تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 298 من النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والتسعون بعد المائتين · الفصل الأول: الأحكام العامة

تقرر المادة أن وثيقة التأمين البحري لا أثر لها إذا مضى تسعون يومًا من العقد أو من موعد بدء الخطر دون أن يبدأ، ولا يسري ذلك على وثائق الاشتراك إلا للشحنة الأولى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يترتب على وثيقة التأمين أثر إذا انقضى تسعون يوماً من تاريخ عقد التأمين, أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر؛ دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان. ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 298 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 298 من النظام البحري التجاري

هل تسقط وثيقة التأمين البحري إذا لم تُشحن البضاعة؟

لا يترتب على الوثيقة أثر إذا انقضى تسعون يومًا من تاريخ العقد أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان.

هل تنطبق مهلة التسعين يومًا على وثائق التأمين بالاشتراك؟

لا تسري عليها إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى.

مواد أخرى عن التأمين البحري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.