المادة 262 من النظام البحري التجاري
المادة الثانية والستون بعد المائتين · الفصل الثاني: الإنقاذ البحري
تجعل المادة تحديد مكافأة الإنقاذ باتفاق الطرفين، وإلا حددتها المحكمة هي ونسبة توزيعها بين المالك والربان والبحارة، وتُخضع توزيعها في السفينة الأجنبية المنقذة لنظام دولة جنسيتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يتفق الطرفان على مقدار المكافأة، فإن لم يتفقا حددت المحكمة مقدارها، وتحدد بالكيفية نفسها نسبة توزيعها بين مالك السفينة وربانها وبحارتها.
2- إذا كانت السفينة التي قامت بالإنقاذ البحري سفينة أجنبية فيخضع توزيع المكافأة بين مالكها وربانها والأشخاص الذين في خدمتها لنظام الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 262 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤالين: كم تكون مكافأة الإنقاذ؟ وكيف توزع؟
تحديد المقدار: الأصل أن يتفق الطرفان على مقدار المكافأة. فإن لم يتفقا حددت المحكمة مقدارها.
التوزيع: بالكيفية نفسها، أي بالاتفاق وإلا بقرار المحكمة، تُحدَّد نسبة توزيع المكافأة بين مالك السفينة وربانها وبحارتها. فلا تذهب المكافأة كلها إلى المالك، بل يشترك فيها الربان والبحارة.
السفينة الأجنبية: إذا كانت السفينة التي قامت بالإنقاذ أجنبية، فإن توزيع المكافأة بين مالكها وربانها والأشخاص الذين في خدمتها يخضع لنظام الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها، لا لقاعدة الاتفاق أو التقدير القضائي الواردة في الفقرة 1. ويقتصر هذا الاستثناء على توزيع المكافأة، أما تحديد مقدارها فيبقى خاضعًا للفقرة 1.
ويشترط لاستحقاق المكافأة أصلًا أن يؤدي الإنقاذ إلى نتيجة مفيدة وفق المادة 261. ولمن ينازع في مقدار المكافأة أو توزيعها أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا البحرية.
مثال عملي
أنقذت سفينة سعودية سفينة أخرى معطلة في البحر الأحمر، ولم يتفق مالكا السفينتين على المكافأة. تحدد المحكمة مقدارها، وتحدد كذلك نسبة ما يحصل عليه مالك السفينة المنقذة وربانها وبحارتها منها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 262 من النظام البحري التجاري
من يحدد مكافأة الإنقاذ البحري؟
يتفق عليها الطرفان، فإن لم يتفقا حددت المحكمة مقدارها.
هل للبحارة نصيب في مكافأة الإنقاذ؟
نعم، تحدد نسبة توزيع المكافأة بين مالك السفينة وربانها وبحارتها بالاتفاق، وإلا حددتها المحكمة.
كيف توزع مكافأة إنقاذ قامت به سفينة أجنبية؟
يخضع توزيعها بين مالكها وربانها ومن في خدمتها لنظام الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها.
مواد أخرى عن التصادم والإنقاذ البحري
- المادة 111
يقدم الربان إلى الهيئة تقريرًا عن الحوادث غير العادية خلال 24 ساعة من الوصول، فتتحقق منه وتحرر محضرًا، ولا يفرغ الشحنة المتأثرة قبل التقرير إلا للضرورة القصوى.
1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالركاب أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدمه إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول
- المادة 254
تحدد المادة من يتحمل تعويض التصادم البحري بحسب سببه: خطأ سفينة واحدة، أو قوة قاهرة أو سبب مجهول، أو خطأ مشترك، وتبيّن حالات التضامن تجاه الغير.
1- إذا حدث تصادم بسبب خطأ إحدى السفن التزمت السفينة المحدثة للضرر بالتعويض الذي يترتب على هذا التصادم. 2- إذا وقع التصادم بسبب قوة قاهرة، أو كان هناك شك في أسبا
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 256
تُلزم المادة ربان كل سفينة وقع بينها تصادم بمساعدة السفن الأخرى ومن عليها دون تعريض سفينته للخطر وبإبلاغها بيانات سفينته، ولا يُسأل المجهز إلا بتعليمات صريحة منه.
1- على ربان كل سفينة من السفن التي حدث تصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته
- المادة 257
تحدد المادة المحاكم التي يجوز للمدعي إقامة دعوى التصادم البحري أمامها، وتجيز الاتفاق على التحكيم بشرط إجرائه في نطاق إحدى هذه المحاكم بحسب اختيار المدعي.
1- للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى المحاكم الآتية: أ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه، أو مقر عمله الرئيس. ب- المحكمة
- المادة 258
تمنع المادة سماع دعوى تعويض التصادم بعد سنتين من الحادث ودعوى الرجوع بعد سنة من الوفاة، وتوقف المدد إذا تعذر الحجز على السفينة وكان المدعي سعوديًا أو له موطن فيها.
1- لا تسمع الدعوى بالتعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. 2- لا تسمع دعوى الرجوع المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والخمسين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

