المادة 40 من النظام البحري التجاري
المادة الأربعون · الفصل الأول: بناء السفينة وملكيتها
تجعل المادة المدير المالك مسؤولًا في جميع أمواله، وبالتضامن مع المديرين، عن ديون الشيوع، والمالكين غير المديرين كذلك ما لم يتفقوا على غيره ويُشهر الاتفاق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كان المدير من المالكين في الشيوع، كان مسؤولاً في جميع أمواله عن الديون الناشئة عن الشيوع، وإذا تعدد المديرون كانوا مسؤولين في جميع أموالهم بالتضامن فيما بينهم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير.
2- يُسأل المالكون غير المديرين في جميع أموالهم، وبالتضامن فيما بينهم، عن الديون الناشئة عن الشيوع، ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحتج بهذا الاتفاق الذي تم فيما بينهم على الغير، إلاَّ من تاريخ شهره في صحيفة تسجيل السفينة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مسؤولية ملاك السفينة على الشيوع عن ديونها تجاه الدائنين.
1. المدير المالك:
- إذا كان المدير من المالكين، فهو مسؤول في جميع أمواله عن الديون الناشئة عن الشيوع.
- إذا تعدد المديرون، فهم مسؤولون في جميع أموالهم بالتضامن فيما بينهم.
- كل اتفاق على خلاف ذلك لا يُحتج به على الغير.
2. المالكون غير المديرين:
- يُسألون في جميع أموالهم وبالتضامن فيما بينهم عن ديون الشيوع، ما لم يتفق على غير ذلك.
- لكن هذا الاتفاق لا يُحتج به على الغير إلا من تاريخ شهره في صحيفة تسجيل السفينة.
المعنى العملي أن المسؤولية عن ديون السفينة المشتركة لا تقتصر على قيمة الحصة، بل تمتد إلى جميع أموال الشريك بحسب الأصل. والفرق بين المدير المالك وغير المدير أن الأول لا يستطيع التخلص من هذه المسؤولية تجاه الغير باتفاق، بينما يستطيع غير المدير تقييد مسؤوليته باتفاق، بشرط شهره في صحيفة تسجيل السفينة ليُحتج به على الغير من تاريخ الشهر.
وتختلف هذه المادة عن المادة 39 التي تنظم توزيع النفقات والأرباح بين الملاك أنفسهم. ومن يملك حصة في سفينة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لتقدير مسؤوليته.
مثال عملي
اتفق ثلاثة شركاء غير مديرين في سفينة على ألا يُسأل كل منهم إلا بقدر حصته. لا يحتج بهذا الاتفاق على الدائنين إلا من تاريخ شهره في صحيفة تسجيل السفينة، فالديون السابقة على الشهر يُسألون عنها في جميع أموالهم بالتضامن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من النظام البحري التجاري
هل الشريك في السفينة مسؤول عن ديونها في أمواله الخاصة؟
الأصل أن المالكين يسألون في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشيوع، ما لم يتفق غير المديرين على غير ذلك ويشهر الاتفاق.
هل يستطيع مدير الشيوع المالك تحديد مسؤوليته؟
كل اتفاق على خلاف مسؤوليته في جميع أمواله وتضامنه مع المديرين الآخرين لا يحتج به على الغير.
متى يحتج باتفاق الشركاء على تحديد مسؤوليتهم؟
من تاريخ شهره في صحيفة تسجيل السفينة.
مواد أخرى عن بناء السفينة وملكيتها على الشيوع
- المادة 31
تشترط المادة إثبات عقد بناء السفينة وأي تعديل عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحًا إلا بتوقيع أطرافه.
يثبت عقد بناء السفينة وأي تعديل يطرأ عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحاً إلا بتوقيع أطرافه عليه.
- المادة 32
تقرر المادة بقاء ملكية السفينة لمتعهد البناء، وعدم انتقالها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء، ولا تنتقل ملكيتها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 33
تلزم المادة متعهد بناء السفينة بضمان خلوها من العيوب الخفية، ولو قبل طالب البناء تسلمها بعد تجربتها.
يضمن متعهد بناء السفينة خلوها من العيوب الخفية، وإن قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها.
- المادة 34
تقرر المادة عدم سماع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
لا تسمع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
- المادة 35
تمد المادة حكم ضمان العيوب الخفية ومدة سماع دعواه سنة من العلم بالعيب، الواردين في المادتين 33 و34، إلى عقود إجراء إصلاحات السفينة.
تسري أحكام المادتين (الثالثة والثلاثين) و(الرابعة والثلاثين) على عقود إجراء إصلاحات السفينة.
- المادة 36
توجب المادة إثبات التصرفات المنشئة أو الناقلة أو المنهية لملكية السفينة أو حقوقها العينية بمحرر رسمي وإلا بطلت، ولا تنفذ على الغير إلا بقيدها في السجل.
1- تُثبت التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء حق الملكية أو نقله أو انقضاءه، أو غير ذلك من الحقوق العينية على السفينة؛ بمحرر رسمي، وإلاَّ كانت باطلة. وإذا وقعت هذه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

