المادة 254 من النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين · الفصل الأول: التصادم البحري
تحدد المادة من يتحمل تعويض التصادم البحري بحسب سببه: خطأ سفينة واحدة، أو قوة قاهرة أو سبب مجهول، أو خطأ مشترك، وتبيّن حالات التضامن تجاه الغير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا حدث تصادم بسبب خطأ إحدى السفن التزمت السفينة المحدثة للضرر بالتعويض الذي يترتب على هذا التصادم.
2- إذا وقع التصادم بسبب قوة قاهرة، أو كان هناك شك في أسبابه, أو لم تعرف هذه الأسباب, تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر ولو كانت السفن التي وقع بينها التصادم أو إحداها راسية وقت وقوع التصادم.
3- إذا وقع التصادم بسبب خطأ مشترك قدرت مسؤولية كل سفينة من السفن التي حدث بينها التصادم بنسبة الخطأ الذي وقع منها. فإن حالت الظروف دون معرفة نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة وزعت المسؤولية بينها بالتساوي.
4- تسأل السفن التي اشتركت في الخطأ بالنسب نفسها المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة وبلا تضامن بينها تجاه الغير عن الأضرار التي لحقت بالسفن, أو بحمولتها, أو بالأمتعة, أو الأشياء الأخرى الخاصة بالبحارة، أو بأي شخص آخر موجود على السفينة.
5- تكون المسؤولية تجاه الغير بالتضامن إذا ترتب على الخطأ وفاة شخص أو إصابته بدنيًّا بجروح، ويكون للسفينة التي تدفع أكثر من حصتها الرجوع بالزيادة على السفن الأخرى.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 254 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القواعد الأساسية لتوزيع المسؤولية عن التصادم البحري، وهو بحسب المادة الأولى التصادم بين سفينتين أو أكثر، أو بين سفينة وأي منشأة بحرية.
- خطأ سفينة واحدة: تلتزم السفينة المحدثة للضرر بالتعويض المترتب على التصادم.
- قوة قاهرة أو سبب مشكوك فيه أو مجهول: تتحمل كل سفينة ما أصابها من ضرر، ولو كانت السفن أو إحداها راسية وقت التصادم.
- خطأ مشترك: تُقدَّر مسؤولية كل سفينة بنسبة خطئها، فإن تعذر معرفة النسب وُزّعت المسؤولية بالتساوي.
- تجاه الغير: تُسأل السفن المشتركة في الخطأ بالنسب نفسها وبلا تضامن عن الأضرار التي لحقت بالسفن أو حمولتها أو الأمتعة أو أشياء البحارة أو أي شخص على السفينة.
- الوفاة أو الإصابة البدنية: تكون المسؤولية تجاه الغير بالتضامن، وللسفينة التي تدفع أكثر من حصتها الرجوع بالزيادة على السفن الأخرى.
فالفرق المهم أن الأضرار المالية توزع بلا تضامن، أما الوفاة والإصابة فيمكن للمتضرر مطالبة أي سفينة بكامل التعويض. وتقرر المادة 255 أن هذه المسؤولية تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجباريًا. ولتقدير نسب الخطأ في حادث معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا البحرية.
مثال عملي
تصادمت سفينتان قرب ميناء جدة، وتبيّن أن خطأ الأولى بنسبة 70% والثانية 30%. تتوزع المسؤولية بهاتين النسبتين، ويُسأل كل منهما بنسبته دون تضامن عن تلف البضائع على السفينتين. أما لو أصيب أحد البحارة بجروح، فله مطالبة أي منهما بكامل التعويض، ولمن دفع أكثر من حصته الرجوع على الأخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 254 من النظام البحري التجاري
من يدفع التعويض إذا تصادمت سفينتان؟
إذا كان الخطأ من سفينة واحدة التزمت هي بالتعويض، وإذا كان مشتركًا قُدّرت مسؤولية كل سفينة بنسبة خطئها، فإن تعذر معرفة النسب وُزعت بالتساوي.
ماذا لو كان التصادم بسبب قوة قاهرة؟
تتحمل كل سفينة ما أصابها من ضرر، ولو كانت إحداها راسية وقت التصادم، وكذلك إذا كان السبب مشكوكًا فيه أو مجهولًا.
متى تكون السفن متضامنة في التعويض؟
تجاه الغير إذا ترتب على الخطأ وفاة شخص أو إصابته بدنيًا بجروح، وللسفينة التي تدفع أكثر من حصتها الرجوع بالزيادة على الأخرى.
مواد أخرى عن التصادم والإنقاذ البحري
- المادة 111
يقدم الربان إلى الهيئة تقريرًا عن الحوادث غير العادية خلال 24 ساعة من الوصول، فتتحقق منه وتحرر محضرًا، ولا يفرغ الشحنة المتأثرة قبل التقرير إلا للضرورة القصوى.
1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالركاب أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدمه إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 256
تُلزم المادة ربان كل سفينة وقع بينها تصادم بمساعدة السفن الأخرى ومن عليها دون تعريض سفينته للخطر وبإبلاغها بيانات سفينته، ولا يُسأل المجهز إلا بتعليمات صريحة منه.
1- على ربان كل سفينة من السفن التي حدث تصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته
- المادة 257
تحدد المادة المحاكم التي يجوز للمدعي إقامة دعوى التصادم البحري أمامها، وتجيز الاتفاق على التحكيم بشرط إجرائه في نطاق إحدى هذه المحاكم بحسب اختيار المدعي.
1- للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى المحاكم الآتية: أ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه، أو مقر عمله الرئيس. ب- المحكمة
- المادة 258
تمنع المادة سماع دعوى تعويض التصادم بعد سنتين من الحادث ودعوى الرجوع بعد سنة من الوفاة، وتوقف المدد إذا تعذر الحجز على السفينة وكان المدعي سعوديًا أو له موطن فيها.
1- لا تسمع الدعوى بالتعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. 2- لا تسمع دعوى الرجوع المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والخمسين
- المادة 259
تُلزم المادة الربان بقواعد توجيه السفن وقيادتها الواردة في معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972م وتعديلاتها النافذة في المملكة.
يلتزم الربان بقواعد توجيه السفن وقيادتها, التي نصت عليها معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972م وتعديلاتها النافذة في المملكة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

