تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 40 من النظام البحري التجاري

المادة الأربعون · الفصل الأول: بناء السفينة وملكيتها

تجعل المادة المدير المالك مسؤولًا في جميع أمواله، وبالتضامن مع المديرين، عن ديون الشيوع، والمالكين غير المديرين كذلك ما لم يتفقوا على غيره ويُشهر الاتفاق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كان المدير من المالكين في الشيوع، كان مسؤولاً في جميع أمواله عن الديون الناشئة عن الشيوع، وإذا تعدد المديرون كانوا مسؤولين في جميع أموالهم بالتضامن فيما بينهم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير.

2- يُسأل المالكون غير المديرين في جميع أموالهم، وبالتضامن فيما بينهم، عن الديون الناشئة عن الشيوع، ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحتج بهذا الاتفاق الذي تم فيما بينهم على الغير، إلاَّ من تاريخ شهره في صحيفة تسجيل السفينة.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من النظام البحري التجاري

هل الشريك في السفينة مسؤول عن ديونها في أمواله الخاصة؟

الأصل أن المالكين يسألون في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشيوع، ما لم يتفق غير المديرين على غير ذلك ويشهر الاتفاق.

هل يستطيع مدير الشيوع المالك تحديد مسؤوليته؟

كل اتفاق على خلاف مسؤوليته في جميع أمواله وتضامنه مع المديرين الآخرين لا يحتج به على الغير.

متى يحتج باتفاق الشركاء على تحديد مسؤوليتهم؟

من تاريخ شهره في صحيفة تسجيل السفينة.

مواد أخرى عن بناء السفينة وملكيتها على الشيوع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.