المادة 48 من النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والأربعون · الفصل الثاني: حقوق الامتياز على السفينة
تحدد المادة الأموال التي تترتب عليها حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة 46: السفينة، وأجرة نقل الرحلة التي نشأ عنها الدين، وملحقاتهما، مع حكم خاص لامتياز الفقرة (3).
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) على السفينة، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة.
2- يترتب حق الامتياز المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (السادسة والأربعين) على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
بعد أن عددت المادة 46 الديون الممتازة، تحدد هذه المادة الأموال التي يترتب عليها الامتياز:
1. القاعدة العامة: تترتب حقوق الامتياز على:
- السفينة.
- أجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين.
- ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة.
2. حكم خاص: يترتب حق الامتياز المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة 46، وهي الرسوم والضرائب المستحقة للدولة ورسوم الموانئ والإرشاد والقطر ومصروفات المطاردة والمتابعة والحراسة والصيانة والخدمات البحرية الأخرى، على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد، بحسب نص الفقرة.
المعنى العملي أن الدائن الممتاز لا يقتصر حقه على جسم السفينة، بل يمتد إلى أجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها دينه وإلى ملحقاتهما. أما الحكم الخاص في الفقرة 2 فيوسع نطاق الامتياز من رحلة واحدة إلى جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد، للدين المحدد فيها.
ومن له دين ممتاز على سفينة ويريد تحديد الأموال التي يمكنه التنفيذ عليها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
تصادمت سفينة شحن مع رصيف ميناء أثناء رحلة معينة. تعويض الضرر من الديون الممتازة، ويترتب الامتياز على السفينة وعلى أجرة النقل الخاصة بتلك الرحلة وملحقاتهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من النظام البحري التجاري
على ماذا يترتب حق الامتياز على السفينة؟
على السفينة، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة.
هل يمتد الامتياز إلى أجرة أكثر من رحلة؟
تنص الفقرة 2 على أن الامتياز المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 46 يترتب على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري
- المادة 46
تعدد المادة الديون التي لها حق امتياز على السفينة، من المصروفات القضائية وديون عقود عمل الطاقم، إلى الرسوم ومكافآت الإنقاذ والتعويضات وديون عقود الربان.
تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي: 1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم م
- المادة 47
تقرر المادة أن حقوق الامتياز على السفينة لا تخضع لأي إجراء شكلي ولا لأي شرط خاص بالإثبات.
لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي، أو لأي شرط خاص بالإثبات.
- المادة 49
تحدد المادة ما يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التي يترتب عليها الامتياز، كتعويضات الأضرار غير المصلحة ومكافآت الإنقاذ، وتلحق أجرة الركاب بأجرة النقل، وتستثني تعويضات التأمين والإعانات الحكومية.
1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي: أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحق
- المادة 50
تقرر المادة بقاء حق الامتياز على أجرة النقل ما دامت مستحقة الدفع أو تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع، أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وم
- المادة 51
تحدد المادة ترتيب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفق ترتيب المادة 46، واشتراك حقوق الفقرة الواحدة بالنسبة، والترتيب العكسي لحقوق الفقرتين (4) و(6)، ووحدة تاريخ حقوق الحادث الواحد.
1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام. 2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة
- المادة 52
تقرر المادة تقدّم حقوق الامتياز الناشئة عن أي رحلة على تلك الناشئة عن رحلة سابقة، وتجعل حقوق الامتياز الناشئة عن عقد عمل واحد لعدة رحلات في مرتبة واحدة.
1- حقوق الامتياز الناشئة عن أي رحلة تتقدم حقوق الامتياز الناشئة عن رحلة سابقة. 2- حقوق الامتياز الناشئة عن عقد عمل واحد يتعلق بعدة رحلات تكون كلها في مرتبة واحد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

