المادة 338 من النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة · الفصل الثاني: التأمين على السفينة
تقرر المادة استمرار تأمين السفينة لمصلحة المالك الجديد أو المستأجر بشرط إبلاغ المؤمِّن خلال خمسة عشر يومًا، وتنظم حق المؤمِّن في الفسخ، ووقف التأمين عند عدم الإبلاغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا انتقلت ملكية السفينة, أو أُجِّرت غير مجهزة, استمر التأمين لمصلحة المالك الجديد أو المستأجر, بشرط أن يبلغ المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار، ولا يحسب في هذا الميعاد أيام العطل الرسمية. وعلى المالك الجديد، أو المستأجر, أن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المؤمن له قِبَل المؤمِّن بمقتضى عقد التأمين.
2- يجوز للمؤمِّن أن يطلب فسخ العقد خلال شهر من تاريخ إبلاغه بانتقال الملكية أو الإيجار، وفي هذه الحالة يستمر العقد قائماً مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب الفسخ.
3- يبقى المؤمن له الأصلي ملزماً قِبَل المؤمِّن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ الإيجار.
4- إذا لم يقع الإبلاغ بانتقال الملكية أو الإيجار في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة, يعد التأمين موقوفاً من تاريخ انتهاء هذا الميعاد، ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة من حصول الإبلاغ، ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد.
5- لا تسري أحكام هذه المادة في حالة ملكية السفينة على الشيوع إلاَّ إذا شمل انتقال الملكية أغلب الحصص.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 338 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مصير التأمين إذا انتقلت ملكية السفينة أو أُجّرت غير مجهزة:
- استمرار التأمين: يستمر لمصلحة المالك الجديد أو المستأجر، بشرط إبلاغ المؤمِّن خلال خمسة عشر يومًا من انتقال الملكية أو الإيجار، دون حساب أيام العطل الرسمية. ويلتزم المالك الجديد أو المستأجر بجميع التزامات المؤمن له قِبَل المؤمِّن.
- حق المؤمِّن في الفسخ: له طلب فسخ العقد خلال شهر من إبلاغه، ويستمر العقد قائمًا خمسة عشر يومًا من تاريخ طلب الفسخ.
- الأقساط السابقة: يبقى المؤمن له الأصلي ملزمًا بالأقساط المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية أو الإيجار.
- عدم الإبلاغ في الميعاد: يُعد التأمين موقوفًا من تاريخ انتهاء الميعاد، ويعود إلى إنتاج آثاره بعد أربع وعشرين ساعة من الإبلاغ، ويلتزم المؤمِّن برد قسط مدة التوقف.
- الملكية الشائعة: لا تسري هذه الأحكام إلا إذا شمل انتقال الملكية أغلب الحصص.
فالإبلاغ في الموعد هو ما يضمن عدم انقطاع التغطية. وتقرر المادة 337 معاملة سفن المجهز الواحد كأنها لمجهزين مختلفين، وتقرر المادة 339 سريان أحكام فصل التأمين على السفينة على التأمين المقتصر على مدة وجودها في ميناء أو مرسى أو حوض جاف. ولمن يبيع سفينة أو يشتريها أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا البحرية.
مثال عملي
اشترت شركة في الدمام سفينة مؤمنًا عليها من مالكها السابق. لكي يستمر التأمين لمصلحتها، يجب إبلاغ المؤمِّن خلال خمسة عشر يومًا لا تُحسب فيها العطل الرسمية. فإن تأخر الإبلاغ أُوقف التأمين من نهاية الميعاد، ثم يعود بعد أربع وعشرين ساعة من الإبلاغ، مع رد قسط مدة التوقف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 338 من النظام البحري التجاري
هل ينتقل تأمين السفينة إلى المشتري؟
نعم، يستمر التأمين لمصلحة المالك الجديد بشرط إبلاغ المؤمِّن خلال خمسة عشر يومًا من انتقال الملكية، ولا تحسب أيام العطل الرسمية.
ماذا يحدث إذا لم أبلغ شركة التأمين في الموعد؟
يعد التأمين موقوفًا من تاريخ انتهاء الميعاد، ويعود إلى إنتاج آثاره بعد أربع وعشرين ساعة من الإبلاغ، ويرد المؤمِّن قسط مدة التوقف.
هل يمكن لشركة التأمين فسخ العقد بعد البيع؟
يجوز لها طلب الفسخ خلال شهر من إبلاغها، ويستمر العقد قائمًا خمسة عشر يومًا من تاريخ طلب الفسخ.
مواد أخرى عن التأمين البحري
- المادة 139
لا يُصرح للسفن السعودية بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب أو القرصنة أو السطو المسلح إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على طاقمها ضد هذه الأخطار.
لا يصرح للسفن التي تحمل جنسية المملكة بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب, أو أعمال القرصنة أو السطو المسلح, إلا بعد تقديم مالكها أو مجهزها أو مستأجر
- المادة 215
يقع باطلًا كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها، أو يعدل عبء الإثبات الواقع عليه، أو يتنازل له عن حقوق التأمين على البضائع.
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر, ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية: 1- إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها. 2- تعديل عبء
- المادة 236
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية، ويجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها، لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية. وفي هذه الحالة يجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الض
- المادة 293
تقرر المادة سريان أحكام باب التأمين البحري على عقد التأمين الذي يغطي الأخطار البحرية، دون إخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
دون إخلال بالأحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني, تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه تغطية الأخطار البحرية.
- المادة 294
تشترط المادة الكتابة لإثبات عقد التأمين البحري وكل ما يطرأ عليه، وتحدد بيانات وثيقة التأمين، وتجعل الوثيقة المؤقتة ملزمة للطرفين حتى صدور النهائية.
1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة. 2- يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية: أ- تاريخ عقد التأمين ومكانه. ب- اسم المؤمِّ
- المادة 295
تجيز المادة إصدار وثيقة التأمين البحري باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها، وتمنح حاملها الشرعي حق المطالبة بالتعويض مع جواز احتجاج المؤمِّن عليه بدفوعه تجاه المؤمن له.
1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره، أو لحاملها. 2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمِّن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

