المادة 255 من النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين · الفصل الأول: التصادم البحري
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 255 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي: ماذا لو وقع التصادم بسبب خطأ المرشد لا بخطأ ربان السفينة أو بحارتها؟
تقرر المادة أن المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل تترتب في هذه الحالة أيضًا. ومن هذه الأحكام قواعد توزيع المسؤولية الواردة في المادة 254 بحسب خطأ كل سفينة.
والأهم أن المادة تنص على ذلك ولو كان الإرشاد إجباريًا. فلا يمكن للسفينة أن تحتج بأنها لم تختر المرشد وإنما فُرض عليها، لتتخلص من المسؤولية عن التصادم.
وتختم المادة بعبارة مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية، أي أن هذا الحكم لا يلغي القواعد العامة التي قد تنطبق على الواقعة. ولم تبيّن المادة تفاصيل تلك القواعد ولا علاقة السفينة بالمرشد بعد دفع التعويض، فذلك يحتاج إلى نظر في الواقعة بعينها، ويحسن فيه استشارة محامٍ متخصص في القضايا البحرية.
مثال عملي
دخلت سفينة تجارية ميناء الدمام وعلى متنها مرشد إجباري، فأخطأ المرشد في توجيهها فاصطدمت بسفينة راسية. تترتب المسؤولية عن التصادم وفق أحكام هذا الفصل رغم أن الخطأ من المرشد وأن الإرشاد كان إجباريًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 255 من النظام البحري التجاري
هل تُسأل السفينة عن التصادم إذا كان الخطأ من المرشد؟
نعم، تترتب المسؤولية المنصوص عليها في فصل التصادم إذا وقع التصادم بخطأ المرشد.
هل يختلف الحكم إذا كان الإرشاد إجباريًا؟
لا، فالمادة تنص على ترتب المسؤولية ولو كان الإرشاد إجباريًا، مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
مواد أخرى عن التصادم والإنقاذ البحري
- المادة 111
يقدم الربان إلى الهيئة تقريرًا عن الحوادث غير العادية خلال 24 ساعة من الوصول، فتتحقق منه وتحرر محضرًا، ولا يفرغ الشحنة المتأثرة قبل التقرير إلا للضرورة القصوى.
1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالركاب أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدمه إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول
- المادة 254
تحدد المادة من يتحمل تعويض التصادم البحري بحسب سببه: خطأ سفينة واحدة، أو قوة قاهرة أو سبب مجهول، أو خطأ مشترك، وتبيّن حالات التضامن تجاه الغير.
1- إذا حدث تصادم بسبب خطأ إحدى السفن التزمت السفينة المحدثة للضرر بالتعويض الذي يترتب على هذا التصادم. 2- إذا وقع التصادم بسبب قوة قاهرة، أو كان هناك شك في أسبا
- المادة 256
تُلزم المادة ربان كل سفينة وقع بينها تصادم بمساعدة السفن الأخرى ومن عليها دون تعريض سفينته للخطر وبإبلاغها بيانات سفينته، ولا يُسأل المجهز إلا بتعليمات صريحة منه.
1- على ربان كل سفينة من السفن التي حدث تصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته
- المادة 257
تحدد المادة المحاكم التي يجوز للمدعي إقامة دعوى التصادم البحري أمامها، وتجيز الاتفاق على التحكيم بشرط إجرائه في نطاق إحدى هذه المحاكم بحسب اختيار المدعي.
1- للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى المحاكم الآتية: أ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه، أو مقر عمله الرئيس. ب- المحكمة
- المادة 258
تمنع المادة سماع دعوى تعويض التصادم بعد سنتين من الحادث ودعوى الرجوع بعد سنة من الوفاة، وتوقف المدد إذا تعذر الحجز على السفينة وكان المدعي سعوديًا أو له موطن فيها.
1- لا تسمع الدعوى بالتعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. 2- لا تسمع دعوى الرجوع المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والخمسين
- المادة 259
تُلزم المادة الربان بقواعد توجيه السفن وقيادتها الواردة في معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972م وتعديلاتها النافذة في المملكة.
يلتزم الربان بقواعد توجيه السفن وقيادتها, التي نصت عليها معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972م وتعديلاتها النافذة في المملكة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

