المادة 42 من النظام البحري التجاري
المادة الثانية والأربعون · الفصل الأول: بناء السفينة وملكيتها
توجب المادة على المالك الذي يبيع حصته لغير شريك إبلاغ الشركاء كتابيًا بالبيع والثمن، وتمنح كل مالك حق استرداد الحصة خلال 15 يومًا بدفع الثمن والمصروفات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا باع أحد المالكين حصته في السفينة لشخص آخر ليس شريكاً في الشيوع، وجب على البائع إبلاغ المالكين الآخرين كتابيًّا بالبيع، وبالثمن المتفق عليه.
2- يحق لكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة بإبلاغ يوجه إلى كل من البائع والمشتري بشرط أن يدفع الثمن والمصروفات، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- إذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قُسمت الحصة المبيعة بينهم بحسب نسبة حصصهم، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الشركاء في السفينة حقًا يشبه الأولوية عند بيع أحدهم حصته لشخص من خارج الشيوع.
1. إبلاغ البائع: يجب على البائع إبلاغ المالكين الآخرين كتابيًا بالبيع والثمن المتفق عليه.
2. حق الاسترداد: يحق لكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة:
- بإبلاغ يوجهه إلى كل من البائع والمشتري.
- بشرط أن يدفع الثمن والمصروفات.
- خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغ البائع له.
3. تعدد طالبي الاسترداد: إذا طلبه أكثر من مالك، تُقسم الحصة بينهم بحسب نسبة حصصهم، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المعنى العملي أن دخول شريك أجنبي عن الشيوع ليس مضمونًا للمشتري، إذ يمكن لأي من الشركاء القائمين أن يأخذ الحصة بالثمن نفسه والمصروفات خلال المهلة. ويُحسب الخمسة عشر يومًا من تاريخ الإبلاغ الكتابي، لذلك فإن الإبلاغ يحدد بداية المهلة.
والمادة خاصة بالبيع لغير الشريك، فلا تنطبق إذا كان المشتري شريكًا في الشيوع. ومن تلقى إبلاغًا ببيع حصة في سفينة يشارك فيها يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية قبل انقضاء المهلة.
مثال عملي
باع فهد حصته البالغة 20% في سفينة لمستثمر من خارج الشركاء بمليون ريال، وأبلغ شريكيه كتابيًا. أراد الشريكان الاسترداد، فوجها إبلاغًا للبائع والمشتري خلال 15 يومًا ودفعا الثمن والمصروفات، فتُقسم الحصة بينهما بنسبة حصصهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من النظام البحري التجاري
هل يحق لي استرداد حصة باعها شريكي في السفينة لشخص آخر؟
نعم، بإبلاغ توجهه إلى البائع والمشتري خلال خمسة عشر يومًا من إبلاغك بالبيع، بشرط دفع الثمن والمصروفات.
هل يجب على الشريك إبلاغنا ببيع حصته؟
نعم، يجب إبلاغ المالكين الآخرين كتابيًا بالبيع والثمن المتفق عليه إذا كان المشتري ليس شريكًا.
إذا طلب أكثر من شريك الاسترداد؟
تقسم الحصة المبيعة بينهم بحسب نسبة حصصهم، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مواد أخرى عن بناء السفينة وملكيتها على الشيوع
- المادة 31
تشترط المادة إثبات عقد بناء السفينة وأي تعديل عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحًا إلا بتوقيع أطرافه.
يثبت عقد بناء السفينة وأي تعديل يطرأ عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحاً إلا بتوقيع أطرافه عليه.
- المادة 32
تقرر المادة بقاء ملكية السفينة لمتعهد البناء، وعدم انتقالها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء، ولا تنتقل ملكيتها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 33
تلزم المادة متعهد بناء السفينة بضمان خلوها من العيوب الخفية، ولو قبل طالب البناء تسلمها بعد تجربتها.
يضمن متعهد بناء السفينة خلوها من العيوب الخفية، وإن قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها.
- المادة 34
تقرر المادة عدم سماع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
لا تسمع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
- المادة 35
تمد المادة حكم ضمان العيوب الخفية ومدة سماع دعواه سنة من العلم بالعيب، الواردين في المادتين 33 و34، إلى عقود إجراء إصلاحات السفينة.
تسري أحكام المادتين (الثالثة والثلاثين) و(الرابعة والثلاثين) على عقود إجراء إصلاحات السفينة.
- المادة 36
توجب المادة إثبات التصرفات المنشئة أو الناقلة أو المنهية لملكية السفينة أو حقوقها العينية بمحرر رسمي وإلا بطلت، ولا تنفذ على الغير إلا بقيدها في السجل.
1- تُثبت التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء حق الملكية أو نقله أو انقضاءه، أو غير ذلك من الحقوق العينية على السفينة؛ بمحرر رسمي، وإلاَّ كانت باطلة. وإذا وقعت هذه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

