المادة 82 من النظام البحري التجاري
المادة الثانية والثمانون · الفصل الثاني: الحجز التنفيذي والبيع الجبري
لا يُوقع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد إبلاغ المدين رسميًا بدفع الدين، ويجوز الجمع بين التبليغ والحجز، ويُسلم الإشعار للمالك أو للربان إذا كان الدين على السفينة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد إبلاغ المدين رسميًّا بدفع الدين، ويجوز أن يكون التبليغ وتوقيع الحجز بإبلاغ واحد.
2- يجب تسليم إشعار التبليغ للمالك، وإذا كان الأمر متعلقاً بدين على السفينة جاز تسليمه للربان، أو من يقوم مقامه.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 82 بلغة مبسطة
تنتقل هذه المادة من الحجز التحفظي إلى الحجز التنفيذي، وهو الحجز الذي يُمهد لبيع السفينة جبرًا لاستيفاء الدين، وتضع له شرطًا أساسيًا:
- الإبلاغ الرسمي أولًا: لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي إلا بعد إبلاغ المدين رسميًا بدفع الدين.
- إمكان الجمع: يجوز أن يتم التبليغ وتوقيع الحجز بإبلاغ واحد، اختصارًا للإجراءات.
أما لمن يُسلم إشعار التبليغ، فتفرق الفقرة الثانية بين حالتين:
- الأصل أن يُسلم للمالك.
- إذا كان الأمر متعلقًا بدين على السفينة، جاز تسليمه للربان أو من يقوم مقامه، وهذا يفيد حين يكون المالك خارج المملكة.
وتليها أحكام أخرى في الفصل ذاته؛ فالمادة 83 توجب أن يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام قاضي التنفيذ، والمادة 81 تنظم رفع الحجز بكفالة. وللدائن الذي يسعى للتنفيذ على سفينة أن يستعين بمحامٍ متخصص في قضايا التنفيذ والقانون البحري.
مثال عملي
صدر حكم لشركة سعودية بدين على مالك سفينة أجنبي، والسفينة راسية في ميناء الملك عبدالعزيز. لأن الدين متعلق بالسفينة، يجوز تسليم إشعار التبليغ للربان، ويجوز أن يكون التبليغ والحجز التنفيذي بإبلاغ واحد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 82 من النظام البحري التجاري
هل يجوز الحجز التنفيذي على السفينة دون إنذار المدين؟
لا، يجب إبلاغ المدين رسميًا بدفع الدين أولًا، ويجوز أن يكون التبليغ والحجز بإبلاغ واحد.
هل يكفي تسليم التبليغ لربان السفينة؟
الأصل تسليمه للمالك، ويجوز تسليمه للربان أو من يقوم مقامه إذا كان الأمر متعلقًا بدين على السفينة.
مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة
- المادة 44
تقرر المادة أن الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة يجعل بيعها القضائي شاملًا لها كلها، مع جواز قصره على الحصص المحجوزة لأسباب جدية بطلب مالك غير محجوز عليه.
إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع القضائي السفينة بأكملها. ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة -بناءً على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصص
- المادة 67
للدائنين المرتهنين تتبع السفينة المرهونة في أي يد كانت وطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف فيها بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
الدائنون المرتهنون لسفينة، أو لجزء منها، يتتبعونها في أي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزه
- المادة 68
إذا رُهن نصف السفينة أو أقل فللدائن حجز الجزء المرهون وبيعه فقط، وإذا زاد على النصف جاز للمحكمة الأمر ببيعها كلها، مع وجوب إبلاغ الشركاء قبل البيع بخمسة عشر يومًا.
1- إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة -بناء على
- المادة 69
تنفيذ الأمر القضائي ببيع السفينة يطهّرها من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين المرتهنين من السفينة إلى ثمنها.
يترتب على تنفيذ الأمر القضائي بالبيع تطهير السفينة من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
- المادة 70
إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة قبل قيد محضر الحجز، يبلغ الدائن الحائز بالحجز ويطالبه بالثمن، وللحائز تجنب الحجز والبيع بإبلاغ الدائنين المقيدين خلال المهلة واستعداده للدفع.
1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ الحائز للسفينة بمحضر الحجز
- المادة 71
يجوز لكل دائن، عند انتقال ملكية السفينة المرهونة وفق المادة 70، طلب بيعها بحكم المحكمة المختصة مع كفالة بالثمن والمصروفات، وتبليغ الطلب للحائز خلال عشرة أيام.
1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكمٍ من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

