المادة 147 من النظام البحري التجاري
المادة السابعة والأربعون بعد المائة · الفصل الأول: عقد إيجار السفينة
للمؤجر حق امتياز على بضائع المستأجر المشار إليها في المادة 146 ضمانًا لدين الأجرة وملحقاتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمؤجر حق امتياز على البضائع المشار إليها في المادة (السادسة والأربعين بعد المائة) ضماناً لدين الأجرة وملحقاتها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 147 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة مؤجر السفينة حق امتياز على البضائع المشار إليها في المادة 146، وهي البضائع المملوكة للمستأجر الموجودة على السفينة، وذلك ضمانًا لدين الأجرة وملحقاتها.
وحق الامتياز يعني أن للمؤجر أولوية في استيفاء الأجرة من قيمة هذه البضائع. ويختلف عن حق الحبس الوارد في المادة 146:
- الحبس (المادة 146): حق طلب احتجاز البضائع في ميناء الوصول المحدد في العقد، ما لم تُقدم كفالة تقدرها المحكمة، مع جواز أمر المحكمة بإيداعها لدى أمين وبيعها أو بيع جزء منها.
- الامتياز (هذه المادة): أولوية في استيفاء الأجرة وملحقاتها من هذه البضائع.
فيجتمع للمؤجر حقان يعززان ضمانه: أن يحتجز البضائع، وأن يتقدم في استيفاء حقه منها.
ولم تحدد المادة مرتبة هذا الامتياز بين الحقوق الأخرى. وتليها المادة 148 التي تنظم انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته وامتداده إذا انقضت المدة أثناء السفر. ولمؤجري السفن الذين يسعون لاستيفاء الأجرة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
بيعت بضائع مستأجر سفينة بأمر المحكمة بعد حبسها لعدم دفع الأجرة. للمؤجر حق امتياز على هذه البضائع، فيستوفي منها دين الأجرة وملحقاتها بأولوية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 147 من النظام البحري التجاري
هل لمؤجر السفينة أولوية على بضائع المستأجر؟
نعم، له حق امتياز على البضائع المملوكة للمستأجر الموجودة على السفينة ضمانًا لدين الأجرة وملحقاتها.
ما الفرق بين حق الحبس وحق الامتياز للمؤجر؟
الحبس يجيز طلب احتجاز البضائع في ميناء الوصول، والامتياز يمنحه أولوية في استيفاء الأجرة وملحقاتها منها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

