المادة 135 من النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة · الفصل الرابع: عقد العمل البحري
لا يُلزم البحار المفصول بترك السفينة في ميناء خارجي إلا بإذن كتابي من ممثلية المملكة، ويُثبت الفصل وتاريخه وأسبابه في دفتر يومية السفينة وإلا عُد غير مشروع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا فصل البحار فلا يجوز للربان إلزامه بترك السفينة إذا كان في ميناء خارجي إلا بإذن كتابي من ممثلية المملكة، ويجب إثبات قرار الفصل وتاريخه وأسبابه في دفتر يومية السفينة, وإلا عُدّ الفصل غير مشروع.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 135 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة البحار المفصول بقاعدتين:
أولًا: لا ترك للسفينة في ميناء أجنبي دون إذن. إذا فُصل البحار والسفينة في ميناء خارجي، فلا يجوز للربان إلزامه بترك السفينة إلا بإذن كتابي من ممثلية المملكة. والغرض ألا يُترك البحار في بلد أجنبي دون رقابة من جهة رسمية.
ثانيًا: توثيق الفصل. يجب إثبات ما يلي في دفتر يومية السفينة:
- قرار الفصل.
- تاريخه.
- أسبابه.
فإذا لم يُثبت ذلك، عُد الفصل غير مشروع. وهذا جزاء صريح يقع بمجرد عدم التوثيق.
ولم تبين المادة الآثار المترتبة على عدّ الفصل غير مشروع، وتمنح المادة 134 ورثة البحار الذي يتوفى دفاعًا عن السفينة مكافأة إضافية. وتنظم المادة 136 حق البحار المعين بالرحلة إذا حالت قوة قاهرة دون السفر. وللبحار الذي فُصل دون توثيق أو أُنزل في ميناء أجنبي دون إذن، يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري.
مثال عملي
قرر ربان سفينة سعودية فصل أحد البحارة أثناء رسوها في ميناء أجنبي. لا يستطيع إلزامه بالنزول إلا بعد إذن كتابي من سفارة أو قنصلية المملكة هناك، ويجب أن يدوّن قرار الفصل وتاريخه وأسبابه في دفتر يومية السفينة، وإلا عُد الفصل غير مشروع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 135 من النظام البحري التجاري
هل يجوز إنزال البحار المفصول في ميناء أجنبي؟
لا يجوز للربان إلزامه بترك السفينة في ميناء خارجي إلا بإذن كتابي من ممثلية المملكة.
متى يُعد فصل البحار غير مشروع؟
إذا لم يُثبت قرار الفصل وتاريخه وأسبابه في دفتر يومية السفينة.
مواد أخرى عن عقد العمل البحري وحقوق البحار
- المادة 56
تقرر المادة أن تسليم الربان والبحارة مبلغًا مقدمًا أو على الحساب لا يجعل ديونهم المشار إليها في الفقرة (2) من المادة 46 مستحقة الدفع قبل أجلها.
لا يترتب على تسليم الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل في السفينة مبلغاً مقدماً أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (السادس
- المادة 91
إذا بيعت السفينة جبرًا نتيجة الحجز عليها، فلا يلتزم من رسا عليه المزاد بعقود عمل الربان أو البحارة الذين يعملون عليها.
إذا بيعت السفينة جبراً نتيجة الحجز عليها فلا يلتزم من رسا عليه المزاد بعقود عمل ربان السفينة أو البحارة الذين يعملون عليها.
- المادة 114
يُمنع الربان والبحارة من شحن بضاعة لحسابهم إلا بإذن المجهز، ويدفع المخالف ضعف أجرة نقلها، وللربان إلقاؤها في البحر إذا هددت السلامة أو استلزمت غرامات أو نفقات.
لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من المجهز، ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف بأن يدفع للمجهز ضعف أجرة نقل البض
- المادة 125
تسري أحكام عقد العمل البحري على العاملين في السفن ذات الرحلات الدولية، ولا يعمل السعودي في سفن تبحر خارج المناطق البحرية للمملكة إلا بسجل خدمة بحرية من الهيئة.
1- تسري أحكام عقد العمل البحري الواردة في النظام على الأشخاص الذين يعملون على السفن التي تقوم برحلات دولية. 2- لا يجوز لمن يحملون الجنسية السعودية أن يقوموا بأي
- المادة 126
يلتزم صاحب العمل بأداء أجور البحارة في الزمان والمكان المحددين في العقد، أو اللذين يقضي بهما العرف البحري.
يلتزم صاحب العمل بأداء أجور البحارة في الزمان والمكان المحددين في العقد، أو اللذين يقضي بهما العرف البحري.
- المادة 127
أجر البحار المعين بالرحلة لا يُخفض إذا قصّر المجهز أو الربان السفر، ويزداد بنسبة الامتداد إذا أطالاه أو أجّلاه، ولا زيادة للربان إذا كان ذلك بخطئه.
إذا كان الأجر معيناً بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفر بفعل المجهز أو الربان، أما إذا نشأ عن الفعل المذكور إطالة السفر أو تأجيله فيزداد الأجر بنسبة ام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

