المادة 318 من النظام البحري التجاري
المادة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة · الفصل الأول: الأحكام العامة
تقرر المادة أن المؤمِّن لا يُلزم بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدالها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يُلزم المؤمِّن بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدالها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 318 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال يتكرر عند وقوع الضرر: هل يلزم المؤمِّن بإصلاح السفينة أو البضاعة المتضررة، أو باستبدالها بأخرى؟
الجواب في النص: لا يُلزم المؤمِّن بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدالها.
ويتسق هذا مع المادة 317 التي تجعل تسوية الأضرار بطريقة التعويض أصلًا، إلا إذا اختار المؤمن له الترك في الأحوال التي يجيزها الاتفاق أو النظام. فالمؤمن له لا يستطيع أن يطالب المؤمِّن بأن يتولى بنفسه الإصلاح أو يقدم شيئًا بديلًا.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن عدم الإلزام، أي أنها لا تمنع المؤمِّن من الإصلاح أو الاستبدال إذا اختار ذلك أو اتفق عليه الطرفان، وإنما تنفي أن يكون ذلك واجبًا عليه.
وتلزم المادة 319 المؤمِّن بدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في الخسارة المشتركة ومصروفات الإنقاذ بنسبة قيمتها بعد خصم الخسارة الخاصة التي يتحملها المؤمن له إن وجدت.
مثال عملي
تضررت آلات مؤمن عليها أثناء نقلها بحرًا إلى ميناء الدمام، فطلب صاحبها من شركة التأمين أن تستبدلها بآلات جديدة. لا تُلزم الشركة بالاستبدال أو الإصلاح، والأصل أن تسوى الأضرار بطريقة التعويض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 318 من النظام البحري التجاري
هل شركة التأمين ملزمة بإصلاح سفينتي؟
لا يُلزم المؤمِّن بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدالها.
كيف أحصل على حقي إذن؟
تقرر المادة 317 أن الأضرار تسوى بطريقة التعويض، إلا إذا اختار المؤمن له الترك في الأحوال التي يجيزها الاتفاق أو النظام.
مواد أخرى عن التأمين البحري
- المادة 139
لا يُصرح للسفن السعودية بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب أو القرصنة أو السطو المسلح إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على طاقمها ضد هذه الأخطار.
لا يصرح للسفن التي تحمل جنسية المملكة بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب, أو أعمال القرصنة أو السطو المسلح, إلا بعد تقديم مالكها أو مجهزها أو مستأجر
- المادة 215
يقع باطلًا كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها، أو يعدل عبء الإثبات الواقع عليه، أو يتنازل له عن حقوق التأمين على البضائع.
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر, ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية: 1- إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها. 2- تعديل عبء
- المادة 236
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية، ويجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها، لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية. وفي هذه الحالة يجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الض
- المادة 293
تقرر المادة سريان أحكام باب التأمين البحري على عقد التأمين الذي يغطي الأخطار البحرية، دون إخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
دون إخلال بالأحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني, تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه تغطية الأخطار البحرية.
- المادة 294
تشترط المادة الكتابة لإثبات عقد التأمين البحري وكل ما يطرأ عليه، وتحدد بيانات وثيقة التأمين، وتجعل الوثيقة المؤقتة ملزمة للطرفين حتى صدور النهائية.
1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة. 2- يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية: أ- تاريخ عقد التأمين ومكانه. ب- اسم المؤمِّ
- المادة 295
تجيز المادة إصدار وثيقة التأمين البحري باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها، وتمنح حاملها الشرعي حق المطالبة بالتعويض مع جواز احتجاج المؤمِّن عليه بدفوعه تجاه المؤمن له.
1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره، أو لحاملها. 2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمِّن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

