المادة 257 من النظام البحري التجاري
المادة السابعة والخمسون بعد المائتين · الفصل الأول: التصادم البحري
تحدد المادة المحاكم التي يجوز للمدعي إقامة دعوى التصادم البحري أمامها، وتجيز الاتفاق على التحكيم بشرط إجرائه في نطاق إحدى هذه المحاكم بحسب اختيار المدعي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى المحاكم الآتية:
أ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه، أو مقر عمله الرئيس.
ب- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه.
ج- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها أول ميناء سعودي وصلت إليه السفن، أو إحدى السفن التي حدث بينها التصادم.
د- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الميناء الذي حُجز فيه على السفن التي حدث بينها التصادم, أو على إحدى هذه السفن.
هـ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان حدوث التصادم, إذا حدث في المناطق البحرية للمملكة.
و- أي محكمة أخرى يتفق الخصوم على إقامة الدعوى أمامها.
2- يجوز للخصوم الاتفاق على عرض النزاع الناشئ عن التصادم على التحكيم، على أن يجرى -بحسب اختيار المدعي- في نطاق إحدى المحاكم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 257 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المدعي في دعوى التصادم البحري خيارات متعددة لمكان رفع دعواه، فله أن يقيمها أمام إحدى المحاكم الآتية:
- المحكمة التي يقع في نطاقها موطن المدعى عليه أو مقر عمله الرئيس.
- المحكمة التي يقع في نطاقها ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه.
- المحكمة التي يقع في نطاقها أول ميناء سعودي وصلت إليه السفن أو إحداها.
- المحكمة التي يقع في نطاقها الميناء الذي حُجز فيه على السفن أو إحداها.
- المحكمة التي يقع في نطاقها مكان التصادم، إذا حدث في المناطق البحرية للمملكة.
- أي محكمة أخرى يتفق الخصوم على إقامة الدعوى أمامها.
وتجيز الفقرة 2 للخصوم الاتفاق على عرض النزاع على التحكيم، بشرط أن يجري، بحسب اختيار المدعي، في نطاق إحدى المحاكم المذكورة في الفقرة 1. فالتحكيم جائز لكنه مقيد مكانيًا بهذه الخيارات.
وتحدد المادة 258 مدة عدم سماع دعوى التعويض عن التصادم. ولاختيار المحكمة الأنسب في نزاع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا البحرية.
مثال عملي
تصادمت سفينة شركة سعودية بسفينة أجنبية في المياه الإقليمية للمملكة، ثم وصلت السفينتان إلى ميناء جدة. يجوز للشركة السعودية أن ترفع دعواها أمام المحكمة التي يقع في نطاقها مكان التصادم، أو ميناء جدة بوصفه أول ميناء سعودي وصلت إليه السفن، أو غيرها من الخيارات الواردة في المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 257 من النظام البحري التجاري
أين ترفع دعوى التصادم البحري؟
للمدعي أن يختار بين محكمة موطن المدعى عليه أو مقر عمله الرئيس، أو ميناء تسجيل سفينته، أو أول ميناء سعودي وصلت إليه السفن، أو ميناء الحجز، أو مكان التصادم إن وقع في المناطق البحرية للمملكة، أو أي محكمة يتفق عليها الخصوم.
هل يجوز التحكيم في نزاع التصادم البحري؟
نعم، يجوز للخصوم الاتفاق على التحكيم على أن يجري بحسب اختيار المدعي في نطاق إحدى المحاكم المنصوص عليها في الفقرة 1.
مواد أخرى عن التصادم والإنقاذ البحري
- المادة 111
يقدم الربان إلى الهيئة تقريرًا عن الحوادث غير العادية خلال 24 ساعة من الوصول، فتتحقق منه وتحرر محضرًا، ولا يفرغ الشحنة المتأثرة قبل التقرير إلا للضرورة القصوى.
1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالركاب أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدمه إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول
- المادة 254
تحدد المادة من يتحمل تعويض التصادم البحري بحسب سببه: خطأ سفينة واحدة، أو قوة قاهرة أو سبب مجهول، أو خطأ مشترك، وتبيّن حالات التضامن تجاه الغير.
1- إذا حدث تصادم بسبب خطأ إحدى السفن التزمت السفينة المحدثة للضرر بالتعويض الذي يترتب على هذا التصادم. 2- إذا وقع التصادم بسبب قوة قاهرة، أو كان هناك شك في أسبا
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 256
تُلزم المادة ربان كل سفينة وقع بينها تصادم بمساعدة السفن الأخرى ومن عليها دون تعريض سفينته للخطر وبإبلاغها بيانات سفينته، ولا يُسأل المجهز إلا بتعليمات صريحة منه.
1- على ربان كل سفينة من السفن التي حدث تصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته
- المادة 258
تمنع المادة سماع دعوى تعويض التصادم بعد سنتين من الحادث ودعوى الرجوع بعد سنة من الوفاة، وتوقف المدد إذا تعذر الحجز على السفينة وكان المدعي سعوديًا أو له موطن فيها.
1- لا تسمع الدعوى بالتعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. 2- لا تسمع دعوى الرجوع المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والخمسين
- المادة 259
تُلزم المادة الربان بقواعد توجيه السفن وقيادتها الواردة في معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972م وتعديلاتها النافذة في المملكة.
يلتزم الربان بقواعد توجيه السفن وقيادتها, التي نصت عليها معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972م وتعديلاتها النافذة في المملكة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

