نقل الركاب والرحلات البحرية السياحية في النظام البحري التجاري السعودي
تذكرة السفر في عقد نقل الأشخاص بحرًا، والتزامات الناقل والراكب وفسخ العقد واسترداد الأجرة، ومسؤولية الناقل عن وفاة الراكب وإصابته وحدها 400.000 وحدة حسابية والتأمين الإلزامي، والإبلاغ عن الإصابة خلال خمسة عشر يومًا، ونقل الأمتعة المسجلة وغير المسجلة، ومدد سماع الدعوى سنتين، والتزامات منظم الرحلات البحرية السياحية.
30 مادة
- المادة 225
يثبت عقد نقل الأشخاص بحرًا بتذكرة سفر تتضمن بيانات الناقل والراكب والسفينة والموانئ والأجرة ودرجة الإقامة، ولا يجوز التنازل عنها للغير إلا بموافقة الناقل.
1- يثبت عقد نقل الأشخاص بحراً بمحرر يسمى تذكرة السفر، يذكر فيها على وجه خاص: أ- اسم الناقل, واسم الراكب, وجنسيته. ب- تاريخ إصدار تذكرة السفر. ج- اسم السفينة, وجنسيتها. د- ميناء المغادرة وتاريخها, وميناء الوصول وتاريخه, والموانئ الوسيطة المعيّنة لرسو السفينة. هـ- أجرة النقل. و- درجة الإقامة على ظهر السفينة. 2- لا يجوز…
- المادة 226
يجوز استبدال تذكرة السفر بوثيقة تبين اسم الناقل وخدماته إذا كانت حمولة السفينة لا تزيد على عشرين طنًا أو تعمل داخل الميناء أو في مناطق تحددها السلطات البحرية.
يجوز أن تستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات التي يلتزم بتأديتها، وذلك إذا كانت حمولة السفينة الكلية لا تزيد على عشرين طناً، أو كانت السفينة تقوم بخدمات داخل الميناء، أو في مناطق محددة تحددها السلطات البحرية.
- المادة 227
يلتزم ناقل الركاب بإعداد السفينة صالحة للملاحة وللسفر المتفق عليه وإبقائها كذلك طوال السفر، وبتوفير الوجبات اللازمة ومرافق الراحة ودورات المياه بشكل مناسب للرحلة.
يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه. ويلتزم كذلك بإبقاء السفينة على هذه الحال طوال مدة السفر, وأن يوفر الوجبات الغذائية اللازمة, ومرافق الراحة, ودورات المياه بشكل مناسب للرحلة.
- المادة 228
يجب على الراكب الحضور في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السفر، فإن تخلف أو تأخر ظل ملزمًا بدفع الأجرة.
يجب على الراكب الحضور في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السفر, فإن تخلف عن الحضور, أو تأخر عن الميعاد المحدد, ظل ملزماً بدفع الأجرة.
- المادة 229
إذا توفي الراكب أو منعه مانع من السفر فُسخ العقد واستُردت الأجرة كاملة بشرط الإبلاغ المسبق المناسب، وإلا استحق الناقل ربعها، ويسري ذلك على عائلته وتابعيه.
إذا توفي الراكب أو قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد واسترجعت الأجرة كاملة, بشرط أن يبلغ الراكب أو ورثته الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بوقت مناسب وفق ما تحدده اللوائح، فإذا لم يتم الإبلاغ استحق الناقل ربع الأجرة, وتسري هذه الأحكام على أفراد عائلة الراكب وتابعيه الذين كان مقرراً أن يسافروا معه إذا طلبوا ذلك.
- المادة 230
إذا بدأ السفر فلا يكون للظروف المتعلقة بشخص الراكب أثر فيما يرتبه عقد النقل من التزامات.
إذا بدأ السفر فلا يكون للظروف المتعلقة بشخص الراكب أثر فيما يرتبه العقد من التزامات.
- المادة 231
إذا تعذر السفر لسبب لا يرجع إلى الناقل فُسخ العقد ورُدت الأجرة، وإن رجع إلى فعله عوّض بنصفها، وإذا توقف السفر أكثر من ثلاثة أيام فللراكب الفسخ بشروط.
1- إذا تعذر السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل فسخ العقد دون تعويض، وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد أجرة السفر. وإن ثبت أن المانع من السفر يرجع إلى فعل الناقل التزم بتعويض يعادل نصف الأجرة, ويفترض أنَّ تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك. 2- إذا توقف السفر لمدة تتجاوز ثلاثة أيام، جاز للراكب فسخ…
- المادة 232
للراكب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا عدّل الناقل جوهريًا المواعيد أو خط السير أو موانئ الرسو، ويُعفى الناقل من التعويض إن أثبت بذل العناية المعتادة.
للراكب أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلاً جوهريًّا في مواعيد السفر، أو في خط سير السفينة أو في موانئ الرسو الوسيطة المعلن عنها. ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية المعتادة لتفادي هذا التعديل.
- المادة 233
يُسأل الناقل عن وفاة الراكب أو إصابته إذا وقع الحادث خلال تنفيذ العقد، بما يشمل السفر والصعود والنزول وفترة حراسته، ويعوض كاملًا عند خطئه، ويُعفى بإثبات السبب الخارجي.
1- يسأل الناقل عما يحدث من ضرر يتسبب في وفاة الراكب, أو ما يلحقه من إصابات بدنية, إذا وقع الحادث الذي نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل. 2- يعد الحادث واقعاً خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود الراكب إلى السفينة في ميناء المغادرة, أو نزوله منها في ميناء الوصول أو في ميناء وسيط، أو أثناء المدة…
- المادة 234
لا تتجاوز مسؤولية الناقل عن وفاة الراكب أو إصابته 400.000 وحدة حسابية لكل حادث إذا لم تكن بخطئه أو إهماله، ولا يمس ذلك حقوق الراكب المقررة في الشريعة الإسلامية والأنظمة.
1- يجب ألاَّ تتجاوز مسؤولية الناقل عن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب (400.000) وحدة حسابية إذا لم تكن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب بسبب خطأ أو إهمال من الناقل. ويشمل ذلك مجموع طلبات التعويض التي يقدمها الراكب أو ورثته أو من يعولهم، وذلك عن كل حادث على حدة. 2- لا تمس الأحكام المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة…
- المادة 235
لا يتمسك الناقل بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع منه أو من نائبه بقصد الإضرار أو بإهمال مع إدراك احتمال الضرر.
لا يجوز للناقل أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو نائبه بقصد إحداث الضرر، أو بإهمال مصحوب بإدراك أن الضرر يمكن أن يحدث.
- المادة 236
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية، ويجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها، لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية. وفي هذه الحالة يجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.
- المادة 237
يبطل كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية تجاه الراكب أو ورثته أو من يعولهم، أو يعدل عبء الإثبات عليه، أو يتنازل له عن تأمين الراكب.
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية: 1- إعفاء الناقل من المسؤولية تجاه الراكب, أو ورثته, أو من يعولهم. 2- تعديل عبء الإثبات الذي يضعه النظام على عاتق الناقل. 3- التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على الراكب.
- المادة 238
يجب إبلاغ الناقل كتابة بالإصابة البدنية خلال خمسة عشر يومًا من مغادرة الراكب السفينة، وإلا افتُرض أنه غادرها دون إصابة ما لم يثبت غير ذلك.
في حالة الإصابة البدنية يجب إبلاغ الناقل كتابة بالإصابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ مغادرة الراكب السفينة، وإلا افترض أنه غادرها دون إصابة، ما لم يثبت الراكب غير ذلك.
- المادة 239
يُسأل الناقل عن الضرر الناشئ عن التأخير في تنفيذ التزامات عقد نقل الأشخاص، إلا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب خارجي لا يد له فيه.
يسأل الناقل عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في تنفيذ الالتزامات التي يرتبها عليه عقد نقل الأشخاص, إلاَّ إذا أثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب خارجي لا يد له فيه.
- المادة 240
لا تُسمع دعوى الوفاة أو الإصابة بعد سنتين، ودعوى الوفاة اللاحقة لحادث أثناء النقل بعد ثلاث سنوات من المغادرة، ودعوى تأخير الوصول بعد ستة أشهر.
1- لا تسمع دعوى تعويض الضرر الناشئ عن وفاة الراكب أو إصابته بعد مضي سنتين بدءًا من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة في حالة الإصابة البدنية, أو من اليوم الذي كان يجب أن يغادر فيه الراكب السفينة في حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل. 2- إذا وقعت الوفاة بعد مغادرة الراكب السفينة، وبسبب حادث وقع أثناء تنفيذ عقد النقل,…
- المادة 241
تمنح المادة وكيل الناقل أو تابعه، إذا رُفعت عليه دعوى تعويض، حق التمسك بدفوع الناقل وأحكام مسؤوليته ومدة عدم سماع الدعوى متى أثبت أن الفعل وقع أثناء وظيفته أو بسببها.
إذا أقيمت الدعوى بالتعويض على أحد وكلاء الناقل, أو على أحد تابعيه, جاز لمن أقيمت عليه الدعوى التمسك بالدفوع التي يكون للناقل الاحتجاج بها، وبأحكام المسؤولية، وعدم سماع الدعوى بعد مضي المدة إذا أثبت الوكيل أو التابع أن الفعل المنسوب إليه صدر أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
- المادة 242
تجعل المادة الناقل مسؤولًا عن وفاة الراكب المنقول مجانًا أو إصابته وضرر أمتعته، إذا وقع الحادث خلال مدة النقل في اتفاقية أثينا بسبب غش أو خطأ عمدي أو إهمال شديد.
1- يكون الناقل مسؤولاً عن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب الذي يُنقَل مجاناً, وعن أي خسارة أو ضرر يلحق بأمتعته, إذا وقع الحادث الذي نشأت عنه الوفاة أو الإصابة خلال مدة النقل الواردة في اتفاقية أثينا, وكان بسبب غش, أو خطأ عمدي, أو إهمال شديد, من الناقل أو تابعيه أو وكلائه أثناء الخدمة. 2- تسري أحكام الفقرة (1) من هذه…
- المادة 243
تقرر المادة أن التزام الناقل البحري يشمل نقل أمتعة الراكب في الحدود التي يحددها العقد، وفق إجراءات تحددها اللوائح.
يشمل التزام الناقل نقل أمتعة الراكب في الحدود التي يعينها العقد، وفق الإجراءات التي تحددها اللوائح.
- المادة 244
تُلزم المادة الناقل بتسليم الراكب إيصالًا بالأمتعة التي يتسلمها وتسجيلها في دفتر أو إشعار خاص، وتعدّ السيارات والمركبات التي يسلمها الراكب من الأمتعة المسجلة.
1- يسلم الناقل -أو من ينوب عنه- الراكب إيصالاً بالأمتعة التي تسلَّمها منه لنقلها، وتسجل هذه الأمتعة في دفتر أو إشعار خاص. 2- تعد من الأمتعة المسجلة السيارات وغيرها من المركبات التي يسلمها الراكب إلى الناقل لنقلها معه على السفينة.
- المادة 245
تحدد المادة سقف تعويض الراكب عن هلاك أو تلف الأمتعة المسجلة بـ22.500 وحدة حسابية، وعن الأمتعة الأخرى بـ12.700 وحدة، وتُخضع الأمتعة غير المسجلة لأحكام نقل البضائع.
1- لا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذي يُحكَم به على الناقل للراكب في حالة هلاك الأمتعة المسجلة أو تلفها داخل القمرة (غرفة القيادة بالسفينة) على (22.500) وحدة حسابية، ولا تزيد على (12.700) وحدة حسابية في حالة الضرر الذي يلحق بالأمتعة الأخرى. 2- تسري على نقل الأمتعة غير المسجلة أحكام عقد نقل البضائع بحراً المنصوص عليها…
- المادة 246
تجعل المادة الناقل مسؤولًا عن هلاك أو تلف الأمتعة غير المسجلة التي يحتفظ بها الراكب إذا ثبت خطؤه، وتستثني الأشياء المودعة لدى الربان أو أمين الودائع من حدود التعويض.
1- يسأل الناقل عن هلاك أو تلف الأمتعة غير المسجلة التي يحتفظ بها الراكب إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى خطأ الناقل, أو من ينوب عنه أو إلى تابعيه. 2- لا تسري الحدود المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين بعد المائتين) على الأشياء التي يودعها الراكب لدى الربان، أو عند الشخص المكلف بحفظ الودائع في السفينة,…
- المادة 247
تمنع المادة الربان من حبس أمتعة الراكب غير المسجلة وفاءً لأجرة النقل.
لا يجوز للربان أن يحبس أمتعة الراكب غير المسجلة وفاء لأجرة النقل.
- المادة 248
تقرر المادة عدم سماع الدعوى الناشئة عن نقل الأمتعة بعد مضي سنتين من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة أو لليوم الذي كان يجب أن يغادرها فيه.
لا تسمع الدعوى الناشئة عن نقل الأمتعة بعد مضي سنتين من اليوم التالي ليوم مغادرة الراكب السفينة، أو اليوم التالي لليوم الذي كان يجب أن يغادرها فيه.
- المادة 249
تحدد المادة المحاكم التي تقام أمامها دعوى عقد نقل الأشخاص بحرًا، وتمنح المدعي حق الاختيار بينها، وتبطل أي اتفاق سابق للنزاع يسلبه هذا الحق أو يقيده.
تقام الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بحراً أمام المحكمة المختصة وفق نظام المرافعات الشرعية. ويجوز أيضاً -بحسب اختيار المدعي- أن تقام الدعوى المذكورة أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ميناء المغادرة, أو ميناء الوصول، أو الميناء الذي حجز فيه على السفينة. ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب المدعي…
- المادة 250
تلزم المادة منظم الرحلة البحرية السياحية بتنفيذها تجاه المشتركين وفق الشروط والضوابط الواردة في عقد تنظيمها أو الشروط المعلن عنها.
في حالة الرحلات البحرية للسياحة, يلتزم منظم الرحلة تجاه المشتركين فيها بتنفيذها وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في عقد تنظيمها أو الشروط المعلن عنها.
- المادة 251
تلزم المادة منظم الرحلة البحرية بتسليم كل مشترك أو مجموعة تذكرة الرحلة وإلا بطل العقد ببطلان يتمسك به المشترك وحده، وبتسليمه دفتر قسائم بالخدمات البرية.
1- يسلم منظم الرحلة كل مشترك أو كل مجموعة من المشتركين تذكرة الرحلة، وإلا كان عقد تنظيمها باطلاً، وللمشترك وحده حق التمسك بهذا البطلان. 2- يسلم منظم الرحلة إلى المشترك -بالإضافة إلى تذكرة الرحلة- دفتراً يشتمل على قسائم تبين في كل منها الخدمات التي يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمشترك على البر في الميناء المذكور في…
- المادة 252
تجعل المادة منظم الرحلة البحرية السياحية مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يصيب المشترك أو أمتعته أثناء تنفيذ العقد، وتُخضع هذه المسؤولية لأحكام النظام.
يُسأل منظم الرحلة عن تعويض الضرر الذي يصيب المشترك أو أمتعته أثناء تنفيذ عقد الرحلات البحرية السياحية، وتسري على هذه المسؤولية الأحكام المنصوص عليها في النظام.
- المادة 105
يثبت الربان الولادات والوفيات في دفتر الوقائع ويتبع أنظمة الأحوال المدنية، ويجرد مع ضابط أمتعة المتوفى ويسلمها في أول ميناء سعودي، وله إنزال المصاب بمرض معدٍ في أقرب ميناء.
1- إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان إثبات هذه الوقائع في دفتر الوقائع الرسمي للسفينة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة بالأحوال المدنية. 2- على الربان، في حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين في السفينة، أن يقوم بالاشتراك مع أحد ضباط السفينة بجرد أمتعته والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطة…
- المادة 386
تعاقب المادة ربان أو مالك أو مجهز سفينة الركاب المنتظمة إذا حملت ركابًا فوق عدد شهاداتها بغرامة تعادل ضعف ثمن تذاكر الزائدين لكل رحلة، إلا للضرورة أو بتعليمات الهيئة.
يعاقب كل ربان أو مالك أو مجهز لسفينة ركاب تنقلهم من المملكة أو إليها بصفة منتظمة تحمل أعداداً منهم تزيد على الأعداد المبينة في الشهادات التي تحملها السفينة بغرامة تعادل ضعف ثمن تذاكر السفر المصروفة للأعداد الزائدة لكل رحلة, إلاَّ في حالة الضرورة، أو الامتثال لتعليمات صريحة من الهيئة.