تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 219 من النظام البحري التجاري

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة

لا يتمسك الناقل بتحديد مسؤوليته إذا نشأ الضرر عن فعل أو امتناع منه أو من نائبه أو تابعيه بقصد الإضرار أو بعدم اكتراث مع إدراكه، ويُفترض القصد في حالتين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز للناقل التمسك بتحديد مسؤوليته عن هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخير تسليمها, إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه أو من أحد تابعيه, بقصد إحداث الضرر, أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث.

2- يفترض توجه قصد الناقل أو نائبه إلى إحداث الضرر في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا أصدر الناقل سند الشحن خالياً من التحفظات مع وجود ما يقتضي ذكره في السند، وذلك بقصد الإضرار بالغير حسن النية.

ب- إذا شحن الناقل البضائع على سطح السفينة بالمخالفة لما يوجب شحنها في عنابر السفينة.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 219 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 219 من النظام البحري التجاري

متى لا يستطيع الناقل التمسك بتحديد مسؤوليته؟

إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع منه أو من نائبه أو تابعيه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررًا يمكن أن يحدث.

متى يُفترض قصد الناقل الإضرار؟

إذا أصدر سند شحن خاليًا من التحفظات مع وجود ما يقتضيها بقصد الإضرار بالغير حسن النية، أو شحن البضائع على السطح بالمخالفة لما يوجب شحنها في العنابر.

مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.