المادة 5 من النظام البحري التجاري
المادة الخامسة · الفصل الثاني: جنسية السفينة
توجب المادة على كل سفينة سعودية رفع علم المملكة، ولا تجيز رفع علم غيره إلا فيما يجري فيه العرف البحري أو لتجنب خطر محقق أو الأسر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على كل سفينة سعودية أن ترفع علم المملكة, ولا يجوز لها أن ترفع علماً غيره إلاَّ في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو الأسر.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة قاعدة علم السفينة السعودية:
الأصل: على كل سفينة سعودية أن ترفع علم المملكة.
المنع: لا يجوز لها أن ترفع علمًا غيره.
الاستثناءات: يجوز رفع علم آخر في ثلاث حالات فقط:
- الحالات التي يجري فيها العرف البحري بذلك.
- تجنب الوقوع في خطر محقق.
- تجنب الأسر.
المعنى العملي أن العلم يرتبط بجنسية السفينة، فالسفينة التي اكتسبت الجنسية السعودية وفق المادة 4 تلتزم برفع علم المملكة. والاستثناءات محصورة فيما يجري به العرف البحري، أو تجنب خطر محقق، أو تجنب الأسر.
والمقصود بالسفينة السعودية هنا السفينة التي تحمل الجنسية السعودية. ولا تبين المادة ما يترتب على مخالفة هذا الحكم، ولا تحدد مضمون العرف البحري المشار إليه. ومن يدير سفينة سعودية ولديه سؤال عن حالة بعينها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
سفينة سعودية تعبر منطقة تنشط فيها القرصنة. رفع علم آخر يجوز هنا إذا كان الغرض تجنب خطر محقق أو الأسر، أما في الظروف العادية فعليها رفع علم المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من النظام البحري التجاري
هل يجب على السفينة السعودية رفع علم المملكة؟
نعم، على كل سفينة سعودية أن ترفع علم المملكة.
متى يجوز للسفينة السعودية رفع علم آخر؟
في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو لتجنب الوقوع في خطر محقق أو الأسر.
مواد أخرى عن نطاق النظام البحري وجنسية السفينة
- المادة 1
تعرّف المادة 39 مصطلحًا يقوم عليها النظام البحري التجاري، كالسفينة والمجهز والناقل والشاحن وسند الشحن والربان والبحار والتأمين البحري والحطام والوحدة الحسابية.
لأغراض هذا النظام, يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كل منها, ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: النظام البحري التجاري. 2- الوزير: وزير النقل، رئيس
- المادة 2
تحدد المادة نطاق تطبيق النظام البحري التجاري على السفن السعودية والأجنبية الراسية في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية، وتستثني السفن الحربية وسفن الخدمة العامة إلا في التصادم والإنقاذ والخسائر المشتركة.
تطبق أحكام هذا النظام على السفن السعودية, والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية, وتستثنى من ذلك السفن الحربية, وسفن الخدمة العامة المخصص
- المادة 3
تقرر المادة سريان أحكام المال المنقول على السفينة، مع مراعاة أحكام النظام، عدا حكم تملك المنقول بالحيازة وما ورد بشأنه نص خاص.
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في النظام, تسري على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة, وما ورد في شأنه نص خاص.
- المادة 4
تشترط المادة لاكتساب السفينة الجنسية السعودية تسجيلها في أحد موانئ المملكة وملكيتها كاملة لسعودي، أو أغلبية الحصص لسعوديين في الملكية الشائعة، وللرئيس تعديل نسبة التملك.
تكتسب السفينة الجنسية السعودية إذا كانت مسجلة في أحد موانئ المملكة، وكانت مملوكة بكاملها لشخص يتمتع بهذه الجنسية. وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن ت
- المادة 6
تقصر المادة نشاط القطر والإرشاد والتموين في مناطق المملكة البحرية والنقل الساحلي بين موانئها على السفن السعودية، وتجيز للرئيس استثناء السفن الأخرى بترخيص لمدة محددة.
لا يجوز لغير السفن السعودية ممارسة نشاط القَطْر أو الإرشاد أو القيام بخدمات التموين في مناطق المملكة البحرية، ولا يجوز لها مزاولة أعمال النقل الساحلي بين موانئ
- المادة 93
تُحدد مسؤولية مالك السفينة طبقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي انضمت إليها المملكة.
تحدد مسؤولية مالك السفينة طبقاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي انضمت إليها المملكة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

