتها كاملة لسعودي، أو أغلبية الحصص لسعوديين في الملكية الشائعة، وللرئيس تعديل نسبة التملك.
تكتسب السفينة الجنسية السعودية إذا كانت مسجلة في أحد موانئ المملكة، وكانت مملوكة بكاملها لشخص يتمتع بهذه الجنسية. وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن ت
- المادة 5
توجب المادة على كل سفينة سعودية رفع علم المملكة، ولا تجيز رفع علم غيره إلا فيما يجري فيه العرف البحري أو لتجنب خطر محقق أو الأسر.
على كل سفينة سعودية أن ترفع علم المملكة, ولا يجوز لها أن ترفع علماً غيره إلاَّ في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر مح
- المادة 6
تقصر المادة نشاط القطر والإرشاد والتموين في مناطق المملكة البحرية والنقل الساحلي بين موانئها على السفن السعودية، وتجيز للرئيس استثناء السفن الأخرى بترخيص لمدة محددة.
لا يجوز لغير السفن السعودية ممارسة نشاط القَطْر أو الإرشاد أو القيام بخدمات التموين في مناطق المملكة البحرية، ولا يجوز لها مزاولة أعمال النقل الساحلي بين موانئ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

