المادة 375 من النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة · الباب العاشر: العقوبات
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال نقل السفن الجانحة أو الحطام إلى المياه الإقليمية للتحايل، ومنع إنقاذ السفن الجانحة أو إعاقته، وإخفاء الحطام أو علاماته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال:
1- كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة أو متروكة أو جزء من شحنتها أو ملحقاتها أو أي حطام بحري بقصد التحايل على أحكام هذا النظام.
2- كل من منع إنقاذ سفينة جانحة أو معرضة لخطر الجنوح, أو أعاقه أو حاول إعاقته.
3- كل من أخفى حطاماً بحريًّا داخل موانئ المملكة أو مياهها الإقليمية, أو أزال العلامات الدالة عليه أو محاها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 375 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة عقوبة غرامة لا تقل عن 100.000 ريال ولا تزيد على 500.000 ريال على ثلاثة أفعال، والمخاطب بها كل من ارتكبها، لا المالك أو الربان فقط:
- النقل للتحايل: نقل أي سفينة جانحة أو متروكة، أو جزء من شحنتها أو ملحقاتها، أو أي حطام بحري، إلى المياه الإقليمية للمملكة بقصد التحايل على أحكام هذا النظام. فيشترط قصد التحايل.
- منع الإنقاذ: منع إنقاذ سفينة جانحة أو معرضة لخطر الجنوح، أو إعاقته، أو محاولة إعاقته. فالمحاولة معاقب عليها كالفعل.
- إخفاء الحطام: إخفاء حطام بحري داخل موانئ المملكة أو مياهها الإقليمية، أو إزالة العلامات الدالة عليه أو محوها.
والحطام البحري بحسب المادة الأولى هو أي سفينة أو جزء منها غارقة أو جانحة في المناطق البحرية للمملكة، أو أي شيء فُقد منها في البحر وجرفه التيار إلى هذه المياه، وكذلك أي سفينة على وشك الغرق أو يُتوقع لأسباب معقولة غرقها أو جنوحها دون إجراءات فاعلة لمساعدتها.
وتعاقب المادة 374 مجهز المنصة البحرية على تشغيلها دون متطلبات السلامة، وتعاقب المادة 376 الربان الذي لا يستجيب لطلب الاستغاثة دون مسوغ مقبول. ومن يواجه اتهامًا من هذا النوع أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والبحرية.
مثال عملي
غرق قارب قرب ساحل جازان، فأزال شخص العلامات التي وضعت للدلالة على مكان حطامه. يعاقب بغرامة لا تقل عن 100.000 ريال ولا تزيد على 500.000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 375 من النظام البحري التجاري
ما عقوبة إخفاء الحطام البحري؟
غرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال لمن أخفى حطامًا بحريًا داخل موانئ المملكة أو مياهها الإقليمية أو أزال العلامات الدالة عليه أو محاها.
هل يعاقب من يعيق إنقاذ سفينة جانحة؟
نعم، يعاقب بالغرامة نفسها كل من منع إنقاذ سفينة جانحة أو معرضة لخطر الجنوح أو أعاقه أو حاول إعاقته.
مواد أخرى عن عقوبات النظام البحري التجاري
- المادة 373
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى مليون ريال من يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة مع جواز المصادرة، أو يخفي بيانات السفينة أو يشوهها، إلا لتجنب الأسر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على مليون ريال: 1- كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها، مع جواز الحكم بمصادرة السفي
- المادة 374
تعاقب المادة مجهز المنصة البحرية بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال إذا شغّلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال, مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئ
- المادة 376
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال الربان الذي لا يستجيب لطلب الاستغاثة دون مسوغ مقبول، والمجهز إذا كانت المخالفة بتعليمات صريحة منه.
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان لم يستجب لطلب الاستغاثة لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو لإنقاذ شخص يعثر عليه في الب
- المادة 377
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال ربان أو مجهز السفينة السعودية الذي يسيّرها دون شهادة سارية، أو يسيّر سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان أو مجهز لسفينة ترفع علم المملكة يسيِّرها دون أن تحمل شهادة سارية من الشهادات المشار إ
- المادة 378
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال كل من يعطل أو يعوق مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء
- المادة 379
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ريال كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يحمل تصريحًا من السلطة المختصة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على خمسين ألف ريال, كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يكون حاملاً لتصريح من السلطة المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

