المادة 243 من النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
تقرر المادة أن التزام الناقل البحري يشمل نقل أمتعة الراكب في الحدود التي يحددها العقد، وفق إجراءات تحددها اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشمل التزام الناقل نقل أمتعة الراكب في الحدود التي يعينها العقد، وفق الإجراءات التي تحددها اللوائح.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 243 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة أن عقد نقل الراكب لا يقتصر على نقل الشخص نفسه، بل يشمل التزام الناقل نقل أمتعة الراكب كذلك. فالراكب الذي يتعاقد على السفر لا يحتاج من حيث الأصل إلى عقد مستقل لنقل أمتعته.
لكن هذا الالتزام ليس مطلقًا، بل يتقيّد بأمرين:
- الحدود التي يعيّنها العقد: فالعقد هو الذي يحدد ما يدخل في الأمتعة المشمولة ومقدارها.
- الإجراءات التي تحددها اللوائح: أي اللوائح التنفيذية للنظام بحسب تعريف المادة الأولى، ولم تذكر المادة تفاصيل هذه الإجراءات، فيُرجع فيها إلى اللوائح.
ولذلك يفيد الراكب أن يطّلع على شروط العقد أو التذكرة ليعرف حدود الأمتعة المسموح بها. وتكمل المادة 244 هذا الحكم بإلزام الناقل بتسليم الراكب إيصالًا بالأمتعة التي يتسلمها لنقلها وتسجيلها في دفتر أو إشعار خاص، بينما تتناول المادة 242 مسؤولية الناقل عن أمتعة الراكب المنقول مجانًا في حالات محددة.
مثال عملي
حجز محمد رحلة بحرية من ضباء، ونصّت شروط التذكرة على حدّ معين للأمتعة. فيلتزم الناقل بنقل أمتعة محمد في حدود ما نص عليه العقد، ووفق الإجراءات التي تحددها اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 243 من النظام البحري التجاري
هل يلتزم الناقل البحري بنقل أمتعة الراكب؟
نعم، يشمل التزام الناقل نقل أمتعة الراكب في الحدود التي يعيّنها العقد.
من يحدد كمية الأمتعة المسموح بها؟
العقد هو الذي يعيّن الحدود، أما الإجراءات فتحددها اللوائح التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن نقل الركاب والرحلات البحرية السياحية
- المادة 105
يثبت الربان الولادات والوفيات في دفتر الوقائع ويتبع أنظمة الأحوال المدنية، ويجرد مع ضابط أمتعة المتوفى ويسلمها في أول ميناء سعودي، وله إنزال المصاب بمرض معدٍ في أقرب ميناء.
1- إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان إثبات هذه الوقائع في دفتر الوقائع الرسمي للسفينة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة بالأحوال
- المادة 225
يثبت عقد نقل الأشخاص بحرًا بتذكرة سفر تتضمن بيانات الناقل والراكب والسفينة والموانئ والأجرة ودرجة الإقامة، ولا يجوز التنازل عنها للغير إلا بموافقة الناقل.
1- يثبت عقد نقل الأشخاص بحراً بمحرر يسمى تذكرة السفر، يذكر فيها على وجه خاص: أ- اسم الناقل, واسم الراكب, وجنسيته. ب- تاريخ إصدار تذكرة السفر. ج- اسم السفينة, وج
- المادة 226
يجوز استبدال تذكرة السفر بوثيقة تبين اسم الناقل وخدماته إذا كانت حمولة السفينة لا تزيد على عشرين طنًا أو تعمل داخل الميناء أو في مناطق تحددها السلطات البحرية.
يجوز أن تستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات التي يلتزم بتأديتها، وذلك إذا كانت حمولة السفينة الكلية لا تزيد على عشرين طناً، أو كانت الس
- المادة 227
يلتزم ناقل الركاب بإعداد السفينة صالحة للملاحة وللسفر المتفق عليه وإبقائها كذلك طوال السفر، وبتوفير الوجبات اللازمة ومرافق الراحة ودورات المياه بشكل مناسب للرحلة.
يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه. ويلتزم كذلك بإبقاء السفينة على هذه الحال طوال مدة السفر, وأن يوفر ا
- المادة 228
يجب على الراكب الحضور في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السفر، فإن تخلف أو تأخر ظل ملزمًا بدفع الأجرة.
يجب على الراكب الحضور في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السفر, فإن تخلف عن الحضور, أو تأخر عن الميعاد المحدد, ظل ملزماً بدفع الأجرة.
- المادة 229
إذا توفي الراكب أو منعه مانع من السفر فُسخ العقد واستُردت الأجرة كاملة بشرط الإبلاغ المسبق المناسب، وإلا استحق الناقل ربعها، ويسري ذلك على عائلته وتابعيه.
إذا توفي الراكب أو قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد واسترجعت الأجرة كاملة, بشرط أن يبلغ الراكب أو ورثته الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بوقت مناسب وفق ما ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

