المادة 12 من النظام البحري التجاري
المادة الثانية عشرة · الفصل الثالث: تسجيل السفينة
تخول المادة مكتب التسجيل إصدار شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة صالحة لرحلة أو أكثر، أو لستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر مكتب التسجيل شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة، تكون صالحة لرحلة واحدة أو أكثر، أو لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة شهادة التسجيل المؤقتة التي يصدرها مكتب التسجيل للسفينة. ولها صورتان من حيث الصلاحية:
- برحلة واحدة أو أكثر: تكون صالحة لرحلة واحدة أو عدد من الرحلات.
- بمدة زمنية: ستة أشهر، قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.
المعنى العملي أن السفينة يمكن أن تُمنح وضعًا مؤقتًا يسمح لها بالإبحار قبل استكمال التسجيل الدائم، وأن هذا الوضع المؤقت له سقف زمني لا يتجاوز سنتين عند التجديد. ولا تحدد المادة الحالات التي تصدر فيها الشهادة المؤقتة أو شروط تجديدها.
وتأتي المادة ضمن أحكام التسجيل، وترتبط بالمادة 13 التي تتيح لمن انتقلت إليه ملكية سفينة خارج المملكة الحصول على شهادة تسجيل مؤقتة.
ويُلاحظ أن المادة جمعت بين معيارين بديلين للصلاحية: عدد الرحلات أو المدة الزمنية، فالشهادة قد تُمنح لرحلة محددة أو لفترة محددة بحسب ما يصدر به مكتب التسجيل.
ومن يحتاج إلى معرفة مدى انطباق الشهادة المؤقتة على سفينته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
سفينة حصلت على شهادة تسجيل مؤقتة لستة أشهر، وجُددت عدة مرات. لا يجوز أن يتجاوز مجموع مدة التجديد سنتين بحسب المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من النظام البحري التجاري
كم مدة شهادة التسجيل المؤقتة للسفينة؟
تكون صالحة لرحلة واحدة أو أكثر، أو لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.
من يصدر شهادة التسجيل المؤقتة؟
مكتب التسجيل.
مواد أخرى عن تسجيل السفن والوحدات البحرية
- المادة 7
تمنع المادة السفينة ذاتية الدفع من الإبحار رافعة علم المملكة دون تسجيل، وتحيل إجراءاته إلى اللوائح، وتعفي من التسجيل وحدات بحرية محددة بالطول والحمولة والنوع.
1- لا يجوز لأي سفينة ذاتية الدفع أن تبحر رافعة علم المملكة إلاَّ إذا كانت مسجلة وفقاً لأحكام هذا النظام, وتحدد اللوائح إجراءات التسجيل وشروطه, وإصدار الشهادة. 2
- المادة 8
تنظم المادة مكاتب تسجيل السفن المعتمدة بقرار من الرئيس، وسجل السفن وبياناته، ومحضر التسجيل ونشره وإعلانه على حساب المالك، ورسوم التسجيل.
1- تسجل السفن في مكاتب التسجيل المعتمدة بقرار من الرئيس في أيٍّ من موانئ المملكة. 2- ينشأ في كل مكتب من مكاتب التسجيل سجل خاص يسمى (سجل السفن)، ترقم صفحاته، وتخ
- المادة 9
تمنع المادة إبحار السفينة رافعة علم أكثر من دولة، وتسجيل سفينة مسجلة في دولة أخرى قبل شطبها، وتغيير العلم أثناء الإبحار أو التوقف إلا لنقل ملكية أو تغيير تسجيل.
1- لا يجوز للسفينة أن تبحر، وهي رافعة علم أكثر من دولة. 2- لا يجوز أن تسجل سفينة في سجل السفن إذا كانت مسجلة في سجل سفن دولة أخرى، ما لم تكن قد شطبت من ذلك السج
- المادة 10
تشترط المادة لتسجيل السفينة فحصها ومعاينتها وقياسها وتقدير حمولتها من الهيئة أو من تفوضه من هيئات التصنيف المعتمدة، بعد تقديم وثيقة ملكيتها.
يشترط لتسجيل السفينة فحصها ومعاينتها وقياسها وتقدير حمولتها من قبل الهيئة أو من تفوضه من إحدى هيئات التصنيف المحلية أو الدولية المعتمدة بعد تقديم وثيقة ملكيتها.
- المادة 11
توجب المادة أن يكون لكل سفينة سعودية اسم يُكتب على مقدمتها ومؤخرتها بحروف عربية ولاتينية ظاهرة مع ميناء تسجيلها، وتمنع تكرار الاسم لأكثر من سفينة في المملكة.
أ- يجب على كل سفينة سعودية أن تتخذ لها اسماً، ويجب أن يكتب اسمها على مقدمتها من الجانبين وعلى مؤخرتها بحروف عربية ولاتينية ظاهرة وبلون مختلف عن لونها، ويجب كذلك
- المادة 13
تجيز المادة لمن انتقلت إليه ملكية سفينة خارج المملكة من السعوديين الحصول على شهادة تسجيل مؤقتة من مكتب تسجيل أو ممثلية المملكة، صالحة ستة أشهر كحد أقصى.
إذا انتقلت ملكية السفينة لسعودي خارج المملكة، وانطبقت عليها شروط التسجيل، كان لمالكها الحصول على شهادة تسجيل مؤقتة من أحد مكاتب التسجيل في المملكة أو من ممثلية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

