المادة 370 من النظام البحري التجاري
المادة السبعون بعد الثلاثمائة · الفصل الثاني: الإرشاد البحري
تبقي المادة قيادة السفينة للربان أثناء الإرشاد، وتعفي المرشد وجهته من أضرار السفينة المرشَدة، وتحمّل المجهز أضرار الغير بأخطاء المرشد، وأضرار سفينة الإرشاد والمرشد وبحارتها مع استثناءات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها.
2- لا يسأل المرشد أو الجهة التي يتبعها عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها.
3- يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تلحق الغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد جراء عملية الإرشاد.
4- يسأل مجهز السفينة عن الأضرار التي تلحق بسفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد, أو المناورات الخاصة بصعود المرشد إلى السفينة أو نزوله منها, إلاَّ إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ جسيم من المرشد.
5- يسأل مجهز السفينة عن الضرر الذي يصيب المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد, إلاَّ إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 370 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة توزيع المسؤولية في عملية الإرشاد:
- القيادة: تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله. فالمرشد لا يحل محل الربان.
- أضرار السفينة المرشَدة: لا يُسأل المرشد أو الجهة التي يتبعها عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها.
- أضرار الغير: يُسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تلحق الغير بسبب أخطاء المرشد جراء عملية الإرشاد.
- أضرار سفينة الإرشاد: يُسأل مجهز السفينة عن الأضرار التي تلحق بها أثناء الإرشاد أو مناورات صعود المرشد ونزوله، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ جسيم من المرشد.
- الضرر الذي يصيب المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد: يُسأل عنه مجهز السفينة، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد.
ويلاحظ الفرق بين الفقرتين 4 و5: في أضرار سفينة الإرشاد يلزم خطأ جسيم من المرشد لإعفاء المجهز، أما في الضرر الذي يصيب المرشد أو البحارة فيكفي خطأ منهم.
وتحدد المادة 369 واجبات السفينة والربان تجاه المرشد، وتلزم المادة 371 المرشد بمساعدة السفينة التي في خطر محدق أولًا. ولتقييم المسؤولية في حادث إرشاد يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا البحرية.
مثال عملي
أثناء إرشاد سفينة تجارية في ميناء جدة، أخطأ المرشد فاصطدمت السفينة بقارب راسٍ لشركة أخرى، وتضررت السفينة نفسها. لا يُسأل المرشد ولا جهته عن ضرر السفينة المرشَدة، ويُسأل مجهز السفينة وحده عن ضرر القارب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 370 من النظام البحري التجاري
من يقود السفينة أثناء وجود المرشد؟
تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها.
هل المرشد مسؤول عن أضرار السفينة التي يرشدها؟
لا يُسأل المرشد أو الجهة التي يتبعها عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها.
من يتحمل أضرار الغير بسبب خطأ المرشد؟
يُسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تلحق الغير بسبب أخطاء المرشد جراء عملية الإرشاد.
مواد أخرى عن التلوث البحري والقطر والإرشاد
- المادة 103
يجب على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخول الموانئ والخروج منها واجتياز الممرات البحرية وكلما اعترضت الملاحة عقبات خاصة، ولو كان ملزمًا بالاستعانة بمرشد.
على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ، أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة،
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 261
تقرر المادة استحقاق مكافأة الإنقاذ البحري عند تحقق نتيجة مفيدة بما لا يتجاوز قيمة ما أُنقذ، والمصروفات المعقولة عند عدمها، وتعويضًا خاصًا لمن أنقذ سفينة تهدد البيئة البحرية.
1- كل عمل من أعمال الإنقاذ البحري يعطي الحق في مكافأة بشرط أن يؤدي إلى نتيجة مفيدة، ولا يجوز أن تتجاوز المكافأة قيمة ما أُنقذ. 2- إذا لم تؤدِّ أعمال الإنقاذ إلى
- المادة 264
تحدد المادة ثلاث حالات لا تُستحق فيها مكافأة الإنقاذ البحري أو نفقاته: رفض السفينة صراحة لسبب معقول، وإنقاذ رسائل البريد، ومساعدة القاطرة للمقطورة إلا في الخدمات الاستثنائية.
لا تستحق أي مكافأة للإنقاذ البحري أو النفقات التابعة له في الحالات الآتية: 1- إذا كانت السفينة التي قدمت لها أعمال الإنقاذ البحري قد رفضت تدخل السفينة المقدمة ل
- المادة 291
تلزم المادة الجهة المختصة بالتحقيق، بطلب مكتوب من أي دولة، في أي مخالفة لقواعد منع التلوث البحري يُدّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في مناطقها البحرية، وإبلاغها بالنتيجة.
تجري الجهة المختصة تحقيقاً بناء على طلب مكتوب من أي دولة, في أي مخالفة للقواعد الدولية المطبقة من أجل منع تلوث البيئة البحرية يدَّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في
- المادة 346
تلزم المادة السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
تلتزم السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية؛ لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

