المادة 46 من النظام البحري التجاري
المادة السادسة والأربعون · الفصل الثاني: حقوق الامتياز على السفينة
تعدد المادة الديون التي لها حق امتياز على السفينة، من المصروفات القضائية وديون عقود عمل الطاقم، إلى الرسوم ومكافآت الإنقاذ والتعويضات وديون عقود الربان.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي:
1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها.
2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة بما فيها اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
3- الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، وكذلك رسوم الموانئ والإرشاد والقطر ومصروفات المطاردة والمتابعة والحراسة والصيانة والخدمات البحرية الأُخرى.
4- المكافآت المستحقة عن الإنقاذ وحصة السفينة في الخسائر البحرية المشتركة.
5- التعويضات المستحقة عن التصادم والتلوث وغيرها من حوادث الملاحة، والتعويضات عن الأضرار التي تلحق منشآت الموانئ والأحواض وطرق الملاحة، والتعويضات عن الوفاة والإصابات البدنية التي تحدث للركاب والربان والبحارة، والتعويضات عن هلاك البضائع والأمتعة أو تلفها.
6- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان، والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته النظامية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر، سواء أكان الربان مالكاً للسفينة أو غير مالك لها، وسواء أكان الدين مستحقاً له، أم لمتعهد التوريد أم للمقرضين، أم للأشخاص الذين أصلحوا السفينة أم لغيرهم من المتعاقدين، وكذلك الديون التي تترتب على المجهز بسبب الأعمال التي يؤديها الوكيل الملاحي.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
حق الامتياز يعني أن للدائن أولوية في استيفاء دينه من السفينة. وتحدد هذه المادة الديون التي تتمتع بهذا الحق:
- المصروفات القضائية التي أُنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها.
- ديون عقود العمل البحري للربان والبحارة وغيرهم، بما فيها اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
- الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، ورسوم الموانئ والإرشاد والقطر، ومصروفات المطاردة والمتابعة والحراسة والصيانة والخدمات البحرية الأخرى.
- مكافآت الإنقاذ وحصة السفينة في الخسائر البحرية المشتركة.
- التعويضات عن التصادم والتلوث وحوادث الملاحة، وعن أضرار منشآت الموانئ والأحواض وطرق الملاحة، وعن الوفاة والإصابات البدنية للركاب والربان والبحارة، وعن هلاك البضائع والأمتعة أو تلفها.
- ديون عقود الربان وعملياته خارج ميناء التسجيل في حدود سلطاته النظامية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر، سواء كان مالكًا أو لا، وسواء كان الدين له أو لمتعهد التوريد أو المقرضين أو من أصلحوا السفينة أو غيرهم، وكذلك الديون المترتبة على المجهز بسبب أعمال الوكيل الملاحي.
المعنى العملي أن البحار الذي لم يتقاض أجره، أو الميناء الذي لم يحصّل رسومه، أو المتضرر من تصادم، له حق امتياز على السفينة. ولا تبين هذه المادة ترتيب هذه الديون فيما بينها. ومن له دين على سفينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لمعرفة ما إذا كان ممتازًا.
مثال عملي
عمل بحار على سفينة شحن ثلاثة أشهر دون أن يتقاضى أجره. دينه الناشئ عن عقد العمل البحري من الديون التي لها حق امتياز على السفينة بحسب الفقرة 2.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 46 من النظام البحري التجاري
هل أجور البحارة دين ممتاز على السفينة؟
نعم، الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري، بما فيها اشتراكات التأمينات الاجتماعية، من حقوق الامتياز.
هل تعويض التصادم له امتياز على السفينة؟
نعم، التعويضات المستحقة عن التصادم والتلوث وحوادث الملاحة من حقوق الامتياز.
هل رسوم الموانئ ديون ممتازة؟
نعم، الرسوم والضرائب المستحقة للدولة ورسوم الموانئ والإرشاد والقطر من حقوق الامتياز.
مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري
- المادة 47
تقرر المادة أن حقوق الامتياز على السفينة لا تخضع لأي إجراء شكلي ولا لأي شرط خاص بالإثبات.
لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي، أو لأي شرط خاص بالإثبات.
- المادة 48
تحدد المادة الأموال التي تترتب عليها حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة 46: السفينة، وأجرة نقل الرحلة التي نشأ عنها الدين، وملحقاتهما، مع حكم خاص لامتياز الفقرة (3).
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) على السفينة، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة
- المادة 49
تحدد المادة ما يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التي يترتب عليها الامتياز، كتعويضات الأضرار غير المصلحة ومكافآت الإنقاذ، وتلحق أجرة الركاب بأجرة النقل، وتستثني تعويضات التأمين والإعانات الحكومية.
1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي: أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحق
- المادة 50
تقرر المادة بقاء حق الامتياز على أجرة النقل ما دامت مستحقة الدفع أو تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع، أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وم
- المادة 51
تحدد المادة ترتيب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفق ترتيب المادة 46، واشتراك حقوق الفقرة الواحدة بالنسبة، والترتيب العكسي لحقوق الفقرتين (4) و(6)، ووحدة تاريخ حقوق الحادث الواحد.
1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام. 2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة
- المادة 52
تقرر المادة تقدّم حقوق الامتياز الناشئة عن أي رحلة على تلك الناشئة عن رحلة سابقة، وتجعل حقوق الامتياز الناشئة عن عقد عمل واحد لعدة رحلات في مرتبة واحدة.
1- حقوق الامتياز الناشئة عن أي رحلة تتقدم حقوق الامتياز الناشئة عن رحلة سابقة. 2- حقوق الامتياز الناشئة عن عقد عمل واحد يتعلق بعدة رحلات تكون كلها في مرتبة واحد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

