تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 42 من النظام البحري التجاري

المادة الثانية والأربعون · الفصل الأول: بناء السفينة وملكيتها

توجب المادة على المالك الذي يبيع حصته لغير شريك إبلاغ الشركاء كتابيًا بالبيع والثمن، وتمنح كل مالك حق استرداد الحصة خلال 15 يومًا بدفع الثمن والمصروفات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا باع أحد المالكين حصته في السفينة لشخص آخر ليس شريكاً في الشيوع، وجب على البائع إبلاغ المالكين الآخرين كتابيًّا بالبيع، وبالثمن المتفق عليه.

2- يحق لكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة بإبلاغ يوجه إلى كل من البائع والمشتري بشرط أن يدفع الثمن والمصروفات، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- إذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قُسمت الحصة المبيعة بينهم بحسب نسبة حصصهم، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من النظام البحري التجاري

هل يحق لي استرداد حصة باعها شريكي في السفينة لشخص آخر؟

نعم، بإبلاغ توجهه إلى البائع والمشتري خلال خمسة عشر يومًا من إبلاغك بالبيع، بشرط دفع الثمن والمصروفات.

هل يجب على الشريك إبلاغنا ببيع حصته؟

نعم، يجب إبلاغ المالكين الآخرين كتابيًا بالبيع والثمن المتفق عليه إذا كان المشتري ليس شريكًا.

إذا طلب أكثر من شريك الاسترداد؟

تقسم الحصة المبيعة بينهم بحسب نسبة حصصهم، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مواد أخرى عن بناء السفينة وملكيتها على الشيوع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.