المادة 114 من النظام البحري التجاري
المادة الرابعة عشرة بعد المائة · الفصل الثاني: الربان
يُمنع الربان والبحارة من شحن بضاعة لحسابهم إلا بإذن المجهز، ويدفع المخالف ضعف أجرة نقلها، وللربان إلقاؤها في البحر إذا هددت السلامة أو استلزمت غرامات أو نفقات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من المجهز، ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف بأن يدفع للمجهز ضعف أجرة نقل البضائع التي شحنت. وللربان أن يأمر بإلقاء هذه البضاعة في البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الأشخاص الذين عليها أو الشحنة، أو تستلزم أداء غرامات أو نفقات بعد أن يكون قد أبلغه البحار بضرورة إخراجها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 114 بلغة مبسطة
تحظر هذه المادة على الربان والبحارة استغلال السفينة لتجارتهم الخاصة دون إذن.
أولًا: الحظر. لا يجوز للربان أو لأي بحار شحن بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من المجهز.
ثانيًا: جزاء المخالفة. يُلزم المخالف بأن يدفع للمجهز ضعف أجرة نقل البضائع التي شحنها.
ثالثًا: إلقاء البضاعة. للربان أن يأمر بإلقاء هذه البضاعة في البحر إذا:
- كانت تهدد سلامة السفينة أو الأشخاص الذين عليها أو الشحنة، أو
- كانت تستلزم أداء غرامات أو نفقات.
ويكون ذلك بعد أن يكون قد أبلغ البحار بضرورة إخراجها.
والغرض من الحظر منع تعارض المصالح، فالسفينة مخصصة لعمل المجهز، وحماية السلامة من بضائع مجهولة لم تمر بإجراءات الشحن. وتأتي هذه المادة بعد المادة 113 التي تمنع الربان من بيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها. ولمن يواجه مطالبة بسبب هذا الحظر يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري.
مثال عملي
شحن أحد البحارة صناديق بضاعة لحسابه على سفينة شحن دون إذن الشركة المجهزة. تستطيع الشركة إلزامه بدفع ضعف أجرة نقل هذه الصناديق، وإذا كانت تهدد سلامة السفينة فللربان، بعد إبلاغ البحار بضرورة إخراجها، أن يأمر بإلقائها في البحر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 114 من النظام البحري التجاري
هل يجوز للبحار شحن بضاعة لحسابه على السفينة؟
لا، إلا بإذن من المجهز.
ما جزاء من يشحن بضاعة لحسابه دون إذن؟
يلتزم بأن يدفع للمجهز ضعف أجرة نقل البضائع التي شحنها.
متى يجوز إلقاء هذه البضاعة في البحر؟
إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو من عليها أو الشحنة، أو تستلزم غرامات أو نفقات، بعد إبلاغ البحار بضرورة إخراجها.
مواد أخرى عن الربان وسلطاته وواجباته
- المادة 100
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان عند عزله الحق في التعويض إن كان له مقتضى وفقًا للقواعد العامة.
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان في حالة عزله الحق في التعويض إن كان له مقتضى وفقاً للقواعد العامة.
- المادة 101
للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة، ويحل محله الضابط التالي له عند وفاته أو غيابه، وعليه مراعاة الأصول الفنية والاتفاقيات والعرف البحري والمحافظة على صلاحية السفينة وكفاية المؤن.
1- للربان وحده قيادة السفينة، وإدارة الرحلة البحرية، ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر. 2- يجب على الربان أن
- المادة 102
لا يتخلى الربان عن قيادة السفينة حتى وصولها إلى الميناء، ولا يتركها أو يأمر بتركها إلا لخطر محقق بعد رأي ضباطها، مع إنقاذ النقود والأوراق وأثمن البضائع ما أمكن.
1- لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة حتى وصول السفينة إلى الميناء. 2- لا يجوز للربان أن يغادر السفينة، أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطرٍ محقق وبعد أخذ رأي
- المادة 103
يجب على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخول الموانئ والخروج منها واجتياز الممرات البحرية وكلما اعترضت الملاحة عقبات خاصة، ولو كان ملزمًا بالاستعانة بمرشد.
على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ، أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة،
- المادة 104
للربان سلطة التوثيق على السفينة، وله على من فيها السلطات اللازمة لحفظ النظام وأمن السفينة والركاب والبضائع وسلامة الرحلة، وإيقاع العقوبات التأديبية وفقًا للأنظمة.
تكون للربان سلطة التوثيق على السفينة، كما تكون له على الأشخاص الذين على السفينة السلطات التي يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة والركاب والبضائع المشحونة بها وسلام
- المادة 105
يثبت الربان الولادات والوفيات في دفتر الوقائع ويتبع أنظمة الأحوال المدنية، ويجرد مع ضابط أمتعة المتوفى ويسلمها في أول ميناء سعودي، وله إنزال المصاب بمرض معدٍ في أقرب ميناء.
1- إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان إثبات هذه الوقائع في دفتر الوقائع الرسمي للسفينة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة بالأحوال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

