المادة 143 من النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة · الفصل الأول: عقد إيجار السفينة
إذا زادت مدة عقد إيجار السفينة على سنة، فلا يُحتج به قبل الغير إلا إذا كان مقيدًا في سجل السفن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا زادت مدة عقد الإيجار على سنة فلا يحتج به قِبَل الغير, إلا إذا كان مقيداً في
سجل السفن.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 143 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة عقود إيجار السفن الطويلة، أي التي تزيد مدتها على سنة. فهذه العقود لا يُحتج بها قبل الغير إلا إذا كانت مقيدة في سجل السفن.
والمادة تتناول أثر العقد قبل الغير، كمشترٍ جديد للسفينة أو دائن عليها، فلا يُحتج به عليهم إلا بعد قيده في سجل السفن. ولا تتناول المادة علاقة المؤجر والمستأجر فيما بينهما.
فالمستأجر لمدة طويلة له مصلحة واضحة في قيد عقده، حتى يحمي حقه أمام أي شخص يتعامل على السفينة.
وسجل السفن بحسب المادة 1 هو السجل الرسمي الذي تُسجل فيه بيانات السفن وملاكها. ولم تحدد هذه المادة إجراءات القيد.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة 142 التي تنص على أن بيع السفينة لا يترتب عليه إنهاء عقد إيجارها؛ فإذا زادت مدة الإيجار على سنة، يحسن بالمستأجر قيد العقد حتى يُحتج به قبل الغير. وتجيز المادة 144 للمستأجر استغلال السفينة في نقل الأشخاص والبضائع ما لم ينص العقد على غير ذلك. ويُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري عند إبرام عقود الإيجار الطويلة.
مثال عملي
استأجرت شركة ناقلة لمدة ثلاث سنوات. حتى تحمي حقها إذا بيعت الناقلة أو تعامل عليها الغير، تقيد عقد الإيجار في سجل السفن، لأن العقد الذي تزيد مدته على سنة لا يُحتج به قبل الغير إلا بعد القيد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 143 من النظام البحري التجاري
هل يجب تسجيل عقد إيجار السفينة؟
إذا زادت مدته على سنة فلا يُحتج به قبل الغير إلا إذا كان مقيدًا في سجل السفن.
هل عقد الإيجار غير المقيد باطل؟
المادة لا تبطله، لكنها تمنع الاحتجاج به قبل الغير إذا زادت مدته على سنة ولم يُقيد.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

